مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)…………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)…………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-239 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 23-240 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إحداث برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-241 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-242 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-243 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-244 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 23-245 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 23-246 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-247 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 23-248 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 23-249 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي رقم 23-250 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي رقم 23-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 23-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي رقم 23-253 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………… 19
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 9 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 23-254 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي رقم 23-255 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة …………….2 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والمطابقة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………… 24
21 ذو الحجة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديري بعثتين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الري……………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة سوق أهراس………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة. ………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 26
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 9 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سوق أهراس….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر …………1 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميدة كلية الطب بجامعة الأغواط…. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران ………………………………………………………………………………………………………………2 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………….. 28
21 ذو الحجة عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل الجامعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة العليا المنظّمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر– الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………….2023 30 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات والسلطات في اللّجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر- الجزائر ………………………………………………………………..2023 30
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 9 يوليو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية).
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أوّل مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية). تنظيمية تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : إيسون، والسين ومارن، ويون. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية).
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أوّل مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم رقم 79-174 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-205 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن التحديد الجديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (فرنسا)،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-117 المؤرخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020 والمتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمارس الاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية) في المقاطعتين الآتيتين : نيافر وفال دو مارن. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-205 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن التحديد الجديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (فرنسا). المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-239 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعون مليون دينار 29.940.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعون مليون دينار 29.940.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ البرامج للوزارات، يوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م ال ب ر ن ا ا م م ا ل ل ب ج ال ب ال ج ب ر ب ر ا ل م ر ن ر ن ا ل ف ن ا ن ا ب ر و ا م ا م ر ع ع م ج م ج ن ي ج ا ج و و ا م ا لا ل ال ا ل : ا ل ف ز ا ل ف ج ال ع ف ر ف ا ل ر ن ت ر ع ر ر و : ش م ع ي ع ة ج ع ا لح ا ي ي ي ا ط د : ا ل ي م ا : ت : ص س : ا ا ت ت ا ل س ا لإ ت ال ي د ح ت ة الا ا ع ي د ي د ا لم م ي ا ر ة ع لم ج ر ة م د ت ف ا لإ ال ال ا ن م ت د ا لإ ي ا و ا و ع ع ح ر ز ا د ة ي ي ا م ا ر ة ة ر ة ة ي ة ي ا لم ه ن ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 0. 9 9 9 9 0 0 3 _ 3 3 3 0 0 –
-
-
-
-
-
-
-
- 6. 5 2 2 2 9 9 9 1 1 1 5 5
-
-
-
-
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 0. 9 9 9 9 0 0 3 _ 3 3 3 0 0 –
-
-
-
-
-
-
-
- 6. 5 2 2 2 9 9 9 1 1 1 5 5
-
-
-
-
- 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 6 6 _ 6 6 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5. 8 7 7 7 2 2 8 9 8 8 8
-
-
-
-
-
-
- 1. 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 6 6 _ 6 6 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5. 8 7 7 7 2 2 8 9 8 8 8
-
-
-
-
-
-
- 1. 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5. 4 7 2 0 0 2 2 8 9 8 1 0 0 6 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1. 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0. 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5. 4 7 2 0 0 2 2 8 9 8 1 0 0 6 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1. 2 2 2 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 ال ب ر و ا م ن ز ح ا م ا ج ر ف ة ظ ا ل ال ا و ف ب و ل ا ة ر ر و د ل ا لم ا ا ب ا ل ع ن ل ت خ ر ب ر ي ا م ه ل ن ر ك ج ي ي ا ن ز : ئ ة م ا ي ا ل : و ج م د الأ ة ع ا ا لج ا ج و م م ل ل ف ا لج ا ن ع ر / ا لإ م م ا ه د ا ل ر ا ع ل و ار و ا ع ي ب ي ي ط ن ا ر ي ي ت ن ا ن ة ا ل ي ا م ل و لمح ج ج ي ل س ي ت ة ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
- ا لا ر 0 0 0 ل ت خ 0 0 0 ت ز ص ا ل
-
-
-
- ا ب 3 3 3 ا م لم ا 2 2 8 س ب
-
-
- 7. ت 1 خ : 0 0 0 د ن 0 0 0 م ف 0 0 0 ا ع ين ق
-
-
- ا ت ا 0 0 0 ل ت 0 0 0 د م
-
-
-
- ف ا د 3 3 3 ع ا 2 2 8 ت
-
-
- 7. ا ل ا ر ب لا ر ا ل خ ب ت ز ص ز ص 2 ا ا م ا م لم : ن ا لج ص ف ق ا ل ا د ا ح ت و ع ا ل ت ت ل د م د س ف ا ي ا لم ع د ا ت ي ر ل ح ق ا لا ر ل ت خ ا ص ل ب ز ا ا لا ا ب م س ت 3 ث : ا ع م ن ا ت ا ف ل م ر ق د ا ت ف ا ت د ع ا ت 0 0 0 0 0 0
-
- ا 0 0 لا ر ا 0 0 ل خ ل ب _ 5. 9. ت ا ز ص ب 8 0 ا 1 م 4 : ن ف ق ا ت 0 0 0 0 ال 0 0 ا ع ت
-
- ت ح 0 0 ا ل 0 0 د م و _ 5. 9. ف ا ي ع د ل 8 0 ا ت
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- ا 0 0 0 لا ر 0 0 0 ت ل خ
-
-
-
- ت ز ص 3 2 4 ا 2 3 9 م ا لم
-
-
- 7. ج م 0 0 0 و 0 0 0 ع 0 0 0 ا ع ب
-
-
- ت ا 0 0 0 ا ل م ل 0 0 0 د م د
-
-
-
- ف ا د ي 3 2 4 ع ا ن 2 3 9 ت
-
-
-
- ا ر
-
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-240 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إحداث برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الجدول 9 يوليو سنة 2023 م بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لسنة 2023 برنامج عنوانه ‘’المنشآت الأساسية للسكك الحديدية’’، البرنامج الفرعي عنوانه ‘’تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية’’. المادّة 2 : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وثلاثة وستون مليون دينار 28.563.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في التخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 3 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وثلاثة وستون مليون دينار 28.563.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وفي البرامج والبرامج الفرعية وفي الباب الثالث كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة البرامج والبرامج الفرعية 1 - محفظة برامج : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية البرنامج : الفلاحة والتنمية الريفية البرنامج الفرعي : تنمية الفلاحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 25.547.000.000 25.547.000.000 25.547.000.000 25.547.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة 25.547.000.000 25.547.000.000 والتنمية الريفية
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 الجدول الملحق (تابع) 2 - محفظة برامج : وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بالدينار 3.016.000.000 3.016.000.000 3.016.000.000 3.016.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال 3.016.000.000 3.016.000.000 العمومية والري والمنشآت القاعدية مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-241 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 28.563.000.000 28.563.000.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة ملايين وستمائة ألف دينار 405.600.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’مبالغ غير مخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة ملايين وستمائة ألف دينار 405.600.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد على محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، الموزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-242 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-243 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، 9 يوليو سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-09 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألف دينار 641.711.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألف دينار 641.711.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 الجدول الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام البرنامج : نشاط الوزير الأول 235.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري والتقني 235.000.000 البرنامج : الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 406.711.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 406.711.000 مصالح الوزير الأول 641.711.000 مرسوم رئاسي رقم 23-244 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-09 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 235.000.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 406.711.000 406.711.000 406.711.000 406.711.000 406.711.000 406.711.000 641.711.000 641.711.000 641.711.000 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 325.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 325.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
الجدول الباب 2 : نفقات تسيير 9 يوليو سنة 2023 م الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع المصالح والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : نشاط 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 الوزير الأول البرنامج الفرعي : 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 الدعم الإداري والتقني مصالح الوزير الأول 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 مرسوم رئاسي رقم 23-245 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وستة ملايين دينار 206.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وستة ملايين دينار 206.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 9 يوليو سنة 2023 م الجدول الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الإدارة العامة 206.000.000 تسيير الوزارة 19.000.000 الدعم الإداري 187.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 206.000.000 مرسوم رئاسي رقم 23-246 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 206.000.000 206.000.000 206.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 187.000.000 187.000.000 187.000.000 206.000.000 206.000.000 206.000.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 68.328.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 68.328.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-247 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’حركة الأشخاص والممتلكات’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الهوية والوثائق المؤمّنة’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 9 يوليو سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-248 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة واثنان وعشرون مليون دينار 622.000.000( دج)،
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة واثنان وعشرون مليون دينار 622.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيّد في البرنامج ‘’الحماية المدنية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-249 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون ألف دينار 131.289.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون ألف دينار 131.289.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-250 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وستمائة واثنان وسبعون مليون دينار 2.672.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران ومائتان واثنان وخمسون مليون دينار 2.252.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي العنوان السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجدول 9 يوليو سنة 2023 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وستمائة واثنان وسبعون مليون دينار 2.672.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران ومائتان واثنان وخمسون مليون دينار 2.252.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة البرامج لوزارة المالية، والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 2.420.000.000 2.000.000.000 252.000.000 252.000.000 2.672.000.000 2.252.000.000 الدعم الإداري 2.420.000.000 2.000.000.000 252.000.000 252.000.000 2.672.000.000 2.252.000.000 مجموع الاعتمادات 2.420.000.000 2.000.000.000 252.000.000 252.000.000 2.672.000.000 2.252.000.000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-14 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 253.950.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 253.950.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’ - البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’ في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 87.357.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 87.357.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج 1 ‘’التعليم القاعدي’’ وفي البرنامج الفرعي الأول ‘’التربية التحضيرية والابتدائية’’، وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برامج وزارة التربية الوطنية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-253 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 32.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة ألف دينار 32.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج ‘’الفنون والآداب’’، البرنامج الفرعي ‘’الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-254 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، 9 يوليو سنة 2023 م – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 الجدول الملحق الباب 2 : نفقات عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الفنون والآداب 14.000.000 الكتاب والمطالعة العمومية 6.000.000 الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني 8.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.000.000 مرسوم رئاسي رقم 23-255 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 14.000.000 14.000.000 14.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وسبعون مليون دينار 77.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وسبعون مليون دينار 77.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرنامج لوزارة الثقافة والفنون، البرنامج ‘’التراث الثقافي’’ البرنامج الفرعي ‘’ترميم التراث الثقافي’’ الباب الثالث ‘’ نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نصيرة شهبيب، بصفتها رئيسة لمصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عمار بلاني، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – لوناس مقرمان، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سفيان ميموني، بأنقرة (جمهورية تركيا)، لإحالته على التقاعد، ابتداء من 15 يونيو سنة .2023 9 يوليو سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الودود أحميداتو، بصفته مفتشا عاما لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – لخضر قوني، – عبد القادر فرجي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد عدوش، بصفته نائب مدير لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة .2
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد خالد رمول، بصفته مديرا لجامعة البليدة .2 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نبيلة سحنون، بصفتها مديرة عامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد درامشي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف سفير، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والمطابقة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد زنيم، مديرا للشؤون القانونية والمطابقة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : – منال عشاش، رئيسة للدراسات، – أم هاني بن عامر، نائبة مدير للمالية والوسائل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة نجاة ذياب، نائبة مدير للنشر والتوزيع بالمجمع الجزائري للغة العربية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة إيمان بلال، نائبة مدير للمالية والمحاسبة بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لمجاد، مديرا للإدارة والوسائل بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات : – رشيد بوزيد، نائب مدير للميزانية والوسائل، – آمال أعراب، نائبة مدير للمستخدمين، – منير غانم، نائب مدير للتنظيم والرقمنة والأرشيف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد طاهر سي الهادي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد شرقي، نائب مدير للتوثيق والنشريات بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد لوناس مقرمان، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عمار بلاني، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأنقرة (جمهورية تركيا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف محمد علي صنديد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديري بعثتين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لبعثتين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – لخضر قوني، – عبد القادر فرجي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة زهور فليسي، عضوا في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عمر بوقروة، أمينا عاما لوزارة الري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد درامشي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحلية المياه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة نسيمة أرحاب، أمينة عامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رابح حفراوي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حليمة بروك، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سوق أهراس، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حنان جودي، بصفتها عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سمير حجري، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة سيدي بلعباس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد السعيد حقاص، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد لحسن لعجاج، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 24 مايو سنة 2023، مهام السيّدة أمال دنيا فلة، بصفتها نائبة مدير لصناعات السفن والطيران بوزارة الصناعة – سابقا، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سوهيلة عبلاش، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عمر بوقروة، بصفته مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 16 مايو سنة 2023، مهام السيّد كمال عباس، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تندوف، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد لمجاد، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال بولخصايم، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نسيمة أرحاب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد حفصي، أمينا عاما لبلدية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين : – رابح حفراوي، في ولاية تيزي وزو، – أحمد عدوش، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد سيد علي بن سعادة، نائب مدير لتطوير الموارد في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة فاطمة حلوان، مديرة لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد الطاهر مزياني، أمينا عاما لجامعة الجزائر .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد ابراهيم شيبان، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميدة كلية الطب بجامعة الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة زكية بتول بن لحرش، عميدة لكلية الطب بجامعة الأغواط.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد فاروق تشام، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد رياض موساوي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد أرزقي مغراني، نائب مدير لتسيير المشاريع بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد لحسن لعجاج، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قسنطينة. 9 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة سوهيلة عبلاش، رئيسة لديوان وزير التجارة وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد علي فراي، نائب مدير للحسابات والمالية في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد جمال بولخصايم، مفتشا بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة صراح بوزار، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في
24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في
4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن
تعيين السيّد فوضيل لوماني، مديرا للوسائل والممتلكات
والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فوضيل لوماني، مدير
الوسائل والممتلكات والعقود، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع
الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو
سنة .2023
كمال بداري
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو
سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد حسان قازد، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسان قازد، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة .2023 كمال بداري
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل الجامعي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في
24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 7 جمادى
الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين السيّد طاهر صحراوي، مديرا للتعاون والتبادل
الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد طاهر صحراوي، مدير
التعاون والتبادل الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق
والمقرّرات، باستثناء القرارت.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو
سنة .2023
كمال بداري
وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة
2023، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة العليا
المنظّمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة
عشر – الجزائر .2023
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو
سنة 2023، يعيّن السيّد سالمي سيد أحمد، أمينا عاما للجنة
العليا المنظّمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة
عشر – الجزائر .2023
9 يوليو سنة 2023 م
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو
سنة 2023، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات
والسلطات في اللّجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب
الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر .2023
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2
يوليو سنة 2023، يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات
المذكورة أدناه، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي
رقم 23-177 المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل
سنة 2023 والمتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة
الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر الجزائر- 2023،
أعضاء في اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضة
العربية الخامسة عشر الجزائر- 2023، كما يأتي:
بعنوان الوزارات :
– السيّد لعمارة محمد رضا، ممثل عن وزارة الدفاع
الوطني،
– السيّد عينصر محمد، ممثل الوزير المكلف بالشؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– السيّد بوقاقة صالح، ممثل الوزير المكلف بالداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– السيّد بن عطاء الله محمد، ممثل الوزير المكلف
بالمالية،
– السيّدة قاسي حسيبة، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة
والفنون،
– السيّد مزاري فاتح، ممثل الوزير المكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي،
– السيّدة بوزعباطة خديجة، ممثلة الوزير المكلف بالبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السيّد بوعريوة رضا، ممثل الوزير المكلف بالسكن
والعمران والمدينة،
– السيّدة خليفي خديجة، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال،
– السيّد إيصولاح سعيد، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– السيّد ملوك نبيل، ممثل الوزير المكلف بالسياحة
والصناعة التقليدية،
– السيّد دوالي عبد المجيد، ممثل الوزير المكلف بالصحة.
21 ذو الحجة عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
9 يوليو سنة 2023 م
بعنوان الإدارات والهيئات :
– السيّد ميلي لونيس، ممثل قيادة الدرك الوطني،
– السيّد نايت الحسين أحمد، ممثل عن المديرية العامة
للأمن الوطني،
– السيّد حابي كريم، ممثل المديرية العامة للحماية
المدنية،
– السيّد حليمي سليم، ممثل المديرية العامة للجمارك،
– السيّد دربال توفيق، ممثل المؤسسة العمومية للبث
الإذاعي والتلفزي،
– السيّد أيت غربي محمد، ممثل المؤسسة العمومية للإذاعة
المسموعة،
– السيّد قاسي عيسى أحسن، ممثل الديوان الوطني للثقافة
والإعلام،
– السيّد بلقاسمي محمد، ممثل الوكالة الوطنية للنشر
والإشهار،
– السيّد معمري رؤوف، ممثل المركز الدولي للصحافة.
بعنوان السلطات المحلية :
– السيّد دومي رضا، ممثل والي ولاية الجزائر،
– السيّد بن أودينة لمنور، ممثل والي ولاية عنابة،
– السيّد زوقاري ناصر، ممثل والي ولاية قسطنية،
– السيّد بردياف بورحلة سالم، ممثل والي ولاية تيبازة،
– السيّد بسعيد عبد القادر، ممثل والي ولاية وهران.
بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة :
– السيّدة عثمانية سماح، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– السيّد حساني مصطفى علي، ممثل المديرية العامة
للرياضة،
– السيّد عمروني سيد أحمد، مدير متابعة المؤسسات
والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة،
– السيّدة لمغربي سارة، نائبة مدير للأحداث الرياضية
الكبرى وأنظمة المنافسات،
– السيّد بن لكحل رضا، نائب مدير للمواهب الرياضية
الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31
بعنوان المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب
والرياضة :
– السيّد سماعيل محمد سعيد، ممثل ديوان المركب الأولمبي
محمد بوضياف،
– السيّد سماعيلي كريم، ممثل الصندوق الوطني لترقية
مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
– السيّد صاولي بن مهيدي، ممثل الوكالة الوطنية لتسلية
الشباب،
– السيّد بوزرورة أعمر، ممثل المركز الوطني لطب
الرياضة،
– السيّدة بوخبوز سلماء، ممثلة المخبر الوطني لكشف
تعاطي المنشطات،
– السيّد بلغول فتحي، ممثل المدرسة العليا لعلوم
وتكنولوجية الرياضة لدالي إبراهيم،
– السيّدة قداش حبيبة، ممثلة المعهد الوطني للتكوين
العالي لإطارات الشباب والرياضة لوهران،
– السيّد منازلي عبد القادر، ممثل مؤسسة تسيير المركب
الرياضي لوهران.
بعنوان مديريات الشباب والرياضة للولايات :
– السيّد سيافي ياسين، مدير الشباب والرياضة والترفيه
لولاية الجزائر،
– السيّد بن طوبال علي، مدير الشباب والرياضة لولاية
عنابة،
– السيّد لعجاج لحسن، مدير الشباب والرياضة لولاية
قسنطينة،
– السيّد أونتيغار سفيان، مدير الشباب والرياضة لولاية
تيبازة،
– السيّد بوحديبة فيصل، مدير الشباب والرياضة لولاية
وهران.
بعنوان اللجنة الأولمبية الوطنية :
– السيّد برباري خير الدين، ممثل اللجنة الأولمبية
الوطنية.
بعنوان الاتحاديات الرياضية الوطنية :
– السيّد زفيزف جهيد عبد الوهاب، رئيس الاتحادية
الجزائرية لكرة القدم،
– السيّد بوعريفي رابح، رئيس الاتحادية الرياضية
الجزائرية لكرة السلة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 ذو الحجة عام 1444 ه
– السيّدة طالب كريمة، رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة
اليد،
– السيّد حس محمد، رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة
الطائرة،
– السيّد قليل جمال، رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات
الكروية،
– السيّد بوقادو محمد الطيب، رئيس الاتحادية الجزائرية
للسباحة،
– السيّد حدادي بوعلام، رئيس الاتحادية الجزائرية للملاحة
الشراعية،
– السيّد سعيدي كمال، رئيس الاتحادية الجزائرية لرفع
الأثقال،
– السيّد لوعيل ياسين، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب
القوى،
– السيّد بلعربي عبد الفتاح، رئيس الاتحادية الجزائرية
للملاكمة،
– السيّد لوصيف فوزي، الأمين العام للاتحادية الجزائرية
للدراجات،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
9 يوليو سنة 2023 م
– السيّد سليني ياسين، رئيس الاتحادية الجزائرية
للجيدو،
– السيّد قوري ياسين، رئيس الاتحادية الجزائرية
للكراتي دو،
– السيّد زموشي محمد الطيب، رئيس الاتحادية
الجزائرية للريشة الطائرة،
– السيّد عيلام توفيق، رئيس الاتحادية الجزائرية لتنس
الطاولة،
– السيّد زعتر علي، رئيس الهيئة المؤقتة لتسيير شؤون
الاتحادية الجزائرية للجمباز،
– السيّد دغدغ حمزة، رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة
المشتركة،
– السيّد بن عدو عمر، رئيس الهيئة المؤقتة لتسيير
شؤون الاتحادية الجزائرية للمبارزة،
– السيّد براهيم جلول عز الدين، رئيس الاتحادية الجزائرية
للشطرنج،
– السيّد العسري سيد أحمد، رئيس الاتحادية الجزائرية
للمعاقين.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة