قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير .. إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك
- الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف :15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لم النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1393- الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل القرار
- قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1971 المتمم سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لنقل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1972 المسافرين . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 73-115 مؤرخ في 25 جمادى 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد 1364 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى . - 1365 الثانية عام - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق المساحات 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية او القابلة للزراعة في ولاية المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المدية (استدراك) . 1364 | والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 1366
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1393 ه وزارة الاخبار والثقافة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الجزافى لنفقات تسليم الدقيق والسميد لسنة 1973 ، حسب كل ناحية. 1369 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1392 الموافق اول فبراير سنة - 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع عوض مساحتهما بالتوالى 77,75 م2 و 112,50 م 2 تابعتين للقطعتين الريفيتين رقم 143 لقرية الامير عبد القادر (ستراسبورغ سابقا) و 259 لقرية الطاهير لازمتين لبناء محطتين وسيطتين للاتصالات السلكية واللاسلكية بالنقطتين الكيلومتريتين 680379.60 | و 77.173.50 من الطريق الوطني رقم 43 الذي يصل جيجل بالميلية .. 1369 | قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1392 الموافق 5 فبراير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدولة المكلفة بالنقل عن قطعة ارض عرش مساحتها 300000 م2 قصد بناء محطة للارصاد الجوية بمشرية . . 1369 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية وادى الشحم مساحتها II آرا و 22 سنتيارا قصد استعمالها اساسا لبناء مدرسة ابتدائية تتكون من 3 3 اقسام ومسكن. 1370 ;
- قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 132 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 47 بي من تراب روفاش لوزارة البريد والموصلات قصد بناء المحطة الوسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم و بابن زياد. 1370 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص مركز الشركة الفلاحية الاحتياطية بالقرارم لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المشيد على القطعتين رقم 51 و 52 من مخطط تجزئة قرية القرارم مساحته 16 آرا. 1370 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973، يعين السيد مرزوق بلحاج كاتبا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-115 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية او القابلة للزراعة في ولاية المدية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 الصفحة 943 العمود الاول - المنطقة 2 دائرة تابلاط- بلدية السواقي بدلا من : الجنوب الاقصى الواقع تحت المنطقة الفرعية 2 من المنطقة رقم 1 • يقرأ ما يلى : الجنوب الاقصى الواقع فوق المنطقة رقم 2 نفس الصفحة - العمود الثاني - السطر الاول - بلدية ديرح بدلا من : (5) بلدية ديرح : الجزء الواقع شمال البلدية التي يحدها . يقرأ ما يلى :
- بلدية ديرح : جزء من البلدية يحده .. ) والباقي بدون تغيير ) •
الجمعة 27 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1971 المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر سنة 1972 المتمم للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ، كما يلى : يمكن للمترشحين الذين لا يتابعون دراستهم في أي مؤسسة، أن يتقدموا لامتحان شهادة البكالوريا وينبغي عليهم أن يقدموا، علاوة على وثيقة المعلومات الشخصية، شهادة من مؤسسة مدرسية عمومية أو خاصة مقبولة، تثبت أن المترشح قد تلقى تحضيرا ملائما وأنه مؤهل لاجتياز اختبارات شهادة البكالوريا » . المادة 2 : تتمم المادة 13 من القرار نفسه كما يلى : ه يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان . ويرأس كل لجنة أستاذ يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ولتدارك كل غياب فان وزير التعليم العالى والبحث العلمي يعد قائمة اضافية تتضمن اساتذة بالنسبة لكل جامعة ، .. المادة 3 : يعدل الملحق رقم 1 المتضمن عوامل ومدد الاختبارات الخاصة بشعبة الآداب، كما يلى : الشعبة المعربة الشعبة المزدوجة المواد المعامل | المدة المعامل | المدة الادب العربي 4 3 س 5 3 س الفلسفة 6 4 6 4 اللغة الاجنبية 1 3 2 4 2 اللغة الاجنبية II 2 2 3 2 التاريخ 2 1 و 2 2 1 و 1/2 الجغرافيا 2 1 و 2 2 1 و 1/2 الرياضيات 2 2 2 2 الرياضة البدنية I I المجموع 23 25 و تعدل الشعبة التقنية الاقتصادية كما يلى : المواد المعامل المدة العربية 4 3س الفلسفة 2 3 اللغة 3 2 التاريخ و 1/2 الجغرافيا و 1/2 و 1/2 الرياضيات 1 2 I الرياضيات II 3 2 الرياضة البدنية I الحقوق 2 I التقنية العملية للاقتصاد 4 2 المجموع 24 المادة 4 : يعدل الملحق رقم 2 المتعلق بنوع الاختبارات كما يلى : الاختبار في الادب العربي : يشتمل هذا الاختبار على دراسة نص من مائة إلى مائة وعشرين كلمة، مأخوذة من مؤلفات أحد أدباء برنامج السنوات النهائية. ويجب أن يستخلص المترشح من هذه الدراسة الآراء الاساسية المضمنة في النص وان يعلق عليها. ويجوز أن يكون الاختبار المقترح مشتركا للشعبتين (العربية والمزدوجة في الفرع الواحد ..
1366 الجريدة الرسمية الاختبار في اللغة الاجنبية في جميع الشعب (1) شعبة الآداب : يختبر المترشحون في لغتين أجنبيتين : لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية . 2 (2) الشعب الاخرى : يختبر المترشحون في لغة أجنبية واحدة ويشتمل الاختبار في اللغة الاجنبية على : نص متبوع بأسئلة لتقدير مدى فهم المترشح، 2 (2) سلسلة من التمارين في اللغة لتقدير المصطلحات اللغوية المكتسبة ، 3 (3) سلسلة من التمارين البنيوية لتقدير أهلية المترشح في التصرف فى التراكيب الاساسية للغة المختارة ، (4) تحرير موجه لفقرة مختلفة الطول باعتبار الشعب. والغرض من هذا الاختبار هو تقدير أهلية المترشح على التعبير الكتابي . الاختبار في الرياضيات : يشتمل الاختبار بخصوص شعبة الآداب على سلسلة من 3 أو 4 تمارين تطبيقية مباشرة لمضمون الدروس . ويشتمل الاختبار الاول بخصوص الشعبة التقنية الاقتصادية على تمرينين تطبيقيين المضمون دروس الاحصائيات والاحتمالات. أما الاختبار الثانى فيشتمل على مسألة في الرياضيات تتعلق بمجموع برنامج السنة النهائية الاقتصادية الاختبار في الحقوق : يلقى على المترشح سؤالان يختار منهما واحدا الاختبار فى التقنية التطبيقية للاقتصاد : تقترح على المترشح مسألة ذات صبغة اقتصادية تستدعى منه نظرة تحصيلة جامعة . الاختبار في الرياضة البدنية 1 المترشحون الاحرار : أ) - اختبارات في ألعاب القوى،
- سباق في السرعة ، رمى الأثقال ، القفز العالي ،
- سباق المثابرة ب) اختبار في الرياضة البدنية يتضمن القيام بسلسلة من الحركات البدنية من الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة للاتحادية الجزائرية للرياضة البدنية حسب اختيار المترشح ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1393 ه ج) اختبار بالخيار يختار المترشح احدى الاختبارات التالية اذا سمحت الاجهزة الرياضية بذلك ) : السباحة الحرة التسلق الموقت سباق على الحواجز . وبخصوص الشبان يتسع الاختيار الى القفز المثلث، ورمى الاسطوانة والحربة 2 المترشحون الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات عمومية : و بخصوص هؤلاء المترشحين تكون نقطة الرياضة البدنية هي المعدل السنوى للنقط التي أحرزوها أثناء السنة الدراسية في الثانوية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر 1973 وزير التعليم الابتدائي والثانوى وزير التعليم العالي والبحث عبد الكريم بن محمود العلمي محمد الصديق بن يحيى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم البكالوريا التقنية كما يلى : ه يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان. ويرأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ولتدارك كل غياب يعد وزير التعليم العالي و البحث العلمى قائمة اضافية للاساتذة بالنسبة لكل جامعة .. المادة 2 : يعدل الملحق رقم 1 المتضمن العوامل ومدد الاختبارات في شعبة المحاسبة كما يلى :
الجمعة 27 شوال عام 1393 ه الجريدة المواد الاختبارات الكتابية : العربية الفرنسية اللغة الحية الرياضيات 1 الرياضيات 2 الاقتصاد الحقوق المحاسبة الرياضة البدنية الاختبارات التطبيقية : الضرب على الآلة الكاتبة الميكانغرافية المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 الشعبة المعربة الشعبة المزدوجة المعامل المدة المعامل المدة 3 2 س 3 دس 2 3 س 2 س 2 2 س 2 2 2 اس 2 اس 2 2 س 2 2 م 2 2 س 2 تس I اس I 1 I م 6 4 س 6 4 من I I 2 I اس س 2 I 1 س I اس س 2 I 1 س 24 24 ويعدل فرع السكرتارية كما يلى المواد الاختبارات الكتابية : العربية الفرنسية اللغة الحية الاقتصاد الحقوق دراسة حالة وبريد الرياضة البدنية الاختبارات التطبيقية : الاختزال الضرب على الآلة الكتابية النسخ المجموع الشعبة المعربة الشعبة المزدوجة المعامل المدة المعامل المدة 4 3 س 4 3 س 3 3 س 3 3 س 2 2 س 2 2 م 2 2 س 2 2 س I 2 س I 2 س 5 4 س 5 4 س I I I 45 2 + 45 د I 45 2 + 45 د 3 15 د 3 15 د I I س I I س 23 23 المادة 3 : يعدل الملحق رقم 2 المتعلق بنوع الاختبارات في ويشتمل الاختبار الثاني على مسألة رياضية ذات صلة فرع المحاسبة كما يلى : الاختبار في الرياضيات بمجموع برنامج السنة النهائية : المحاسبة. يشتمل الاختبار الأول على تمرينين تطبيقيين ويعدل الملحق بخصوص فرع السكرتارية وفرع المحاسبة من دروس الاحصاءات والاحتمالات. كما يلى :
1368 الجريدة الرسمية الاختبار في اللغة الحية : يختلف مستوى الاختبار في اللغة الحية باختلاف الشعب ويطابق المضمون الفعلى للتعليم : ويشتمل الاختبار على : I نص متبوع بأسئلة الغرض منها هو تقدير فهم المترشح، 2 3 - سلسلة من التمارين اللغوية لتقدير المكسب اللغوى 3 سلسلة من التمارين بتكوين تراكيب الغرض منها تقدير اهلية المترشح للتصرف في التراكيب الاساسية من اللغة المختارة ، 4 تحرير موجه لفقرة مختلفة الطول باختلاف الشعب : والغرض من هذا التمرين هو تقدير اهلية المترشح في التعبير الكتابي. ويعدل الملحق بخصوص جميع فروع البكالوريا التقنية كما يلى : الاختبار في الرياضة البدنية : I - يشتمل هذا الاختبار بخصوص المترشحين الاحرار | على : ا) اختبارات في العاب القوى :
- سباق سرعة ،
- قذف أثقال قفز عال
- سباق مثابرة ب) اختبار فى الرياضة البدنية فحواه تنفيذ سلسلة من الدرجة الاولى او الثانية للاتحادية الجزائرية للرياضة البدنية حسب خيار المترشح. ج) اختبار بالخيار - للمترشح ان يختار احدى الاختبارات التالية اذا سمحت الاجهزة الرياضة بذلك :
- سباحة حرة .
- تسلق موقت
- سباق على حواجز. ويمتد الخيار بالنسبة الى الشبان الى القفز بالمثلث وقذف الاسطوانة والحربة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر 1973 وزير التعليم الابتدائى وزير التعليم العالي والبحث للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1393 وزارة الاخبار والثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 110 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري . و بمقتضى الامر رقم 67 70-67 70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المدرسة : المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة ،
- وبناء على المداولة المؤرخة في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتضمنة تحويل المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة الى مدرسة وطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنفذ المداولة المؤرخة في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 المشار اليها أعلاه، والمتضمنة تحويل المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة الى مدرسة وطنية . المادة 2 : ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بقسنطينة والثانوي العلمي تلحق بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر، ابتداء عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى من 15 سبتمبر سنة 1973 ..
الجمعة 27 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزئر في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر 1973 • وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الجزافي لنفقات تسليم الدقيق والسميد لسنة 1973، حسب كل ناحية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر | سنة 1973 تحدد المبالغ الجزافية المتوسطة الخاصة بتسليم الدقيق والسميد الموضوعة طبقا للعلاقات والكميات المنصوص | قرارات قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1392 الموافق اول فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع عوض مساحتهما | بالتوالى 77,75 م2 و 112,50 م2 تابعتين للقطعتين الريفيتين رقم 143 لقرية الامير عبد القادر (ستراسبورغ سابقا) و 259 لقرية الطاهير لازمتين لبناء محطتين وسيطتين للاتصالات | السلكية واللاسلكية بالنقطتين الكيلومتريتين 680379060 و 77.173.50 من الطريق الوطني رقم 43 الذى يصل جيجل | بالميلية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق اول فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تخصص لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية لقسنطينة قطعتا ارض مساحتهما على التوالى 77,75 م2 و 112,50 م2 تابعتان للقطعتين الريفيتين رقم 143 لقرية الامير عبد القادر ) ستراسبور سابقا) و 259 لقرية الطاهير لازمتين لبناء محطتين وسيطتين للمواصلات السلكية واللاسلكية بالنقطتين الكيلومتريتين 50-680379 و 77173050 من الطريق الوطني رقم 43 الذي يصل جيجل بالميلية مقابل دفع 3 آلاف وثمانمائة وخمسة دنانير ( 3805,00 دج) الى المزرعة كعوض لقيمة بيع القطعتين بحيث يبلغ عوض كل من القطعتين الى الف وخمسمائة وخمسة وخمسين دينارا ( 1555,00 دج والفين ومائتين وخمسين دينارا ( 2250,00 دج ) عليها فى المخططات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي لدى مديرية الاسعار بالنسبة للسنة الممتدة من اول يناير الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بالنسبة للقنطار الواحد من المادة المسلمة، كما يلى : النواحي الدقيق السميد الجزائر 1,75 دج 1,40 دج وهران 335 دج 2.85 دج قسنطينة 3,05 دج 1,85 دج تقيد النفقات الناتجة من تطبيق الفقرة الاولى اعلاه على حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويحدد مقرر صادر عن مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى كيفيات دفع المبالغ الجزافية الخاصة بالنقل المشار اليه اعلاه الى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي . الولاة ويكون هذا التخصيص بمثابة تنازل عن القطعتين اللتين تحددان بخط احمر على المخطط الملحق باصل هذا القرار وهما مبينتين بوضوح في دفتر المشتملات الملحق ايضا باصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1392 الموافق 5 فبراير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدولة المكلفة بالنقل عن قطعة ارض عرش مساحتها 300000 م2 قصد بناء محطة للارصاد الجوية بمشرية بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1392 الموافق 5 فبراير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، تم التنازل مجانا لوزارة الدولة المكلفة بالنقل مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية بعد طلبها رقم 1654 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1972، عن قطعة ارض عرش مساحتها 300000 م2 يحدها من الشمال الطريق الوطني رقم 6 الذي يصل مشرية بالعين الصفراء، قصد بناء محطة للارصاد الجوية بمشرية . وتتم تسوية هذا التنازل فيما بعد بناء على طلب مدير اما الدولة بسعيدة. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ..
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 27 شوال عام 1393 ه قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية وادى الشحم مساحتها 11 آرا و 22 سنتيارا قصد استعمالها اساسا لبناء مدرسة ابتدائية تتكون من 3 اقسام ومسكن
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية وادى الشحم قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 11 آرا و 22 سنتيارا تابعة للقطعة الارضية الحضرية رقم 15 من مخطط التجزئة لتراب وادى الشحم، قصد استعمالها أساسا لبناء مدرسة تتكون من 3 أقسام ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارفس تابعة لاملاك الدولة مساحتها 132 مترا مربعا و 75 ديسمترا | مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 47 بي من تراب روفاش الوزارة البريد والموصلات قصد بناء المحطة الوسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 9 بابن زياد بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض مقابل دفع مبلغ قدره 23 دينارا كعوض لقيمة البيع الحقيقية لهذا العقار، وتبلغ مساحة هذه | القطعة 132 م2 و 75 دم 2 وهى تابعة للقطعة الريفية رقم 47 بي من تراب روفاش قصد بناء المحطة الوسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 9 بالنقطة الكيلومترية 60 و 19044 من طريق الولاية رقم 2 بابن زياد . وزيادة على ما تقدم فان القطعة هذه موصوفة بوضوح في محضر الاعتراف ومحددة بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص مركز الشركة الفلاحية الاحتياطية بالقرارم لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المشيد على القطعتين رقم 51 و 52 من مخطط تجزئة قرية القرارم مساحته 16 آرا
- - بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تمنح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الادارة العامة) عقارا يتكون من قطعتى ارض تحملان رقم 51 و 52 من مخطط تجزئة قرية القرارم مساحته 16 آرا المستعمل كمركز للجمعية الفلاحية الاحتياطية للقرارم. وزيادة على ما تقدم فان العقار المذكور مبين بخط وردى على المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر