قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق المساحات 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية او القابلة للزراعة في ولاية المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المدية (استدراك) . 1364 والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 1366
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم البكالوريا التقنية كما يلى :
ه يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان.
ويرأس كل لجنة استاذ يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ولتدارك كل غياب يعد وزير التعليم العالي و البحث العلمى قائمة اضافية للاساتذة بالنسبة لكل جامعة ..
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق رقم 1 المتضمن العوامل ومدد الاختبارات في شعبة المحاسبة كما يلى :
الجمعة 27 شوال عام 1393 ه الجريدة المواد الاختبارات الكتابية :
العربية الفرنسية اللغة الحية الرياضيات 1 الرياضيات 2 الاقتصاد الحقوق المحاسبة الرياضة البدنية الاختبارات التطبيقية :
الضرب على الآلة الكاتبة الميكانغرافية المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 الشعبة المعربة الشعبة المزدوجة المعامل المدة المعامل المدة 3 2 س 3 دس 2 3 س 2 س 2 2 س 2 2 2 اس 2 اس 2 2 س 2 2 م 2 2 س 2 تس I اس I 1 I م 6 4 س 6 4 من I I 2 I اس س 2 I 1 س I اس س 2 I 1 س 24 24 ويعدل فرع السكرتارية كما يلى المواد الاختبارات الكتابية :
العربية الفرنسية اللغة الحية الاقتصاد الحقوق دراسة حالة وبريد الرياضة البدنية الاختبارات التطبيقية :
الاختزال الضرب على الآلة الكتابية النسخ المجموع الشعبة المعربة الشعبة المزدوجة المعامل المدة المعامل المدة 4 3 س 4 3 س 3 3 س 3 3 س 2 2 س 2 2 م 2 2 س 2 2 س I 2 س I 2 س 5 4 س 5 4 س I I I 45 2 + 45 د I 45 2 + 45 د 3 15 د 3 15 د I I س I I س 23 23
المادة 3
فتح المادةيعدل الملحق رقم 2 المتعلق بنوع الاختبارات في ويشتمل الاختبار الثاني على مسألة رياضية ذات صلة فرع المحاسبة كما يلى :
الاختبار في الرياضيات بمجموع برنامج السنة النهائية : المحاسبة.
يشتمل الاختبار الأول على تمرينين تطبيقيين ويعدل الملحق بخصوص فرع السكرتارية وفرع المحاسبة من دروس الاحصاءات والاحتمالات.
كما يلى : 1368 الجريدة الرسمية الاختبار في اللغة الحية :
يختلف مستوى الاختبار في اللغة الحية باختلاف الشعب ويطابق المضمون الفعلى للتعليم : ويشتمل الاختبار على :
I نص متبوع بأسئلة الغرض منها هو تقدير فهم المترشح، 2 3 - سلسلة من التمارين اللغوية لتقدير المكسب اللغوى 3 سلسلة من التمارين بتكوين تراكيب الغرض منها تقدير اهلية المترشح للتصرف في التراكيب الاساسية من اللغة المختارة ، 4 تحرير موجه لفقرة مختلفة الطول باختلاف الشعب :
والغرض من هذا التمرين هو تقدير اهلية المترشح في التعبير الكتابي.
ويعدل الملحق بخصوص جميع فروع البكالوريا التقنية كما يلى :
الاختبار في الرياضة البدنية :
I - يشتمل هذا الاختبار بخصوص المترشحين الاحرار | على :
ا) اختبارات في العاب القوى :
- سباق سرعة ،
- قذف أثقال قفز عال
- سباق مثابرة
ب) اختبار فى الرياضة البدنية فحواه تنفيذ سلسلة من الدرجة الاولى او الثانية للاتحادية الجزائرية للرياضة البدنية حسب خيار المترشح.
ج) اختبار بالخيار - للمترشح ان يختار احدى الاختبارات التالية اذا سمحت الاجهزة الرياضة بذلك :
- سباحة حرة .
- تسلق موقت
- سباق على حواجز.
ويمتد الخيار بالنسبة الى الشبان الى القفز بالمثلث وقذف الاسطوانة والحربة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر 1973 وزير التعليم الابتدائى وزير التعليم العالي والبحث للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1393 وزارة الاخبار والثقافة ---
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.