ج.ر عدد 76 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–323 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–324 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–325 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18–328 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18–329 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18–330 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 19 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لتقرت في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها……………………………………………………………………………………. 14 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية “زلفانة” و“القرارة” (ولاية غرداية)………………………………………………………………………………………. 36

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–323 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير س نة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تضمن المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز توظيف وتسيير الأعوان المتعاقدين التابعين لاختصاصها الإقليمي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 19 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–324 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 239.123.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 239.123.000( دج) ورخصة برنامج

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج – دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 239.123 – – احتياطي لنفقات غير متوقّعة – 5.000.000 المجموع……………………… 239.123 5.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج – المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية – 5.000.000 – التربية والتكوين 4.586 – – المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 234.537 – المجموع………………………. 239.123 5.000.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 مرسوم تنفيذي رقم 18–325 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليارا وأربعة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 51.084.693.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألف دينار 135.728.267.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليارا وأربعة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 51.084.693.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألف دينار 135.728.267.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير متوقّعة 200.000 135.728.267 – تسوية الديون المستحقة على الدولة 50.884.693 – المجموع……………………… 51.084.693 135.728.267 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج – الفلاحة والري 411.344 700.000 – دعم الخدمات المنتجة 3.405 – – المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 49.384.593 132.000.000 – التربية والتكوين 454 – – المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 46.571 3.028.267 – دعم الحصول على سكن 1.238.326 – المجموع………………………. 51.084.693 135.728.267 19 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–18 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني– المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34 – “14 المديريات الجهوية للخزينة – التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني – المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34–03 “المديرية العامة للمحاسبة – اللوازم”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–25 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–18 “الإدارة المركزية – حصة الجزائر في برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–328 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–27 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 683.000.000( دج)

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب 19 ديسمبر سنة 2018 م المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي المرسوم. ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار(000.000.386 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي 17 الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية – الاتصال والإنتاج التعليمي……………………………………… 40.000.000 37-06 الإدارة المركزية – الاحتفالات المخلّدة للأعياد الوطنية ………………………… 20.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون – مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط …………….. 320.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ………. القسم الثالث 178.000.000 مجموع القسم الأول 498.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي ……………………… 125.000.000 مجموع القسم الثالث 125.000.000 مجموع العنوان الثالث 623.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 623.000.000 مجموع الفرع الأول 683.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………………….. 683.000.000

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 19 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………………………. 28.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات ……………………………………. 307.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات …………………. 316.000.000 مجموع القسم السادس 623.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …………………………………………… 32.000.000 مجموع القسم السابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 683.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 683.000.000 مجموع الفرع الأول 683.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 683.000.000

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مرسوم تنفيذي رقم 18–329 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–30 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 19 ديسمبر سنة 2018 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، باب رقمه 46–04 وعنوانه “مساعدة مالية لفائدة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الرابع- التدخلات العمومية، القسم السادس - النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 48.750.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44–32 “مساهمة في حديقة التسلية – الوئام المدني”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 48.750.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية – نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية…………………… 300.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين……………………………………………………………………….. 4.450.000 القسم السادس مجموع القسم الثالث 4.450.000 النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46-04 مساعدة مالية لفائدة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل……………………… 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 44.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.750.000 مجموع الفرع الأول 48.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 48.750.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–330 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–33 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين محمدي، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عمر تناح، في ولاية الأغواط، – عبد القادر باخو، في ولاية إيليزي. H مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد خير الدين عشي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية باتنة. 19 ديسمبر سنة 2018 م 6.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34–01 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عائشة بوعلام، بصفتها مديرة للسكن العمومي الإيجاري، – عبد القادر بلحواجب، بصفته نائب مدير للبرمجة والدراسات المالية بمديرية السكن العمومي الإيجاري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد بوحاده، بصفته مديرا للسكن في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد لزهر قرفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بوهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سيف الإسلام بن منصور، بصفته مفتشا جهويا للبيئة بوهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى يعلى، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر باخو، في ولاية الأغواط، – عمر تناح، في ولاية سطيف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – محمد لزهر قرفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سمية أولمان، مديرة لحماية الأسرة وترقيتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعين السيّد جمال مبروكي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لتقرت في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة عقيلة بن صغير، مديرة منتدبة للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لتقرت في ولاية ورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – عائشة بوعلام، مديرة للسكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، – عبد القادر بلحواجب، مديرا للسكن العمومي الإيجاري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد بوحاده، مديرا للسكن في ولاية إيليزي.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها. الفصل الأول شروط إنشاء مؤسسة خاصة المادة 2 : يقدم المؤسس طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني، مؤرخا وممضيا إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين مكان تواجد المؤسسة. يرفق طلب الاعتماد بملف تقني يتضمن ما يأتي : 1 - استمارة طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني وعند الاقتضاء، طلب إنشاء ملحقة، مملوءة وممضاة، والمرفقة بالملحق رقم 1، 2 - دفتر الشروط هذا مصادق عليه وممضى من قبل المؤسس، 3 - الوثائق : )1.3 بالنسبة للمؤسس : أ) الشخص الطبيعي : – مستخرج من عقد الميلاد، – شهادة الجنسية الجزائرية، – مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم .3 ب) الشخص المعنوي : – مستخرج من عقد الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل المفوض للشخص المعنوي، – شهادة إقامة بالجزائر للوكيل المفوض، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وفي حالة وجود اتفاقية مع الطرف الأجنبي : – نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الطرف الأجنبي طبقا للتشريع المعمول به، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي الشريك . )2.3 بالنسبة للمدير : – مستخرج من عقد الميلاد، – شهادة الجنسية الجزائرية، – مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم 3، – شهادة طبية تثبت سلامة الصحة الجسدية والعقلية، – أن يثبت إما بشهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معترف بمعادلتها، وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية، – أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. وتشترط الوثائق نفسها بالنسبة لمدير الملحقة.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م )3.3 بالنسبة للهياكل القاعدية : – نسخة من عقد ملكية أو إيجار لمدة تساوي، على الأقل، مدة التكوين القصوى المحددة في دفتر الشروط هذا، – رسالة التزام مصادق عليها تثبت أن المباني موجهة لغرض التكوين أو التعليم المهني، – شهادة مطابقة لقواعد الأمن تسلّمها مصالح الحماية المدنية، – شهادة مطابقة لقواعد النظافة يسلّمها المجلس الشعبي البلدي للمقاطعة، – مخطط تهيئة المحل، ممضى ومختوم من طرف مهندس معماري معتمد، – شهادة مطابقة للمقاييس التقنية في مجال البناء تسلّمها هيئات المراقبة التقنية للبناء بالنسبة للمنشآت القاعدية الموجودة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الخاصة إنشاء ملحقة أو عدة ملحقات في إقليم الولاية التي توجد فيها هذه المؤسسة. تخضع الملحقة إلى نفس الشروط البيداغوجية ونفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له المؤسسة الأصلية. يودع طلب فتح ملحقة مرفقا بملف تقني على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. تكون آجال دراسة طلب فتح ملحقة وكيفيات الطعن هي نفسها بالنسبة لطلب الاعتماد للمؤسسة الأصلية. يكون إنشاء ملحقة بموجب قرار تكميلي لقرار الاعتماد الأصلي. المادة 4 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تقدم ما يأتي : – تكوين أولي متوج بشهادة أو تأهيلي في النمط الحضوري، – تكوين متواصل تأهيلي، – تعليم مهني في إطار مسار التعليم المهني. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن الملف التقني لطلب الاعتماد ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 – التسمية أو المقر الرئيسي للمؤسسة وعند الاقتضاء الملحقة أو الملحقات التابعة لها، – الشعب المهنية والتخصصات للتكوين المهني، – الفروع والتخصصات للتعليم المهني، – نمط التكوين ومستويات التأهيل المستهدفة بالنسبة للتكوين المهني، – دورات التعليم المستهدفة بالنسبة للتعليم المهني، – محتوى برامج التكوين والتعليم المهنيين، – مؤهلات مستخدمي التأطير البيداغوجي للتكوين المهني والتعليم المهني، – المدة والحجم الساعي للتكوين، بما في ذلك التربصات في الوسط المهني للتكوين المهني، – المدة والحجم الساعي للتعليم بما في ذلك فترات التكوين في الوسط المهني للتعليم المهني. المادة 6 : يجب أن تستجيب مباني المؤسسة الخاصة وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية والبيداغوجية المكيفة مع التكوين أو التعليم المهني المضمون من قبل المؤسسة الخاصة للشروط المطلوبة في مجال المساحة والمقاييس التقنية. المادة 7 : تخضع مباني المؤسسة الخاصة وملحقاتها إلى مراقبة مسبقة من قبل : – المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين التي تقدر مدى احترام الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه، – اللجنة البلدية المختصة في مجال النظافة والوقاية الصحية. يجب أن تحظى تدابير الأمن بموافقة مسبقة من قبل المصالح المختصة للحماية المدنية. المادة 8 : تلزم المؤسسة الخاصة باحترام الشروط المتعلقة بالموقع والمساحة، والتي تتمثل فيما يأتي : )1 فيما يخص موقع المؤسسة الخاصة : يجب أن يكون هيكل المؤسسة الخاصة المقترحة للإنشاء : – مخصصا حصريا ومكيفا لأنشطة التكوين أو التعليم المهني المستهدفة، – بعيدا عن كل إزعاج من شأنه أن يؤثر في أمن المتربصين والتلاميذ وفي صحتهم البدنية والعقلية، – مطابقا لمقاييس البناء والتعمير والصحة والنظافة والأمن وفقا للتنظيم المعمول به.

16 الجريدة الرسميّة 11 ربيع الثاني عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م )2 في مجال مساحة الهياكل القاعدية للمؤسسة الخاصة : 1.2 - بالنسبة للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني : • المرافق البيداغوجية المرافق قاعة التدريس قاعة الدروس التطبيقية الورشة قاعة متعددة الأغراض مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة • المرافق الإدارية المرافق مكتب المدير مكتب التسيير الدراسي والأرشيف مكتب التسيير التقني والبيداغوجي مكتب التسيير الإداري والمالي المساحة الحد الأدنى للمساحة 40 م 2 أو قاعتان للدراسة، 20 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 2 م 2 لكل متربص الحد الأدنى للمساحة 60 م 2 أو قاعتان، 30 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 3 م 2 لكل متربص مساحة 100 م 2 (هذه المساحة يمكن تعديلها حسب التخصص) الحد الأدنى للمساحة المطلوبة هو 25 م 2 يمكن تعديل المساحة حسب طاقة استيعاب المؤسسة المساحة الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م 2 الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 16 م 2 يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة 2.2 - في مجال المؤسسة الخاصة للتعليم المهني : • المرافق البيداغوجية المرافق قاعة التدريس قاعة علوم (الفيزياء أو الكيمياء) قاعة الإعلام الآلي طاقم تقني (ورشة) قاعة متعددة الأغراض مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة المساحة مساحة قدرها 50 م 2 أو قاعتان للدراسة، 25 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 1,6 م 2 لكل تلميذ مساحة قدرها 62 م 2، ما يعادل 2 م 2 لكل تلميذ مساحة قدرها 50 م 2، ما يعادل 1,6 م 2 لكل تلميذ 100 م 2 لكل فرع أو تخصص حسب الحالة الحد الأدنى للمساحة 25 م 2 يمكن تعديل المساحة حسب طاقة استيعاب المؤسسة

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 19 ديسمبر سنة 2018 م • المرافق الإدارية المرافق المساحة مكتب المدير الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 16 م 2 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة مكتب التسيير الإداري والمالي يمكن تعديل المساحة حسب احتياجات المؤسسة المصالح المشتركة لمؤسسة المرافق التكوين أو التعليم المهني المساحة العيادة الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م 2 صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح اثنان (2) منفصلان (واحد للذكور وواحد للإناث) البيداغوجي صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح اثنان (2) منفصلان (واحد للرجال وواحد للنساء) الإداري النادي الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م 2 فضاء للاستراحة الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م 2 المادة 9 : يجب أن يكون رفض طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني معللا، ويبلّغ إلى صاحبه. يمكن المؤسس طلب إعادة دراسة ملفه أمام اللجنة الولائية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الرفض. وتلزم هذه الأخيرة بعد رفع التحفظات، بإعادة دراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا. وفي حالة الرفض بعد إعادة الدراسة، يمكن أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض. الفصل الثاني فتح المؤسسة الخاصة المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يرتبط فتح المؤسسة الخاصة بترخيص فتح يسلمه المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، على أساس : – إثبات تسجيل المؤسسة الخاصة في السجل التجاري (مستخرج من السجل التجاري) تحت رمز ممارسة نشاط التكوين المهني الحصري عنوانه “مؤسسة خاصة للتكوين المهني”، – تقرير المصالح التقنية المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعد تبعا لمراقبة مسبقة تمت في عين المكان. المادة 11 : يجب أن يحمل الختم وكذا التأشير الداخلي والخارجي للإشارات الإشهارية للمؤسسة الخاصة العبارة الوحيدة الآتية “مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني المعتمدة من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ثم تليها تسميتها ورقم وتاريخ القرار الوزاري للاعتماد والشعب المهنية المتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها”. الفصل الثالث سير المؤسسة الخاصة القسم الأول مدير المؤسسة الخاصة المادة 12 : يدير المؤسسة الخاصة مدير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه. المادة 13 : يجب تبليغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بكل تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 القسم الثاني أدوات التسيير المادة 14 : تلزم المؤسسة الخاصة بفتح ومسك يومي لأدوات التسيير البيداغوجي للتكوين المهني المتوج بشهادة وشهادة تأهيل وتعليم مهني، وهي : 1 - سجل التسجيل للمتربصين أو التلاميذ في طور التكوين، 2 - ملفات المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين (الملفات الإدارية والملفات التقنية)، 3 - عقد التكوين المبرم مع المتربص أو التلميذ، 4 - محاضر فتح التكوين المهني المتوج بشهادة وشهادة التأهيل، 5 - محاضر فتح الطورين 1 و 2 من التعليم المهني، 6 - دفتر يومي لكل فرع ومادة من التكوين والتعليم المهنيين، 7 - وضعية تقييم السداسيات والمراقبة المستمرة (كشف نقاط السداسيات)، 8 - دفتر شهادات التكوين المهني أو التعليم المهني، 9 - محاضر نهاية التكوين المهني أو التعليم المهني، 10 - جدول التوقيت الأسبوعي للفرع، 11 - جدول توقيت المكوّن. المادة 15 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة بإرسال تقرير سداسي عن نشاطاتها إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنيّة. القسم الثالث كيفيات التسجيل للالتحاق بتكوين مهني أو تعليم مهني المادة 16 : يخضع التسجيل للالتحاق بالتكوين المهني أو التعليم المهني إلى نفس الشروط والمعايير المحددة بموجب التنظيم المعمول به والمطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني، ولا سيما منها : – شروط السن والمستوى الدراسي للمترشح، – القدرات الجسدية والذهنية للمترشح المطلوبة في التخصص موضوع التكوين أو التعليم لممارسة المهنة، – شرط قبول تلاميذ السنة الرابعة متوسط في الطور ما بعد الإلزامي أو شرط إعادة توجيه تلاميذ الطور الثانوي نحو الطور الأول من التعليم المهني، 19 ديسمبر سنة 2018 م – شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني. المادة 17 : تلزم المؤسسة الخاصة فور التسجيل النهائي في تكوين مهني أو تعليم مهني بما يأتي : 1 - بالنسبة للتكوينات المتوجة بالشهادة : – إبرام عقد تكوين أو تعليم يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين مع المتربص أو التلميذ حسب الحالة أو مع الوصي الشرعي عندما يكون المتربص أو التلميذ قاصرا. يرفق نموذج عقد التكوين أو التعليم بالملحق رقم .2 – إيداع نسخة من محضر فتح التكوين على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، مرفقا بملف يتضمن على الخصوص ما يأتي :

  • شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي لكل متربص وتلميذ،
  • نسخة كشف النقاط للفصل الثالث لتلميذ السنة الرابعة متوسط مع تقدير ناجح إلى الطور ما بعد الإلزامي أو نسخة من مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي بالنسبة للطور الأول من التعليم المهني،
  • نسخة من شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني،
  • نسخة من عقد التكوين أو التعليم المبرم بين الطرفين،
  • شهادة ميلاد،
  • صورتان شمسيتان. 2 - بالنسبة للتكوينات المهنية التأهيلية : – إبرام عقد تكوين تأهيلي أولي يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين مع المتربص أو مع الوصي الشرعي عندما يكون المتربص قاصرا، – إيداع نسخة من محضر فتح التكوين على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من بداية كل تكوين، مرفقا بملف يتضمن على الخصوص ما يأتي :
  • طلب خطي،
  • شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي لكل متربص،

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م

  • نسخة من عقد التكوين التأهيلي الأولي المبرم بين المؤسسة الخاصة و المتربص،
  • شهادة ميلاد،
  • صورتان شمسيتان. المادة 18 : يجب أن تبلّغ المؤسسة الخاصة بالأسعار التي تطبقها على المتربصين والتلاميذ إلى علم الجمهور كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعلام واتصال. القسم الرابع التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني المادة 19 : يجب أن يحتوي برنامج التكوين المهني الأولي على دروس نظرية وتطبيقية وأعمال تطبيقية وتربص تطبيقي في الوسط المهني. يجب أن يحتوي برنامج التعليم المهني على البرامج المضمونة في مسار التعليم الذي يتضمن تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا، وكذا فترات التكوين في الوسط المهني. المادة 20 : يجب أن يتناسب محتوى برامج التكوين المهني أو التعليم المهني المتوج بشهادة مع تلك المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. المادة 21 : يجب أن يستجيب تنظيم التكوين الأولي التأهيلي إلى المقاييس البيداغوجية المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني. المادة 22 : ينظم التكوين التأهيلي حسب الطلب بطلب من المؤسسات لصالح العمال في إطار التكوين المتواصل، ويجب أن يكون موضوع اتفاقية بين المؤسسة والمؤسسة الخاصة. المادة 23 : لايمكن المؤسسة الخاصة إضافة تخصصات جديدة في التكوين المهني أو فروع جديدة في التعليم المهني إلاّ بعد الترخيص المسبق بالفتح الذي تسلّمه المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. يجب أن تستوفي مسبقا إضافة تخصصات جديدة في التكوين أو فروع جديدة في التعليم، الشروط التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. المادة 24 : لا يمكن المؤسسة الخاصة إلغاء تخصص في التكوين المهني أو فرع في التعليم المهني الذي تضمنه إلاّ بعد انقضاء مدة هذه التكوينات. يجب إبلاغ مصلحة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بإلغاء تخصص أو فرع في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 يرفق نموذج استمارة الترخيص بإضافة أو إلغاء تخصصات أو فروع بالملحق رقم .3 إذا لم تفتح المؤسسة فروعا في التكوين الأولي المتوج بشهادة لأكثر من سنة واحدة، تقوم المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بإلغاء منتظم لهذا التكوين. المادة 25 : يجب أن تكون شروط توظيف المكونين المكلفين بتأطير أطوار التكوين أو التعليم المهني مطابقة عى الأقل، مع تلك المطلوبة في التنظيم المعمول به والمطبق على الأساتذة الذين توظفهم المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. يجب على المكونين الذين يتم توظيفهم إمضاء عقد سنوي خلال بداية التكوين المهني لكل سنة، مع تعهدهم بالتكفل بالتكوين طيلة السنة. الفصل الرابع تتويج التكوين المهني أو التعليم المهني المادة 26 : يجب على متربصي وتلاميذ المؤسسات الخاصة المشاركة في امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني للحصول على الشهادة، طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 27 : يتوج التكوين الأولي التأهيلي بشهادة تأهيل مهني تسلمها المؤسسة العمومية للتكوين المهني. يتوّج التكوين التأهيلي حسب الطلب المنظم في إطار التكوين المتواصل بشهادة التكوين تسلّمها المؤسسة الخاصة للتكوين المهني. المادة 28 : تلزم المؤسسة الخاصة بمنح المتربص والتلميذ شهادة تكوين مهني أو تعليم مهني تتضمن على الخصوص تسمية المؤسسة الخاصة، ورقم وتاريخ قرار الاعتماد والتخصص المتبع والمدة مع تحديد فترة التكوين. الفصل الخامس مراقبة المؤسسة الخاصة المادة 29 : طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تفتيش تقني وبيداغوجي ومراقبة مستمرة ومفاجئة على مستوى المؤسسات الخاصة من قبل سلك المفتشين المؤهلين لقطاع

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 التكوين والتعليم المهنيين والمصالح المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين وكذا المصالح التابعة للإدارة المركزية. ينصبّ التفتيش والمراقبة على : – احترام بنود دفتر الشروط هذا، لا سيما فيما يخص مستوى دخول المترشحين للتكوين والبرنامج والحجم الساعي المضمون حقيقة، والتكوين التطبيقي للمتربصين أو التلاميذ ونظام التقييم، – شروط سير التكوين والتعليم المضمونين. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 30 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة باكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمتربصين والتلاميذ. المادة 31 : طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تخضع مشاريع التعاون بين المؤسسة الخاصة والهيئات والمؤسسات الأجنبية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الذي يعرض مشروع التعاون على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 32 : طبقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة بإبرام اتفاقية مع مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني يعينها المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين. يجب أن تعدّ هذه الاتفاقية في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ مقرر فتح المؤسسة. الفصل السابع أحكام نهائية المادة 33 : تتعرض المؤسسة الخاصة المعنية إلى عقوبات إدارية يمكن أن تصل إلى سحب قرار الاعتماد في حالة عدم احترام دفتر الشروط هذا والمثبت قانونا من طرف المديريات الولائية المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين أو سلك التفتيش. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد مباركي 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول استمارة طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني واستمارة إنشاء ملحقة الولاية : ……………………………………………………………………… المرجع : …………………………………………………………………….. تاريخ الإيداع : …………………………………………………………….. وصل رقم : ……………… المؤرّخ في ………………………………… تكوين ملف طلب الاعتماد )1 بالنسبة للمؤسس : أ) الشخص الطبيعي : – مستخرج من عقد الميلاد، – شهادة الجنسية الجزائرية، – مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم .3 ب) الشخص المعنوي : – مستخرج من عقد الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي، – شهادة إقامة بالجزائر للممثل القانوني، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. في حالة وجود شراكة مع طرف أجنبي : – نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الطرف الأجنبي، طبقا للتشريع المعمول به، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي الشريك. )2 بالنسبة للمدير: – مستخرج من عقد الميلاد، – شهادة الجنسية الجزائرية، – مستخرج من سجل السوابق القضائية رقم 3، – شهادة طبية تثبت سلامة الصحة الجسدية والعقلية، – أن يثبت إمّا بشهادة تعليم أو تكوين عالٍ أو شهادة معترف بمعادلتها، وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية، – أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) بطاقة التعريف 1 - بالنسبة للمؤسس : 1.1 - بالنسبة للشخص الطبيعي : اللقب : ……………………………………………………………………………… الاسم : ……………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.1 - بالنسبة للشخص المعنوي : الاسم التجاري للهيئة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وضعية الهيئة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم ولقب المسؤول المخولة له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي : …………………………………………………………………………. اتفاقية الشراكة مع الطرف الأجنبي : …………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان ازدياد المسؤول المخولة له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي : …………………………………………………………… الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف………………………………………………………………………………..أو الفاكس : …………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.1 - بالنسبة لمدير المؤسسة : الاسم واللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الإزدياد : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. شهادات التعليم أو التكوين العالي المتحصل عليها أو شهادة معترف بمعادلتها : (تعداد المؤسسات، وسنوات التخرج والتخصص) – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عند الاقتضاء الخبرة كمدير مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين : (تعداد المؤسسات) – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الخبرة المهنية : (تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة) – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) تعريف المؤسسة 1 - التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - مكان تواجد المؤسسة المنجزة أو في طور الإنجاز : الشارع : ……………………………………………………………………… الرقم : ………………………………………………………………………………. البلدية : ………………………………………………………………………. الدائرة : ……………………………………………………………………………. الولاية : ……………………………………………………………………….. الرمز البريدي : ………………………………………………………………… الهاتف : ………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………………….. 3 - النظام القانوني للقاعات : – إيجار : …………………………………………………………………….. مدة وفترة الإيجار : …………………………………………………………… ملكية خاصة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - أنماط التكوين أو التعليم المرتقبة : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - أوقات العمل المقررة : صباحا : من……………………………………………………………………….. إلى : ……………………………………………………………………………. مساء : من ………………………………………………………………………… إلى : …………………………………………………………………………… وصف القاعات 1 - بالنسبة للتكوين المهني : 1.1 - القاعات البيداغوجية : الرقم القاعات المساحة 1 قاعة التدريس 2 قاعة الدروس التطبيقية 3 الورشة 4 قاعة متعددة الأغراض 5 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة 2.1 - القاعات الإدارية : الرقم القاعات المساحة 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 الملحق الأول (تابع) 2 - بالنسبة للتعليم المهني : 1.2 - القاعات البيداغوجية : الرقم القاعات 1 قاعة التدريس 2 قاعة العلوم ( الفيزياء والكيمياء) 3 قاعة الإعلام الآلي 4 طاقم تقني (ورشة) 5 قاعة متعددة الأغراض 6 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة المطالعة 2.2 - القاعات الإدارية : الرقم القاعات 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي 3 - المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني : الرقم القاعات 1 العيادة 2 مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي 3 مراحيض منفصلة للجناح الإداري 4 النادي 5 فضاء للاستراحة مستخدمو 1 - المستخدمون الإداريون : الرقم العدد التأهيل

المساحة المساحة المساحة التأطير المنصب المشغول الملاحظة

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) 2 - المكوّنون : الصفة الرقم التخصصات الشهادة الرتبة مؤقت متعاقد دائم

3 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية، بما في ذلك الوسائل التعليمية : تحديد التجهيزات التعداد الخصائص التقنية الأساسية 4 - التكوين المهني المقرر : الرقم الشعب المهنية التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التكوين تتويج التكوين

5 - التعليم المهني المقرر : الرقم الفرع التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التعليم الشهادة المسلّمة

حرّر ب …………….في …………. التاريخ والتوقيع………………

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) استمارة طلب إنشاء ملحقة الولاية : تاريخ الإيداع : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وصل رقم : ……………………………….. مؤرخ في : …………………………………………………………………………………………………………. مؤسسة الإرتباط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مكمّل قرار الإعتماد رقم : …………………………………………………………. المؤرخ في : ……………………………………………………………. المرجع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. بطاقة التعريف 1 - الملحقة : – التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الموقع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – عنوان مؤسسة الارتباط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. – البلدية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الدائرة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الرمز البريدي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – الفاكس : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - بالنسبة لمدير الملحقة : الإسم واللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. شهادات التعليم أو التكوين العليا المتحصل عليها أو شهادة معترف بمعادلتها : (تعداد المؤسسات، وسنوات التخرج والتخصص) – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عند الاقتضاء، الخبرة كمدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين : (تعداد المؤسسات) – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الخبرة المهنية : (تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة) – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) وصف القاعات 1 - بالنسبة للتكوين المهني : 1.1 - القاعات البيداغوجية : الرقم القاعات المساحة 1 قاعة التدريس 2 قاعة الدروس التطبيقية 3 الورشة 4 قاعة متعددة الأغراض 5 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة 2.1 - القاعات الإدارية : الرقم القاعات المساحة 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي 2 - بالنسبة للتعليم المهني : 1.2 - القاعات البيداغوجية : الرقم القاعات المساحة 1 قاعة التدريس 2 قاعة العلوم ( الفيزياء والكيمياء) 3 قاعة الإعلام الآلي 4 طاقم تقني (ورشة) 5 قاعة متعددة الأغراض 6 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) 2.2 - القاعات الإدارية : الرقم القاعات المساحة 1 مكتب المدير 2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف 3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي 4 مكتب التسيير الإداري والمالي 3 - المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني : الرقم القاعات المساحة 1 العيادة 2 مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي (واحد للذكور وواحد للإناث) 3 مراحيض منفصلة للجناح الإداري (واحد للرجال وواحد للنساء) 4 النادي 5 فضاء للاستراحة مستخدمو التأطير 1 - المستخدمون الإداريون : الرقم العدد التأهيل المنصب المشغول الملاحظة

2 - المكونون : الصفة الرقم التخصص الشهادة الرتبة مؤقت متعاقد دائم

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) 3 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية، بما في ذلك الوسائل التعليمية : تحديد التجهيزات التعداد الخصائص التقنية الأساسية 4 - التكوين المهني المقرر : الرقم الشعب المهنية التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التكوين تتويج التكوين المقرر

5 - التعليم المهني المقرر : الرقم الفرع التخصص مستوى التأهيل شروط الالتحاق مدة التعليم الشهادة المسلّمة

حرّر ب …………….في …………. التاريخ والتوقيع………………

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الثاني نموذج عقد التكوين أو التعليم المهني (المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة بالتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، لا سيما المادة 35 منه). بين الممضيين أسفله : المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني الكائن مقرها (العنوان بالكامل)…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الممثلة من طرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. و اسم ولقب المتربص أو التلميذ، المعيّن أدناه، (المتربص أو التلميذ)……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الساكن ب (العنوان بالكامل للمتربص أو التلميذ)………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم وتاريخ قرار اعتماد المؤسسة الخاصة………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادة الأولى : الهدف : تنفيذا لهذا العقد، تلتزم المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني بتنظيم نشاط التكوين أو التعليم المسمّى : ……………………………………………………………ذي المستوى………………………………………………………………………………. من مدونة الشُّعب المهنية وتخصصات التكوين المهني أو دليل فروع وتخصصات التعليم المهني. المادة 2 : طبيعة وخصوصية التكوين : يهدف التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، المدة …………………………………………شهر، من……………………………………………. إلى …………………………………………………………………….. ابتداءا من …………………………………………………………………………………… إلى الحصول على شهادة………………………………………………………………………………. (ش.ت.م.م،ش.ك.م،ش.ت.م،ش.ت،ش.ت.س). ومن أجل الحصول على هذه الشهادة يجب على المتربص أو التلميذ أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 3 : شروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهني : يجب على المتربص أو التلميذ أن يتوفر على الشروط الآتية : – السن : • بالنسبة لمتربص التكوين المهني • بالنسبة لتلميذ التعليم المهني

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الثاني (تابع) – تبرير المستوى الدراسي بشهادة مدرسية، بالنسبة لمتربص التكوين المهني. – بالنسبة لتلميذ التعليم المهني : شرط قبول التلاميذ في طور ما بعد الإجباري أو إعادة التوجيه من الطور الثانوي لتلميذ التعليم المهني مثبت بكشف النقاط للفصل الثالث من السنة الرابعة متوسط أو مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي أو أن يكون متحصلا على شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني. – شرط القدرات الجسدية والذهنية بالنسبة للمتربص والتلميذ. المادة 4 : تنظيم التكوين أو التعليم المهني : ينظم التكوين أو التعليم المهني في النمط الحضوري، على مستوى المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني، الكائن مقرها ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ويحتوي : – برنامج ومدة التكوين والحجم الساعي للتكوين النظري والتطبيقي، – مدة وكيفيات تنظيم التربص التطبيقي وفترات التكوين في الوسط المهني، – الوسائل المادية والبشرية، – الوسائل التقنية والبيداغوجية، – كيفيات التقييم والمراقبة المستمرة للمعارف. المادة 5 : أحكام مالية : يحدد مبلغ التكوين أو التعليم الملزم به المتربص أو التلميذ طوال مدة التكوين أو التعليم ب :………………………………دج بالحروف ……………………………………………………….. وبالأرقام………………………………………………….مع احتساب جميع الرسوم. يلتزم المتربص أو التلميذ بدفع المبلغ المذكور أعلاه، حسب كيفيات الدفع الآتية : – يسدد المتربص أو التلميذ أول دفعة بقيمة ………………….. دج التي لا يمكن أن تتعدى قيمة %30 من المبلغ الإجمالي، أي : قيمة…………………دج بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 6 من هذا العقد. – يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد…………..، حسب الدفعات الآتية : – دفعة………………. دج………………………….. – دفعة………………. دج………………………….. – دفعة………………. دج………………………….. المادة 6 : مهلة الانسحاب : يكون لدى المتربص أو التلميذ مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، ويبلّغ مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام. المادة 7 : حقوق وإلتزامات الطرفين : يلزم المتربص أو التلميذ بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يوقّع عليه، ويتعهد باحترامه. تسلّم المؤسسة للمتربص أو التلميذ شهادة تكوين أو تعليم تخول له الحق في الاستفادة على الخصوص من الخدمة الوطنية والصناديق الاجتماعية.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 31 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الثاني (تابع) تلزم المؤسسة باكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمتربص أو التلميذ. تلزم المؤسسة بضمان تنصيب المتربص أو التلميذ في تربص تطبيقي أو خلال فترة التكوين في الوسط المهني. المادة 8 : انقطاع التكوين أو التعليم : في حالة انقطاع مسبق للتكوين أو التعليم، سواء بفعل ناجم عن المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني، أو التخلي عن التربص من طرف المتربص، أو التلميذ لسبب آخر غير القوة القاهرة المعترف بها قانونا، يفسخ هذا العقد حسب : الشروط الآتية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. والكيفيات المالية الآتية : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. إذا تعذر على المتربص أو التلميذ متابعة التكوين أو التعليم بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين أو التعليم المهني. وفي هذه الحالة، تدفع فقط تكاليف الخدمات المقدمة حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد. المادة 9 : تسوية النزاعات : في حالة انعدام حل ودّي لمعارضة أو نزاع، يجب أن تطبق إجراء من الإجراءات الآتية : – تسوية ودية بوساطة من مصلحة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، – إخطار المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. وفي حالة استنفاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، يعرض النزاع على المحكمة المختصة. المادة 10 : أحكام نهائية : يبرم هذا العقد ب …………………………………………نسخة (باللغتين العربية والفرنسية)، لمدة ………………………….شهر، ابتداء من …………………………………………..الذي يغطي مدة التكوين أو التعليم المهني. تسلّم نسخة من العقد لكلا الطرفين، وترسل نسخة منه إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. حرّر ب …………….في …………. عن المتربص أو التلميذ عن المؤسسة الخاصة (اسم و لقب الممضي) (اسم وصفة الممضي وختم المؤسسة)

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق رقم 3 استمارة ترخيص بإضافة أو إلغاء تخصصات أو فروع تسمية المؤسسة الخاصة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم وتاريخ قرار الاعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………………………..: العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 - إضافة التخصصات : 1.1 - التخصصات المراد إضافتها للتكوين المهني : التخصص مستوى التأهيل مدة شروط طاقة استيعاب تتويج ملاحظات المستهدف التكوين الالتحاق المتربصين المتوقّعة التكوين 2.1 - الفروع المراد إضافتها في التعليم المهني : الفرع مستوى التأهيل مدة شروط طاقة استيعاب تتويج ملاحظات المستهدف التكوين الالتحاق التلاميذ المتوقّعة التكوين

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 33 19 ديسمبر سنة 2018 م الملحق رقم 3 (تابع) 3.1 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية : تحديد التجهيزات التقنية والبيداغوجية المطلوبة لكل تخصص أو فرع مضاف مرتقب. تحديد التجهيزات العدد المميّزات التخصص المعني حالة التجهيزات تبرير ملاءمة إضافة التخصصات أو الفروع المرتقبة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. لا تتم الموافقة على إضافة تخصص أو عدة تخصصات أو فروع جديدة إلاّ بعد الترخيص المسبق بالفتح الذي تسلّمه المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. 2 – إلغاء التخصصات أو الفروع : – التخصص أو الفرع المراد إلغاؤه …………………………………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – عدد المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين : ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – تاريخ بداية التكوين أو التعليم : …………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – تاريخ نهاية التكوين أو التعليم : …………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – مستوى التأهيل المستهدف : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – أذكر سبب أو أسباب الإلغاء : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. لا تتم الموافقة على إلغاء تخصص أو عدة تخصصات أو فروع إلا بعد تحقق المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، من انقضاء التكوين أو التعليم المقترح إلغاؤه.

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 19 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفرعام 1432 الموافق أوّل فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 173 614 عامل مهني من المستوى الثاني 39 – عامل مهني من المستوى الثالث 30 – عامل مهني من المستوى الرابع 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 131 – التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 787 1 200 – – 39 3 240 – – 30 5 288 – – 5 6 315 – – 131 2 219

11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 35 19 ديسمبر سنة 2018 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثاني 53 – حارس 574 – عون الوقاية من المستوى الأول 546 – عون الوقاية من المستوى الثاني 103 – المجموع 1654 614 التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 53 3 240 – – 574 1 200 – – 546 5 288 – – 103 7 348 – – 2268 “ المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، وفقا للجدول الملحق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018 . وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية. التعداد حسب طبيعة عقد العمل المديريات مناصب الشغل عقد غير الولائية المدة التوقيت الكامل التصنيف محدد عقد محدد (1) المدة (2) التعداد الرقم التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الصنف الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي أدرار …………………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى ولاية تبسة) مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول بدون تغيير تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 التوقيت التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الجزئي الكامل الجزئي )2+1( الاستدلالي بدون بدون بدون بدون بدون بدون تغيير تغيير تغيير تغيير تغيير تغيير – – – 1 2 219 – – – 3 3 240 ………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………….

11 ربيع الثاني عام 1440 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية “زلفانة” و“القرارة” (ولاية غرداية).

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – واعتبارا لنتائج دراستي التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقتي التوسع والمواقع السياحية والتصريح بهما، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لولاية غرداية والمذكورتين أدناه : – “زلفانة”، بلدية زلفانة، بمساحة قدرها 86 هكتارا، – “القرارة”، بلدية القرارة، بمساحة قدرها 40 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 ديسمبر سنة 2018 م التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورتين في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة