مرسوم تنفيذي رقم 18–323 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–51 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تضمن المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز توظيف وتسيير الأعوان المتعاقدين التابعين لاختصاصها الإقليمي”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 19 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.