مرسوم تنفيذي رقم 17-160 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزاني ة سن ة 2017 اع تم اد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار(000.005.2 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة - الفرع الأول وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار(000.005.2 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 34-02 "الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.