قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض مجانا من املاك الدولة لبلدية وادى الشحم مساحتها II آرا و 22 سنتيارا قصد استعمالها اساسا لبناء مدرسة ابتدائية تتكون من 3 3 اقسام ومسكن. 1370

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.