قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز ووزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ادارة وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة لادارة وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب، المذكورة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب المهندسون المهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي التقنيون تقني تقني سام
المادة 2
فتح المادةتضمن إدارة وزارة العدل توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير انه اذا كان تكوين هؤلاء الموظفين في مؤسسات التكوين المتخصصة من أجل سد احتياجات وزارة التجهيز ووزارة السكن، فإن توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح إدارتي التجهيز والسكن. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى السابقة العاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في ادارة وزارة العدل تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993.
وزير العدل وزير التجهيز محمد تقية مقداد سيفي وزير السكن عن رئيس الحكومة فاروق طبال وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.