قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 132 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 47 بي من تراب روفاش لوزارة البريد والموصلات قصد بناء المحطة الوسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم و بابن زياد. 1370
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 132 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 47 بي من تراب روفاش لوزارة البريد والموصلات قصد بناء المحطة الوسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم و بابن زياد. 1370
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.