قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفرعام 1432 الموافق أوّل فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 173 614 عامل مهني من المستوى الثاني 39 – عامل مهني من المستوى الثالث 30 – عامل مهني من المستوى الرابع 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 131 – التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 787 1 200
– – 39 3 240
– – 30 5 288
– – 5 6 315
– – 131 2 219 التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثاني 53 – حارس 574 – عون الوقاية من المستوى الأول 546 – عون الوقاية من المستوى الثاني 103 – المجموع 1654 614 التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 53 3 240
– – 574 1 200
– – 546 5 288
– – 103 7 348
– – 2268 "
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، وفقا للجدول الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018 .
وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية.
التعداد حسب طبيعة عقد العمل المديريات مناصب الشغل عقد غير الولائية المدة التوقيت الكامل التصنيف محدد عقد محدد
(1) المدة (2) التعداد الرقم التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الصنف الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي أدرار ........................................................................................................................(بدون تغيير حتى ولاية تبسة) مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول بدون تغيير تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 التوقيت التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الجزئي الكامل الجزئي )2+1( الاستدلالي بدون بدون بدون بدون بدون بدون تغيير تغيير تغيير تغيير تغيير تغيير
– – – 1 2 219
– – – 3 3 240 ..........................................................................(الباقي بدون تغيير)................................................................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.