مرسوم تنفيذي رقم 18–329 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، باب رقمه 46–04 وعنوانه “مساعدة مالية لفائدة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الرابع- التدخلات العمومية، القسم السادس - النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 48.750.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44–32 “مساهمة في حديقة التسلية – الوئام المدني”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 48.750.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................... 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية – نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية........................ 300.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين................................................................................... 4.450.000 القسم السادس مجموع القسم الثالث 4.450.000 النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46-04 مساعدة مالية لفائدة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل........................... 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 44.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.750.000 مجموع الفرع الأول 48.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 48.750.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.