قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل « الشركة الجزائرية لصناعة الجبن (سيفا) ». - 277

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.