قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الأحكام العامة للعدادات الحجمية للغاز المختصة بقياس الغاز بواسطة غرف قياسية ذات جوانب متغيرة الشكل.
المادة 2
فتح المادةتكون عدادات الغاز محكمة وصلبة الصنع ومصممة بحيث لا يمكن أي تغيير في الأجهزة الداخلية بما فيه الجهاز المؤشر بدون اتلاف العلبة الخارجية أو كسر الأختام.
الماد : 3 : يجب أن يشار الى اتجاه سريان الغاز بواسطة كتابة محفورة أو بارزة لكلمة ( دخول ) أو بواسطة سهم ظاهر عندما يكون العداد في اشتغال، أو بواسطة الحروف ( د ) أو ( خ ) على جوار الفتحات المطابقة في حالة الاختصار .
المادة 4
فتح المادةتعيد أجهزة تصحيح حرارة الضغط آليا حجم الغاز في حالات القياس الى الحجم في الحالات الاصطلاحية للحرارة والضغط التي يمكن ظهورها على عدادات الغاز. غير أن هذه الأجهزة يجب أن تكون محل مصادقة عليها، ولا يمكن استعمالها الا اذا كان تركيبها متوقعا في اطار القياس المصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشمل عدادات الغاز التي ة ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية يؤثر عليها الانحناء على جهاز ضبط الاستواء بحيث يضمن عدم تجاوز خطأ القياس الناتج عن الخلل الأفقي ب 5 % بالنسبة لربع 1/4 الخطأ الأقصى المسموح به وهذا مهما كان التدفق.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون الجهاز المؤشر الاساسي لتسجيل الغاز بالمتر المكعب أو بمضاعفات المتر المكعب وأن يشتمل على اعداد كافية لجمع الاستهلاك المطابق للسير مدة 10.000 ساعة للتدفق في الحد الاقصى.
وأن يحمل أمام الاعداد الكاملة رمز ( م 3 ) وأن تساوي أقل درجة 3-10,2.2 م3 أو مضاعفات المتر المكعب.
المادة 7
فتح المادةيحدد التدفق الأدنى والتدقيق الأقصى لعداد الغاز ابتداء من نتائج التجارب.
ويجب أن يكونا مطابقين للتدفقين المحددين اللذين يبقى بينهما خطأ القياس دائما أقل من الخطأ الأقصى المسموح به في الظروف العادية للحرارة والضغط.
ان حاصل التدفق الاقصى على التدفق الأدنى مساوي الى 150 بالنسبة لعدادات الغاز ذات التدفقات القصوى المحصورة بين 6 م 3 / س و م 3 س .1.000
المادة 8
فتح المادةان الحجم الدائري لعداد الحجم هو الحجم المطابق لمدة دورة الاستعمال للعداد، أي أنه في جميع الحركات عند نهاية الدورة لكل الأجهزة تأخذ نفس الوضعية التي كانت عليها في الاول، ما عدا الجهاز المؤشر.
المادة 9
فتح المادةيشمل تحقق النماذج التجارب الآتية :
تجربة عدم السيولة الخارجية في ضغط يساوي 1,5 مرة الضغط الأقصى للاستعمال،
- تجربة المقاومة من التشويه وذلك في ضغط عال للاستعمال.
تجربة الصحة بين التدفق الأدنى والتدفق الاقصى بالنسبة لضغوط تبلغ حوالي 1.000 باسكال
- تجربة امتصاص متوسط للضغط ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى وهذا بالنسبة للضغوط التي تبلغ حوالي 1.000 باسكال، ولا يتعدى امتصاص الضغط عند التدفق الاقصى 125 باسكال. أما الامتصاص الميكانيكي للضغط عند التدفق الادنى يجب.
أن يكون أقل من 50 باسكال. أما الامتصاص الميكانيكي للضغط عند التدفق الادنى يجب أن يكون أقل من 50 باسكال، ( Pa )، تحديد تغيير الامتصاص للضغط في مدة دورة بجوار التدفق الادنى التمثيل البياني للأخطاء الناتجة عن الانحناء ب 5 % ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى بالنسبة للضغوط التي تبلغ حوالي 1.000 باسكال ( Pa )
- تجربة الاحتمال وتتم بوضع النموذج الأصلى والشهود الاثنين، في محل مناسب وفي الهواء النقي والجاف لمدة 1.000 ساعة متتالية في التدفق الاقصى.
في آخر التجربة، يحدد التمثيل البياني الاوسط للأخطاء لكل عداد داخل ممر عرضه الاقصى يقدر ب 4% على الاكثر ما بين التدفق الاقصى والتدفق الادنى ولا يتغير خطأ العداد عند تدفق ما والمحصور ما بين التدفق الاقصى والتدفق الادنى بأكثر من 2,5 % بالنسبة للخطأ الملاحظ في نفس التدفق قبل تجربة الاحتمال.
ولا يرتفع الامتصاص للضغط الميكانيكي عن أكثر من 20 باسكال.
المادة 10
فتح المادةيشمل تحقق عدم السيولة، التجارب الآتية :
تقتضى تجربة عدم السيولة الخارجية، وضع العدادات فرديا أو جماعيا في ضغط يساوي مرة ونصف ( 15 ) الضغط الاقصى للاستعمال.
تجري هذه التجربة بحيث أن الضغط يطبق على كل أجهزة العداد.
تلاحظ عدم السيولة :
- عن طريق المضغط " U " أو مضغط يحتوي على سائل ذي كثافة تشبه الماء.
بمساعدة ميزان مضغطي
- أو بالتغطيس في الماء. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يتغير مؤشر المضغط بعد انفصال العداد عن جهاز توليد الضغط للتجربة.
المادة 11
فتح المادةيستوجب امتصاص الضغط، التجارب الآتية :
أن يكون معدل امتصاص الضغط ( أو الحمولة المتوسطة ) لعداد الغاز عند تدفق محدد مساويا لمعدل المقادير القصوى والدنيا لامتصاص الضغط خلال دورة الجهاز.
لا يتجاوز معدل امتصاص الضغط للعداد المشتغل بغاز ذي كثافة 0,55 عند التدفق الاقصى وعند ضغط يقارب الضغط الجوي 125 باسكال.
اذا قيس امتصاص الضغط مع الهواء في درجة حرارة تقارب 20 درجة مائوية تحدد المقادير القصوى لفقدان الشحنة والمسموح بها، حسب كل نموذج عداد بقرار المصادقة.
تتم تجربة امتصاص الضغط عند التدفق الأقصى على أساس 15% من العدادات التي خضعت للتدقيق.
غير أن هذه النسبة يمكن أن تصل الى 100 % من المجموعة اذا تبين من التجربة أن هناك خللا في الصنع.
ويقاس الامتصاص على العدادات، كل على حدة، بواسطة مضغط دقيق وحساس.
المادة 12
فتح المادةتشمل عملية الإنضباط، التجارب التالية :
تتميز تجارب الدقة بادخال داخل العداد أو العدادات حجم معين من الهواء في ظروف حرارة ثابتة عند التدفقات المحصورة في منطقة الاستعمال القياسي للآلة.
يجب قياس الحجم الهوائي قبل مروره داخل العداد المفحوص وذلك بواسطة قياس الغاز المعير والمختم من طرف الدولة.
وتتم التجارب في ضغط يقدر ب 1.000 باسكال.
ولا يتجاوز الفرق بين الضغط داخل مقياس الغاز / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 والضغط داخل العداد الاخير 300 باسكال.
يعتبر الضغط في العداد مساويا لمعدل الضغط عند دخول أو خروج هذه الآلة.
وتقاس حرارة الهواء خلال كل تجربة على مستوى :
- مقياس الغاز .
- قبل سلسلة العدادات التجريبية وبعدها.
يجب الا تختلف دراجات الحرارة المسجلة في هذه النقط خلال التجربة وحرارة سائل الغاز بأكثر من درجة مائوية واحدة.
المادة 13
فتح المادةتحدد شروط الفحص في التجربة الاساسية بصفة عامة ومالم يرد بيان مخالف لذلك كما يلي :
بالنسبة للتدفق الاقصى الذي يقدر ب . 6 م 3 / س. يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 1,5 م 3 / س. ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 200 دسم 3.
- بالنسبة للتدفق الاقصى الذي يقدر ب 10 م 3/س. يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 4 م3 / س. ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 400 دسم 3.
- بالنسبة للتدفق الاقصى الذي يقدر ب 16 م 3/س يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 6 3 / س، ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 500 دسم .3
- بالنسبة للتدفق الأقصى، الذي يقدر ب 25 م3/س. يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 10 م 3 / س. ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 500 دسم 3 :
يقدر الخطأ الاقصى المسموح به في (+) أو (-) للتجربة الاساسية ب 1 % في الظروف السائدة وقت التجربة.
المادة 14
فتح المادةيجري فحص العدادات عند التدفق الاقصى بنفس حجم الهواء المحدد في المادة 13 أعلاه. 3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبصفة عامة يدوم حجم الهواء الذي يعبر في العدادات مدة التجربة التي لا تتجاوز نصف ساعة وبدون أن ينخفض هذا الحجم الى أقل من خمس ( 5 ) مرات الحجم الدوري.
علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق الهواء مع العدد الكامل للحجم الدوري.
ويقدر الخطأ الاقصى المسموح به في ( + ) أو ( - ) ب 3 % في حالة الاشتغال.
المادة 15
فتح المادةيخضع تركيب العدادات المشتغلة لكل الشروط الضرورية للتسيير الجيد.
ويسمح للمصالح المكلفة بتوزيع الغاز والتي تشتغل الإعدادات لحسابها بوضع ترصيص وختم أضافيين اذا رأت ضرورة لذلك لمنع كل التصرفات والتغيرات اللاحقة.
المادة 16
فتح المادةيجب على الصناع أو المصلحين المعتمدين أن يضعوا تحت تصرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المحل المناسب والأجهرة المقررة للفحص.
ويعتمد مسبقا كل مركز فحص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
وترتب غرفة الفحص خلال مدة التجارب بحيث لا تتجاوز التغيرات القصوى للحرارة المسجلة بجانب النقط المقررة في المادة 11 أعلاه، درجة واحدة.
بالاضافة الى ذلك، لا ترفع الحرارة المحيطة عن 25 درجة أو تنخفض عن 15 درجة.
وتبقى العدادات الخاضعة للفحص الأولي مدة عشر ( 10 ) ساعات على الاقل في غرفة . الفحص
المادة 17
فتح المادةيجب أن تستجيب منضدة التجربة للأحكام التالية :
- تهيأ العدادات بطريقة تمكن قراءة مؤكدة وسهلة.
يقاس الضغط الهوائي بالنسبة للضغط الجوي بما يلي : * بمقياس الغاز * عند الدخول والخروج من المنحدر * عند دخول العدادات للمراقبة وخروجها.
يجب أن يكون منحدر التجارب مزودا بمقياس الضغط المنحني لمراقبة امتصاص الضغط للعدادات،
- تقاس حرارة الهواء داخل ناقوس مقياس الغاز وعند الدخول والخروج من المنحدر وعند دخول العدادات للمراقبة وخروجها.
وتقاس أيضا حرارة السائل الذي يسبح فيه ناقوس الغاز ويكون مقياس الحرارة مدرجا الى 10 % درجة مائوية حرارية.
- يكون التدفق محددا باتقان ومن الاحسن الاخذ بنسبة 2 % عندما يقاس فقدان الحمولة في التدفق الاقصى للعدادات.
- يجب أن تكون القنوات والحنفيات والمواصل والمرابط مصنوعة بطريقة لا يسمح فيها بأي تسرب على منضدة التجربة، عندما تركب عليها العدادات، ولا تتعدى نسبة التسرب تحت ضغط التجربة :
- 5 % من التصريف في التدفق الأدنى،
- %1 %1 من التدفق في التجارب الاخرى.
المادة 18
فتح المادةتصنع مقاييس الغاز بصلابة وتقدر سعتها الصغرى ب 50 لتر و 100 لتر للضعف الكامل ل 100 لتر.
يشار الى حجم الهواء المغير المجراه من جراء التحرك العمودي للناقوس بواسطة مسطرة مدرجة بحيث تكون وضعيتها بالنسبة للناقوس محددة.
ومنحتة...
تساوي أو تتجاوز وحدة تدريج مقياس الغاز (باللتر) وهي مرتبطة بالحجم الذي يمر في العدادات عند التجربة الرئيسية 4. % من الحجم.
لا يتجاوز الخطأ النسبي لمقياس الغاز 2. % ويتم الفحص المقياس الغاز مرة واحدة في كل خمس سنوات :
المادة 19
فتح المادةيسمح في الفحص الأولي لعدادات الغاز بالأخطاء القصوى التالية : 1 %1 عند التدفق في التجربة الرئيسية. + 1,5 % عند التدفقات الأخرى الموجودة ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى.
في حالة الفحص الدوري، أو الاشتغال تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها، مايلي : 2 % عند التدفق في التجربة الرئيسية. + 3 % عند التدفقات الاخرى الموجودة ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 من وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.