قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1392 الموافق اول فبراير سنة - 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع عوض مساحتهما بالتوالى 77,75 م2 و 112,50 م 2 تابعتين للقطعتين الريفيتين رقم 143 لقرية الامير عبد القادر (ستراسبورغ سابقا) و 259 لقرية الطاهير لازمتين لبناء محطتين وسيطتين للاتصالات السلكية واللاسلكية بالنقطتين الكيلومتريتين 680379.60 و 77.173.50 من الطريق الوطني رقم 43 الذي يصل جيجل بالميلية 1369
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1392 الموافق اول فبراير سنة - 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع عوض مساحتهما بالتوالى 77,75 م2 و 112,50 م 2 تابعتين للقطعتين الريفيتين رقم 143 لقرية الامير عبد القادر (ستراسبورغ سابقا) و 259 لقرية الطاهير لازمتين لبناء محطتين وسيطتين للاتصالات السلكية واللاسلكية بالنقطتين الكيلومتريتين 680379.60 و 77.173.50 من الطريق الوطني رقم 43 الذي يصل جيجل بالميلية 1369
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.