مرسوم تنفيذي رقم 18–324 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 239.123.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 239.123.000( دج) ورخصة برنامج 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 239.123 –
– احتياطي لنفقات غير متوقّعة – 5.000.000 المجموع........................... 239.123 5.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية – 5.000.000
– التربية والتكوين 4.586 –
– المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 234.537 – المجموع............................ 239.123 5.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.