مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.