مرسوم رئاسي رقم 23-244 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 325.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''المبالغ المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 325.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الباب 2 : نفقات تسيير 9 يوليو سنة 2023 م الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع المصالح والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : نشاط 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 الوزير الأول البرنامج الفرعي : 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000 الدعم الإداري والتقني مصالح الوزير الأول 10.000.000 10.000.000 315.000.000 315.000.000 325.000.000 325.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.