قرار

قرارات مؤرخة فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 281 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.