مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية 281
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جميل بن ديمراد مديرا عاما للصيدلية المركزية الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 • هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.