مرسوم رئاسي رقم 18-180

مرسوم رئاسي رقم 18-180 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 18-180
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-452

    مرسوم رئاسي رقم 21-452 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الدستوري

  • مرسوم رئاسي رقم 18-181

    مرسوم رئاسي رقم 18-181 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.