قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الجزافى لنفقات تسليم الدقيق والسميد لسنة 1973 ، حسب كل ناحية. 1369
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الجزافى لنفقات تسليم الدقيق والسميد لسنة 1973 ، حسب كل ناحية. 1369
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.