مرسوم رئاسي رقم 23-243 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألف دينار 641.711.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألف دينار 641.711.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون 21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام البرنامج : نشاط الوزير الأول 235.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري والتقني 235.000.000 البرنامج : الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 406.711.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 406.711.000 مصالح الوزير الأول 641.711.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.