قرار

قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.