قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقييمي لممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقييمي لممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.