قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات 25
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- عون معاينة،
- مراقب الضرائب،
- مفتش الضرائب،
- مفتش رئيسي للضرائب،
- مفتش مركزي للضرائب، الإدارة المكلفة - مفتش قسم الضرائب، بالضرائب - مفتش رئيس للضرائب،
- محلل جبائي،
- محلل جبائي رئيسي،
- محلل جبائي مركزي،
- محلل جبائي رئيس،
- مبرمج جبائي.
- عون حراسة،
- عون رقابة،
- عريف،
- ضابط الفرق، الإدارة المكلفة بالجمارك - ضابط الرقابة،
- مفتش رئيسي،
- مفتش عميد،
- مراقب عام،
- مراقب عام رئيس.
- مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري، الإدارة المكلفة بالأملاك - عون معاينة أملاك الدولة الوطنية والحفظ العقاري،
- مفتش أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- مفتش رئيس لأملاك الإدارة المكلفة بالأملاك الدولة والحفظ العقاري، الوطنية - عون معاينة لمسح (تابع) الأراضي،
- مفتش مسح الأراضي،
- مراقب مسح الأراضي،
- مهندس مسح الأراضي،
- مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- مهندس قسم لمسح الأراضي،
- مهندس رئيس لمسح الأراضي.
- عون معاينة،
- مراقب، الإدارة المكلفة بالخزينة - مفتش،
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس.
- مفتش المالية من الدرجة الأولى، الإدارة العامة للمالية - مفتش المالية،
- مفتش المالية رئيس،
- مفتش عام للمالية،
- مفتش عام للمالية خارج الصنف.
مايو سنة م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مراقب قمع الغش،
- مفتش رئيسي لقمع الغش، الإدارة المكلفة بقمع - رئيس مفتش رئيسي الغش لقمع الغش،
- مفتش قسم لقمع الغش،
- محقق قمع الغش،
- محقق رئيسي لقمع الغش،
- رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.
- مراقب المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الإدارة المكلفة بالمنافسة الاقتصادية، والتحقيقات
- مفتش قسم للمنافسة الاقتصادية والتحقيقات الاقتصادية،
- محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
- أمين قسم ضبط، وزارة العدل
- أمين قسم ضبط رئيسي، (مستخدمو أمانات
- أمين قسم الضبط الضبط للجهات الرئيسي الأول.
القضائية)
- ضابط إعادة التربية،
- ضابط رئيسي لإعادة التربية، إدارة السجون
- ضابط عميد لإعادة التربية،
- ضابط عميد أول لإعادة التربية. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رئيس مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- مهندس معماري للإدارة الإقليمية،
- مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، الإدارة المكلفة - رئيس المهندسيين بالجماعات الإقليمية المعماريين للإدارة الإقليمية،
- مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مفت ش قسم النظاف ة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رئيس المفتشين للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
- طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية.
الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مفتش الشرطة له صفة الضبطية القضائية،
- مفتش رئيسي للشرطة له صفة الضبطية القضائية، الإدارة المكلفة بالأمن - ملازم أول للشرطة، الوطني - محافظ شرطة،
- عميد شرطة،
- عميد أول للشرطة،
- مراقب للشرطة،
- مراقب عام للشرطة.
- ملازم أول، الإدارة المكلفة بالحماية - نقيب، المدنية - رائد،
- مقدم،
- عقيد.
- مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، الإدارة المكلفة بالنقل - مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
- مهندس تطبيقي في الأشغال العمومية،
- مهندس دولة في الأشغال العمومية،
- مهندس رئيسي في الأشغال العمومية، الإدارة المكلفة بالأشغال - رئيس المهندسين في العمومية الأشغال العمومية،
- تقني سام في الأشغال العمومية،
- تقني في الأشغال العمومية،
- مساعد تقني في الأشغال العمومية. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مهندس دولة،
- مهندس رئيسي،
- رئيس المهندسين، الإدارة المكلفة بالطاقة
- متصرف،
- متصرف رئيسي،
- متصرف مستشار.
- مرمم للتراث الثقافي،
- مرمم رئيس للتراث الإدارة المكلفة بالتراث الثقافي، الثقافي - مهندس معماري للدولة،
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية.
الإدارة المكلفة بالفنون - مراقب السينما.
- نائب مقتصد، الإدارة المكلفة بالشباب - نائب مقتصد رئيسي، والرياضة - مقتصد،
- مقتصد رئيسي.
- ملحق الشؤون الخارجية،
- كاتب الشؤون الخارجية، الإدارة المكلفة بالأعوان - مستشار الشؤون الدبلوماسيين الخارجية، والقنصليين - وزير مفوض،
- ملحق إداري ومالي.
- مفتش رئيسي للعمل، المفتشية العامة للعمل - مفتش مركزي للعمل،
- مفتش قسم للعمل،
- مفتش قسم للعمل رئيس.
مايو سنة م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- طبيب بيطري،
- طبيب بيطري رئيسي،
- طبيب بيطري رئيس،
- مفتش بيطري،
- مفتش بيطري رئيسي،
- مفتش بيطري رئيس، الإدارة المكلفة بالفلاحة - مراقب رئيسي للصحة والتنمية الريفية النباتية،
- مفتش الصحة النباتية،
- مفتش رئيسي للصحة النباتية،
- مفتش قسم للصحة النباتية،
- مفتش الصحة النباتية مشرف.
- مفتش، الإدارة المكلفة بالصيد - مفتش رئيسي، البحري - مفتش قسم،
- مفتش قسم رئيس.
- محافظ عام للغابات،
- محافظ رئيسي للغابات،
- محافظ قسم للغابات، الإدارة المكلفة بالغابات - مفتش فرقة للغابات،
- مفتش الغابات،
- مفتش رئيسي للغابات،
- مفتش رئيس للغابات،
- عريف للغابات،
- عريف رئيسي للغابات.
- تقني في الصناعة،
- تقني سام في الصناعة،
- مهندس تطبيقي في الإدارة المكلفة الصناعة، بالصناعة - مهندس دولة في الصناعة،
- مهندس رئيسي في الصناعة،
- رئيس المهندسين في الصناعة. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- تقني في المناجم،
- تقني سام في المناجم،
- مهندس تطبيقي في المناجم، الإدارة المكلفة بالمناجم
- مهندس دولة في المناجم،
- مهندس رئيسي في المناجم،
- رئيس المهندسين في المناجم.
- مفتش إدارة الأملاك الوقفية، الإدارة المكلفة بالأوقاف - وكيل أوقاف،
- وكيل أوقاف رئيسي.
- مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين،
- نائب مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الإدارة المكلفة بالتكوين - نائب مقتصد لمؤسسات والتعليم المهنيين التكوين والتعليم المهنيين،
- مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مساعد المصالح الاقتصادية مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
- طبيب مفتش،
- طبيب مفتش رئيس، الإدارة المكلفة بالصحة - صيدلي مفتش، العمومية - صيدلي مفتش رئيس،
- جراح الأسنان مفتش،
- جراح الأسنان مفتش رئيس.
الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مفتش التعمير،
- مفتش رئيسي للتعمير،
- رئيس مفتشي التعمير،
- مهندس تطبيقي في السكن والعمران،
- مهندس دولة في السكن والعمران، الإدارة المكلفة بالسكن
- مهندس رئيسي في السكن والعمران والعمران،
- رئيس المهندسين في السكن والعمران،
- مهندس معماري،
- مهندس معماري رئيسي،
- رئيس المهندسين المعماريين،
- تقني سام في السكن والعمران.
- مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسيّر،
- مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية،
- نائب مقتصد جامعي مسيّر، الإدارة المكلفة بالتعليم - مقتصد جامعي، العالي والبحث العلمي - مقتصد جامعي رئيسي،
- مساعد محاسب إداري،
- محاسب إداري،
- محاسب إداري رئيسي.
- مهندس دولة في تهيئة الإقليم،
- مهندس رئيسي في تهيئة الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، الإقليم - رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم.
- مفتش في السياحة،
- مفتش رئيسي في السياحة،
- مفتش قسم في السياحة، الإدارة المكلفة - مفتش في الصناعة التقليدية، بالسياحة والصناعة - مفتش رئيسي في التقليدية الصناعة التقليدية،
- مفتش قسم في الصناعة التقليدية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مفتش البريد،
- مفتش البريد من المستوى 1، الإدارة المكلفة بالبريد - مفتش البريد من المستوى 2،
- مفتش رئيسي للبريد،
- مفتش قسم للبريد،
- رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد.
- مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإدارة المكلفة - رئيس المهندسين بتكنولوجيات الإعلام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصال،
- مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية.
الإدارة المكلفة - نائب مقتصد، بالتضامن الوطني - نائب مقتصد رئيسي،
- مقتصد،
- مقتصد رئيسي.
- نائب مقتصد،
- نائب مقتصد مسيّر،
- مقتصد،
- مقتصد رئيسي، الإدارة المكلفة بالتربية - مساعد مدير المدرسة الوطنية الابتدائية،
- مدير المدرسة الابتدائية،
- مدير المتوسطة،
- مدير الثانوية،
- مفتش التعليم الابتدائي،
- مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مفتش التعليم المتوسط،
- مفتش التربية الوطنية.
مايو سنة م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
- مفتش شرطة المياه،
- رئيس مفتشي شرطة المياه،
- مفتش عميد شرطة المياه،
- مهندس تطبيقي في الموارد المائية،
- مهندس دولة في الموارد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المائية
- مهندس رئيسي في الموارد المائية،
- رئيس المهندسين في الموارد المائية،
- تقني في الموارد المائية، -تقني سام في الموارد المائية.
- مفتش البيئة،
- مفتش رئيسي في البيئة، الإدارة المكلفة بالبيئة - مفتش قسم في البيئة،
- مفتش قسم رئيس في البيئة.
- مهندس تطبيق في الإشارة البحرية،
- مهندس دولة في الإشارة الإدارة المكلفة بالإشارة البحرية، البحرية
- مهندس رئيسي في الإشارة البحرية،
- رئيس المهندسين في الإشارة البحرية.
"
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل.
بموجب قرار م ؤرخ في 26 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 26 ديسمب ر سنة 2016، تح دّد تشكيلة اللّجنة القطاعي ة للصفق ات لوزارة الأشغال العمومي ة والنقل، تطبيقا لأحكام المادت ين 185 و 187 من المرس وم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي :
- بولحليب عبد الرحمان، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، رئيسا،
- العربي مصطفى، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، نائبا للرئيس،
- بلعيدي جيلالي، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
- رافعي محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، مستخلفا،
- قانون حكيم، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
- خنيجو محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، مستخلفا،
- أن وار لامي ة، ممثل ة وزير المالي ة (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- غوت ي يزي د، ممث ل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،
- بوشاي ب طلال، ممث ل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- بغن ين الي اس، ممث ل وزي ر المالي ة (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- صابي عادل، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- ترقي طيّب، ممثل وزير التجارة، مستخلفا.
تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية بمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات لوزارة الأشغال العمومية والنقل، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات.
تلغ ى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 14 فبراي ر سن ة 2016 الذي يح دد تشكيل ة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشت رك م ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس العليا.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتضم ن القان ون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السي ارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-77 المؤرخ ف ي 18 ربي ع الأول عام 1434 الموافق 30 يناي ر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزي ر التعليم الع الي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 المرافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 الذي يح دد عدد المناصب العلي ا للعم ال المهنيين وسائقي السي ارات والحجاب بعنوان المدارس خارج الجامعة، مايو سنة م يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الملحق".
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المدارس العليا رئيس حظيرة المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم ..... (بدون تغيير حتى) المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن - عنابة........
المدرسة العليا للأساتذة ورقلة 1 المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة 1 المدرسة العليا للأساتذة بشار 1 المدرسة العليا للأساتذة سطيف 1 المجموع 43 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 43 43 43 1 173 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.