مرسوم تنفيذي رقم 19-198 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بمدينة الجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى ”مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة، ولاية تيبازة” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة القليعة، ولاية تيبازة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات التجارة الإلكترونية التطبيقية والتسويق الإلكتروني والاستراتيجية الرقمية وإدارة الأعمال الرقمية والصيرفة الرقمية وتكنولوجيات أنظمة الإعلام والذكاء الاصطناعي والاستراتيجي.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : 17 يوليو سنة 2019 م
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية،
– ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.