مرسوم رئاسي رقم 23-253 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 32.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص '' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة ألف دينار 32.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج ''الفنون والآداب''، البرنامج الفرعي ''الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.