مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت 3
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضباط الآتية أسماؤهم مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية :
- الناحية العسكرية الأولى : النقيب العلمي بوجبة الناحية العسكرية الثانية : النقيب سعيد دراجي الناحية العسكرية الثالثة : النقيب بشير رخون
- الناحية العسكرية الرابعة : الملازم الأول عبد الرزاق يوسف
- الناحية العسكرية السادسة : الملازم الأول عبد القادر بن نعمة.
المادة 2
فتح المادةيعين النقيب بوعمامة بوسماحة نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيعين الضباط الآتية أسماؤهم نوابا للمراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية :
الناحية العسكرية الاولى : النقيب احمد بلغديد
- الناحية العسكرية الثانية : الملازم الأول عبد الكريم مبرك،
- الناحية العسكرية الرابعة : الملازم ابن يوسف مغدير
- الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول مختار شرواطي
- الناحية العسكرية السادسة : الملازم الأول أحمد بن طيرش.
المادة 4
فتح المادةفي حالة غياب المراقب المالي للالتزامات بالنفقات أو حدوث مانع له، يؤهل نائبه الممارسة جميع الصلاحيات المسندة للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993.
وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للميزانية اللواء خالد نزار علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-358
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.