مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة للجمارك
المادة 110
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 بلعيد عبد السلام فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.