قرار

قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.