قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس العليا
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس العليا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.