قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 - الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل القرار
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى ، كما يلى :
يمكن للمترشحين الذين لا يتابعون دراستهم في أي مؤسسة، أن يتقدموا لامتحان شهادة البكالوريا وينبغي عليهم أن يقدموا، علاوة على وثيقة المعلومات الشخصية، شهادة من مؤسسة مدرسية عمومية أو خاصة مقبولة، تثبت أن المترشح قد تلقى تحضيرا ملائما وأنه مؤهل لاجتياز اختبارات شهادة البكالوريا » .
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 13 من القرار نفسه كما يلى :
ه يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجان الامتحان .
ويرأس كل لجنة أستاذ يعينه وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ولتدارك كل غياب فان وزير التعليم العالى والبحث العلمي يعد قائمة اضافية تتضمن اساتذة بالنسبة لكل جامعة ، ..
المادة 3
فتح المادةيعدل الملحق رقم 1 المتضمن عوامل ومدد الاختبارات الخاصة بشعبة الآداب، كما يلى :
الشعبة المعربة الشعبة المزدوجة المواد المعامل | المدة المعامل | المدة الادب العربي 4 3 س 5 3 س الفلسفة 6 4 6 4 اللغة الاجنبية 1 3 2 4 2 اللغة الاجنبية II 2 2 3 2 التاريخ 2 1 و 2 2 1 و 1/2 الجغرافيا 2 1 و 2 2 1 و 1/2 الرياضيات 2 2 2 2 الرياضة البدنية I I المجموع 23 25 و تعدل الشعبة التقنية الاقتصادية كما يلى :
المواد المعامل المدة العربية 4 3س الفلسفة 2 3 اللغة 3 2 التاريخ و 1/2 الجغرافيا و 1/2 و 1/2 الرياضيات 1 2 I الرياضيات II 3 2 الرياضة البدنية I الحقوق 2 I التقنية العملية للاقتصاد 4 2 المجموع 24
المادة 4
فتح المادةيعدل الملحق رقم 2 المتعلق بنوع الاختبارات كما يلى :
الاختبار في الادب العربي :
يشتمل هذا الاختبار على دراسة نص من مائة إلى مائة وعشرين كلمة، مأخوذة من مؤلفات أحد أدباء برنامج السنوات النهائية. ويجب أن يستخلص المترشح من هذه الدراسة الآراء الاساسية المضمنة في النص وان يعلق عليها.
ويجوز أن يكون الاختبار المقترح مشتركا للشعبتين (العربية والمزدوجة في الفرع الواحد .. 1366 الجريدة الرسمية الاختبار في اللغة الاجنبية في جميع الشعب
(1) شعبة الآداب : يختبر المترشحون في لغتين أجنبيتين :
لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية . 2 (2) الشعب الاخرى : يختبر المترشحون في لغة أجنبية واحدة ويشتمل الاختبار في اللغة الاجنبية على :
نص متبوع بأسئلة لتقدير مدى فهم المترشح، 2 (2) سلسلة من التمارين في اللغة لتقدير المصطلحات اللغوية المكتسبة ، 3 (3) سلسلة من التمارين البنيوية لتقدير أهلية المترشح في التصرف فى التراكيب الاساسية للغة المختارة ،
(4) تحرير موجه لفقرة مختلفة الطول باعتبار الشعب.
والغرض من هذا الاختبار هو تقدير أهلية المترشح على التعبير الكتابي .
الاختبار في الرياضيات :
يشتمل الاختبار بخصوص شعبة الآداب على سلسلة من 3 أو 4 تمارين تطبيقية مباشرة لمضمون الدروس .
ويشتمل الاختبار الاول بخصوص الشعبة التقنية الاقتصادية على تمرينين تطبيقيين المضمون دروس الاحصائيات والاحتمالات. أما الاختبار الثانى فيشتمل على مسألة في الرياضيات تتعلق بمجموع برنامج السنة النهائية الاقتصادية الاختبار في الحقوق :
يلقى على المترشح سؤالان يختار منهما واحدا الاختبار فى التقنية التطبيقية للاقتصاد :
تقترح على المترشح مسألة ذات صبغة اقتصادية تستدعى منه نظرة تحصيلة جامعة .
الاختبار في الرياضة البدنية 1 المترشحون الاحرار :
أ) - اختبارات في ألعاب القوى،
- سباق في السرعة ، رمى الأثقال ، القفز العالي ،
- سباق المثابرة
ب) اختبار في الرياضة البدنية يتضمن القيام بسلسلة من الحركات البدنية من الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة للاتحادية الجزائرية للرياضة البدنية حسب اختيار المترشح ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1393 ه
ج) اختبار بالخيار يختار المترشح احدى الاختبارات التالية اذا سمحت الاجهزة الرياضية بذلك ) :
السباحة الحرة التسلق الموقت سباق على الحواجز .
وبخصوص الشبان يتسع الاختيار الى القفز المثلث، ورمى الاسطوانة والحربة 2 المترشحون الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات عمومية :
و بخصوص هؤلاء المترشحين تكون نقطة الرياضة البدنية هي المعدل السنوى للنقط التي أحرزوها أثناء السنة الدراسية في الثانوية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر 1973 وزير التعليم الابتدائي والثانوى وزير التعليم العالي والبحث عبد الكريم بن محمود العلمي محمد الصديق بن يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.