مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.