مرسوم تنفيذي رقم 18-330
مرسوم تنفيذي رقم 18–330 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 18-330
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.