مرسوم رئاسي رقم 23-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 253.950.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 253.950.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''التراث التاريخي والثقافي'' - البرنامج الفرعي ''حماية الرموز والمآثر التاريخية'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح'' في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.