قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - • 275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.