قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1392 الموافق 5 فبراير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدولة المكلفة بالنقل عن قطعة ارض عرش مساحتها 300000 م2 قصد بناء محطة للارصاد الجوية بمشرية . . 1369
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1392 الموافق 5 فبراير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدولة المكلفة بالنقل عن قطعة ارض عرش مساحتها 300000 م2 قصد بناء محطة للارصاد الجوية بمشرية . . 1369
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.