ج.ر عدد 69 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-379 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-380 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-381 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-382 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللّقب……………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية الطارف……. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات………………………… 22 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1427 الموافق 13 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر……………………………………………………………………………………………………….. 24

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-376 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء ع لى تق رير وزير ال دّولة، وزي ر الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة فيتنام الاشتراكية، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمه وريّة فيتنام الاشتراكية، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية ديباجة : إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية من جهة أخرى المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • اعتبارا للأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي والتنمية الريفية،
  • واعتبارا لأهمية تسطير برنامج مشترك للتنمية الفلاحية لاستغلال فعّال لموارد البلدين في المجال الفلاحي نظرا للإمكانيات الموجودة في البلدين،
  • واعتب ارا لض رورة تنمي ة الم وارد البش ري ة في البلدين لتدعيم الجهد المشت رك في تنمية الفلاحة سواء فيما يخص التسويق أو بالنسبة للتّجارة الدولية،
  • واعتبارا بأن تدعيم التنمية الفلاحية في كلا البلدين يمتن أواصل التعاون بين هيئات القطاع العمومي التي تأخذ على عاتقها النشاط الفلاحي، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق لتشجيع النقل التكنولوجي والتّجارة والتكوين وأيضا ترقية التعاون العلمي والتقني في المجال الفلاحي بين الطرفين. المادّة 2 الجهات المختصة تعود صلاحيات تطبيق هذا الاتفاق للجهات المختصة للطرفين وهما :
  • وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للجزائر،
  • ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية للفيتنام. المادّة 3 موقع الاتفاق يتكفل الطرفان بالدعم الضروري لتفعيل التنمية المشتركة لبرامج الفلاحة في كلا البلدين آخذين بعين الاعتبار خاصة الإمكانيات التي يزخر بها البلدان وكذا مناطق انتمائهما الجغرافي. المادّة 4 محاور التعاون تتمثل المحاور الكبرى للتعاون المحدّدة من الطرفين في :

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • البحث العلمي والتكوين،
  • حماية النباتات والصّحة الحيوانية،
  • الري الفلاحي،
  • الثروات الغابية،
  • حماية وتثمين المراعي،
  • إنتاج النبتات الطبية والعطرية. المادّة 5 الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تجسيد تنمية البرنامج الفلاحي المشترك، المشار إليه فيما بعد بالبرنامج المشترك بغض النظر عن إمكانية التعاون في ميادين أخرى مستقبلا خاصّة : 1 - البحث والتجربة في الفلاحة، 2 - التكوين المهني في الميدان الفلاحي، 3 - الإرشاد الفلاحي الإعلام الفلاحي والتوثيق، 4 - الإنتاج النباتي وحماية النباتات، 5 - الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، 6 - تنمية السوق وترقية التبادلات التّجارية، 7 - ترقية الصادرات، 8 - ترقية الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاعين الخاص والعامّ، 9 - تسيير الموارد الطبيعية (التربة، المياه، والموارد الوراثية)، 10 - التنمية الريفية. المادّة 6 التسيير 1 - تنشأ لجنة مشتركة قطاعية مكلّفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، 2 - تتكون اللّجنة المشتركة القطاعية من ثلاثة (3) ممثلين لكل طرف، 3 - يجب على اللّجنة المشتركة القطاعية : أ) إعداد برنامج عمل لعدة سنوات، ب) التأكيد على أن الأعمال قد فحصت، قيّمت، موّلت وأنجزت، ج) تقديم في آخر كل سنة، تق رير حول النشاطات التنموية، و د) إن اقتضت الضرورة أن تدعم من قبل شخصيات مؤهّلة. الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م 4 - تجتمع اللّجنة المشتركة القطاعية سنويا وبالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة فيتنام الاشتراكية، لتقييم برنامج العمل والتقارير السنوية. المادّة 7 الدعم الهيكلي تتمثل تنمية نشاطات التعاون بين الطرفين على العموم في المساعدة العلمية والتقنية، والتكوين والإعلام خاصّة عن طريق : 1 - تبادل التقنيين والباحثين، 2 - دراسة وإعداد مشاريع المساعدة التقنية، 3 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان البحث العلمي المسيّرة في كلا البلدين، 4 - المشاركة في الدروس، الندوات، الرحلات الدراسية والتكوينات المهنية الأخرى الضرورية، 5 - تنمية السوق وترقية علاقات التّجارة الثنائية، 6 - الاستعمال المتبادل للمخابر الذي يدمج مشاركة القطاعين الخاصّ والعامّ في ميدان الصّحة الحيوانية والحماية النباتية، 7 - تبادل البرامج لتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، وخصبة التربة، 8 - تبادل البرامج للمحافظة والاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. المادّة 8 شروط البرامج المشتركة يشجع الطرفان عن طريق الهيئات المؤهّلة، إعداد برامج مشتركة تتضمن تفاصيلها : 1 - أهداف ومدة الاقتراحات، 2 - الطبيعة الدقيقة للبحث ومشروع البرنامج، 3 - المستخدمون المكلّفون بالإنجاز، 4 - التقييم المالي والمسؤوليات، 5 - التقارير المصدقة من طرف اللّجنة المشتركة القطاعية، 6 - الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية. المادّة 9 الواجبات الماليّة 1 - يقدر الطرفان لكل مشروع مشترك الواجبات الماليّة على كل طرف، 2 - ولكل مشروع مشترك يجب على الطرفين توقع شروط عمل المستخدمين المحوّلين، بما فيها احترام

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م الق وانين المعمول بها في كلا البل دين وكذا الحصانات والامتيازات التي يمكن أن يتطلبها مختلف المستخدمون، 3 - اتفق الطرفان على تحضير برامج مشتركة يمكن تقديمها للهيئات الدولية أو كل هيئة ماليّة أخرى قصد تمويلها، 4 - اتفق الطرفان على توفير الدعم الم الي لإنجاز نشاطات هذا الاتف اق طبقا للبرنامج السنوي المصدق عليه، 5 - يسهل الطرف المضيف الوسائل المحلّية الضرورية والجوانب الأخرى المتعلّقة بالتنقل. المادّة 10 تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدّبلوماسية. المادّة 11 تسوية النزاعات كل الخلافات أو النزاعات الناتجة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تسوى وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين. المادّة 12 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من آخر تبليغ الذي من خلاله يتم إكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. يبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، يمكن تمديده بإيجاز ضمني لمدة جديدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الدّبلوماسية رغبته في إلغائه وذلك بإشعار مسبق مدّته ثلاثة (3) أشهر. لا يمس إلغاء هذا الاتفاق المشاريع الجارية التي تواصل نشاطاتها طبقا لأحكام هذا الاتفاق. حرّر ب الجزائر في 21 نوفمب ر سنة 2004، في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والفيتنامية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية الق انونية. في ح الة الاختلاف في التفسير يؤخذ بالنص الفرنسي. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة فيتنام الاشتراكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هوا دوك ني الدكتور السعيد بركات نائب وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 مرسوم رئاسيّ رقم 06-377 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء ع لى تق رير وزير ال دّولة، وزي ر الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سن ة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة جمهورية الشيلي من جهة أخ رى، المش ار إليهم ا فيما ي لي ب”الط رفين” معا أو ب”الطرف” فرديا، اعتبارا منهما ل :
  • الأهمية التي يشغلها قطاع الطاقة والمناجم في التطور الاقتصادي للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الشيلي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مساهمة التعاون المؤسساتي والتقني والعلمي المتعلّق بإدارة الموارد الطب يعية، في توطيد العلاقات ما بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الشيلي،
  • الحاجة إلى شراكة بين الطرفين، لا سيّما بين هيئات القطاع الخاص من أجل تطوير قطاعات المناجم والطاقة في كلا البلدين،
  • درجة الكفاءة المهنية التي وصل إليها كل من الجزائر والشيلي في مجالات الطاقة والمعلومات الجيوعلمية وتكنولوجيا التعدين والمعادن والتشريع المنجمي وحماية البيئة المرتبطة بالنشاطات المنجمية والطاقوية،
  • مساهمة البل دين في المنظمات الجهوية الخاصّة بالمجالات الطاقوية والمنجمية التي يكون الطرفان أعضاء ف يها، كمنظمة أمريك ا اللاتي نية للطاقة (EDALO)،
  • الخبرة العمومية والخاصّة للشيلي في مجال الاستكشاف والتطور والإنتاج وتسويق الموارد المنجمية، والخبرة الجزائريّة في مجال تطوير صن اعة المحروقات،
  • خبرة الشيلي ومؤسساته العمومية في قطاع المناجم والطاقة فيما يخص المعرفة الجيولوجية والتقني ة والتكن ول وجية في مج ال التط وي ر وتسيير الشؤون المنجمية والبترولية في منطقة أمريكا اللاتينية، قد اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يطور الطرفان التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري فيما يتعلّق بتطور وتسيير مواردهما المنجمية والمحروقات. المادّة 2 يتعلّق مجال تطبيق هذا الاتفاق بالتعاون الثنائي وخ اصة التب ادلات التقنية والمهارات ب ين البلدين في المجالات الآتية :
  • تعزيز التسيير الناجع والفعال لرصيد الموارد المنجمية وكذا القانون المنجمي،
  • تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص القانون المنجمي والتنظيم القطاعي والمعايير الأمنية والمواصفات التقنية والمحافظة على البيئة، الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م
  • الإط ار القانوني، انسجام المعايير والإجراءات، وفي عمليات الترقية الملائمة لتسهيل جذب الاستثمار في مشاريع التطوير المنجمي والطاقوي،
  • السياسات الوطنية والبرامج والمعلومات المتع لّ ق ة بالصن اع ة المنجمي ة المع دني ة وغير المعدنية، والاعتبارات البيئية المرتبطة بتطوير القطاع ومساهمة المناجم في التنمية المستدامة،
  • تبادل المعلومات حول مشاريع الاندماج والتّجارة بين الطرفين في المجال المنجمي،
  • تنمية وتسهيل النشاطات البيداغوجية للتخصص والتكوين المتواصل للمساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية،
  • تحس ين وسائل الت رقية وتهيئة المن اخ الملائم للاستثمارات في قط اعي الط اقة والمن اجم ب كلا البلدين،
  • ترقية ودعم تحسين الظروف الصحية والأمنية في المناجم وحقول البترول والغاز،
  • ضمن الإطار القانوني المعمول به في كلا الدولتين، يتم عند الضرورة دراسة وتحسين تطبيق مقاييس حماية البيئة وإعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من النشاط المنجمي والطاقوي،
  • وكل مج ال آخر في قطاع المناجم الذي يتّفق عليه الطرفان. المادّة 3 من أجل تطبيق خطط النشاطات، يمكن أن يتدخل المتخصصون في المصالح العمومية والقطاع الخاص من أجل ضمان نج اح الأهداف المسط رة سويا من قبل الطرفين. ويمكن للتعاون ب ين الط رفين أن يتخ ذ إحدى الصيغ الآتية :
  • تبادل المتخصص ين لتنفيذ مش اريع التعاون الج ارية أو الدّراسات ذات الطابع التقني أو الإداري،
  • نقل التكنولوجيا والمعارف التقنية،
  • التكوين المتواصل،
  • تنظيم التظاهرات، مثل المنتديات والملتقيات والمؤتمرات،

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م

  • تنظيم لقاءات بين المختصين الجزائريّين والشيليين عند إقامة تظاهرات بالجزائر أو بالشيلي أو بدول أخرى. بإمكان كل ط رف دع وة وك الات أو ف روع ش ركات أخ رى، مؤسسات حك ومية وهيئات عمومية وخاص ة من بلده للمشاركة، على نفقاته الخاصة، في النشاطات التي سوف تنجز وفقا له ذا الاتفاق، ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك من الشروط. المادّة 4 يتفق الطرفان على إحداث لجنة مختلطة لمتابعة التعاون المنجمي والطاقوي والتي سوف يتم تحديد تشكيلها وكيفية عملها لاحقا باتفاق مشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقات التعاون والدّراسات المسبقة بين الطرفين. تتولّى اللّجنة المختلطة على وجه الخصوص برمجة وتقييم النشاطات المنج زة وكذا مص ادر وطرق التمويل. تجتمع ه ذه اللّ جن ة المختل ط ة بالتن اوب في الج زائر وفي الشيلي وس وف تتكفّل بتقديم تقري ر سنوي حول النشاطات المنجزة في إطار ه ذا الاتفاق وكذا المشاريع المستقبلية. وتحدد تواريخ الاجتماع باتفاق مشترك. إذا تعلق الأمر بقطاعات لا تدخل ضمن اختصاصاتهما، يلتزم الطرفان بتسهيل الاتصال بالوزارات الأخرى والهيئات والمؤسسات ا لمختصة. المادّة 5 يسهر الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بحسب إمكانياتهما وأولوياتهما الماليّة. يتحمل كل طرف جزء نفقات السفر والإقامة لوفده في إطار مشاركته في التعاون والمبادلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. بإمكان الطرفان اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى من أجل إنجاز النشاطات المحدّدة باتفاق مشترك. المادّة 6 لا يؤثر هذا الاتفاق لا على حقوق ولا على التزامات أي من الطرفين المتعهد بها في إطار اتفاقيات مع أطراف أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 المادّة 7 باستثن اء المعلومات ال تي لا يمكن نشرها من قب ل أي من الط رفين لاعتبارات الأمن ال وطني أو تجارية أو صناعية، يمكن للمؤسسات العلمية لكل من الدولت ين ال وصول إلى المعل ومات المحص ل ة في إطار هذا الاتفاق، غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. المادّة 8 يمكن تعديل ه ذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، وكل تعديل سوف يدخل حيّز التّنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدّبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويب قى ساري المف عول لم دّة ثلاث(3) سنوات ق ابلة لل تجديد تلق ائيا لنفس المدّة، م ا لم يقم أح د الطرفين بإبلاغ ال طرف الآخر، عبر القناة الدّبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل به، وذلك بواسطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. في هذه الحالة وما لم يقرّر الطرفان خلاف ذلك، فإن المشاريع والبرامج الي تكون قيد الإنجاز في إطار هذا الاتفاق، لا تتأثر بهذا الإلغاء. حرّر بسانت ياغو دي شيلي في 16 مايو سنة 2005، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة الشيلي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ألفنسو دولنتو رنكرت شكيب خليل وزير المناجم وزير الطاقة والمناجم لويس سانشس كستيون الوزير، رئيس اللّجنة الوطنيّة للطاقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-378 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرر بلشبونة في 31 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء ع لى تق رير وزير ال دّولة، وزي ر الشّ ؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال إنّ الجم هوريّة الج زائريّة ال دّيم قراطيّة ال شّعبيّة والجمه وريّ ة الب رتغ الي ة المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”، رغب ة منهما في تدعيم علاقات الصداقة بين شعبيهما، الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م وإذ تحذوهم ا إرادة في تشج يع التعاون في مج الات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثق افة والشبيب ة والري اضة والاتص ال بين بلديهما، قد اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى ميادين التعاون يقوم الط رفان بتشجيع وت رقية التع اون في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال. المادّة 2 تبادل الوثائق تعهّد الط رفان، في حدود إمكانياتهما، بتبادل الوث ائق والإصدارات وكذا الوسائل السمعية البص ري ة ح ول التقني ات الج دي دة للإعلام والاتصال المطبقة في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة وال رياضة والاتصال. المادّة 3 التعاون بين المؤسسات يشجع الطرفان إقامة وتطوير علاقات تعاون ب ين السلطات والمنظمات والمؤسسات المختص ة في بلديهما في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتص ال من خلال : أ) تب ادل الباحثين وأساتذة وخبراء وفنانين ومختصين في كل الميادين المنصوص عليها في ه ذا الاتفاق، ب) تخصيص منح دراسية ولما بعد التدرج والبحث في الج امعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، ج) تخصيص منح قصيرة المدى ل دروس صيفية ومتخصصة. المادّة 4 البحث العلمي اتفق الطرفان على تكثيف التعاون العلمي والتقني بين مراكز البحث في بلديهما في شكل شراكة مع منح أفضلية للنشاطات الآتية : أ) إحداث فرق بحث مشتركة، ب) إنجاز مشت رك لمشاريع بحث ذات مصلحة متبادلة، ج) تب ادل الباحثين قص د المساهمة في وضع وإنجاز مش اريع بحث ح ول مواضيع ذات اهتمام مشترك.

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 5 الاعتراف بالرتب والألقاب والشهادات الأخرى 1 - يضع الطرفان الطرق والشروط التي بموجبها يعترف كل واحد منهما بمعادلة الدّراسات لشهادات وإجازات التعليم الابتدائي والثانوي. 2 - يحفز الطرفان تبادل المعلومات حول منظومة التعليم العالي قصد تسهيل الاعتراف بالشهادات والرتب الصادرة عن الطرف الآخر وذلك حسب التشريع المعمول به في هذا ا لمجال. المادّة 6 المشاركة في التظاهرات الثقافية 1 - يقوم كل طرف بتسهيل مشاركة ممثلي ووفود الطرف الآخر في المؤتمرات والاجتماعات والملتقيات والتظاهرات الثقافية الأخرى. 2 - يدرس الط رفان إمكانية تنظيم أسابيع ثقافية بالتناوب في كل من الج زائر والبرتغال في إط ار تنفيذ برامج التع اون المنصوص عليه ا في المادّة .22 المادّة 7 نشر اللّغة والثقافة 1 - يشجع الطرفان تعليم لغتيهما وكذا المعرفة المتبادلة لتاريخهما وآدابهما وفنونهما وكل الميادين الأخرى المتعلّقة بالثقافة. 2 - يشجع الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، ترجمة ونش ر الأعم ال ذات الط ابع الثق افي المنشور في بلديهما. 3 - ويشجع ان المشاركة في المعارض الدولية للكتاب. المادّة 8 التعاون بين المكتبات الوطنية يشجع الطرفان التعاون بين المكتبات الوطنية للبلدين. المادّة 9 التعاون في مجال الآثار يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث والحفريات وكذا الترميم والمحافظة على التراث الثقافي، لا سّيم ا المعالم التاريخي ة والأعمال الفنية وا لمخطوطات. المادّة 10 التعاون في ميادين السينما والسمعي البصري يشجع الطرفان التع اون في ميادين السينما والسمعي البصري من خلال تنظيم أس اب يع للفيلم في كلا البلدين والإنتاج المشت رك للأفلام والأشرطة الوثائقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 المادّة 11 المهرجانات والمعارض يشجع الط رفان تبادل ف رق الموسيقى والمسرح وال رقص وتنظيم معارض ثقافي ة وفنية في كلا البلدين. المادّة 12 المتاجرة غير الشرعية للأعمال الفنية يضمن الطرفان، في ظل احترام تشريعاتهما الوطنية والقانون الدولي، تبني إجراءات مكافحة المتاجرة غير الشرعية بالأعمال الفنية والوثائق والأشياء ذات القيمة التاريخية أو الأثرية الأخرى. المادّة 13 تنقل الأشخاص والممتلكات 1 - في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان التدابير اللازمة قصد تسهيل دخول وإقامة الأشخاص في بلديهما مع مراعاة تشريعاتهما الوطنية. 2 - كما يسهلان استيراد وإعادة تصدير المنتجات والتجهيزات المستعملة لغايات غير تجارية عند إقامة التظاهرات الثقافية والفنية والعلمية المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادّة 14 المحافظة على التراث الثقافي 1 - قصد المحافظة على التراث الثقافي الوطني لكلا البلدين، يسهر الطرفان على أمن والمحافظة على الأعم ال الفنية المستوردة مؤقتا تطبيقا له ذا الاتفاق. 2 - يتعه د الط رفان بمنع الخ روج والدخول غير الشرعيين في إقليميهما للأعمال الفنية أو أنواع الوثائق ذات القيمة التاريخية والأثرية والتي تعد إرثا وطنيا. المادّة 15 الالتزامات الدولية إن ه ذا الاتف اق لا يمس بالالت زامات الدولية التي اتخذها كل طرف على عاتقه. المادّة 16 حماية حقوق المؤلف والأعمال الثقافية والفنية يسهر الطرفان على حماية حقوق المؤلف والحقوق اللصيقة بها وفق التشريع الوطني الساري المفعول في كلا البلدين وطبقا للاتفاقات ال دولي ة التي هما ط رفا فيها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 17 التعاون في مجال الشبيبة يشجع الطرفان ترقية التعاون بين المنظمات الشبانية لبلديهما من خلال تبادل المعلومات والوثائق بغية تعميق معرفة واقع الشبيبة في كلا البلدين. المادّة 18 التعاون في مجال الرياضة يشجع الطرفان التعاون بين المنظمات الرياضية الحكومية والحركة الرياضية في البلدين. المادّة 19 التعاون في ميدان الاتصال يقوم الطرفان بتشجيع وتطوير المبادرات المباشرة بين الهيئات المكلّفة بمهام الخدمة العمومية في مجالات الإذاعة والتلفزيون والوكالات الإعلامية. المادّة 20 التعاون المتعدّد الأطراف يس عى الطرفان لدعم العلاقات القائمة بين اللّجان الوطنية لليونسكو وبين وفديهما الدائمين لدى المنظمات الدولية ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي والرياضي والشباني والاتصالي. المادّة 21 أشكال أخرى للتعاون لا يستثني هذا الاتفاق الأشكال الأخرى للتعاون في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والشبانية والاتصالية التي يقرر الطرفان تجسيدها. المادّة 22 برامج التعاون واللجنة المشتركة 1 - بغرض تطبيق هذا الاتفاق وإقامة أشكال مفصلة للتعاون والتبادل، يمكن للطرفين إعداد برامج للتعاون والتي ستدر مبدئيا نتائج في ظرف ثلاث (3) سنوات. 2 - تعتبر برامج التعاون هذه جزءا من الالت زامات المتخذة بم وجب ه ذا الاتف اق، ويمكن أن تنص على مسؤوليات التكفل المالي المتعلّقة بتطبيقه. الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م 3 - يت م الاتفاق على برامج التعاون في إطار لجنة مشتركة، تجتمع مبدئيا بالتناوب في كلا البلدين. 4 - بص رف النظر عن مدة صلاحيتها وما عدا في حالة إبداء إرادة مغايرة للطرفين، تبقى برامج التعاون هذه س ارية المفعول ح تى يتم التوقيع على برنامج جديد. المادّة 23 الدخول حيّز التّنفيذ 1 - مع دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، ينهى مفعول الاتفاق الثقافي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية الممضي بالجزائر في 8 ديسمبر سنة .1982 2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثون (30) يوما بعد تاريخ استلام آخر إشعار، عن طريق القن اة الدّبلوماسية، لاستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية. المادّة 24 المدّة والإبطال 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ لمدّة خمس (5) سنوات ويجدّد تلقائيا لمدّة مماثلة إلاّ إذا أبطله أحد الطرفين كتابيا وعبر القناة الدّبلوماسية ستة (6) أشهر قبل تاريخ نفاذه على الأكثر. 2 - إن إبطال هذا الاتفاق لا يؤثر في تنفيذ برامج التبادل أو المخططات أو المشاريع السارية وفق هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه ا لمخوّلان قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بل شبونة في 31 مايو سنة 2005 في نسختين بالل ّغات العربيّة والب رتغ الية والفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي. عن الجمهوريّة الجزائريّة عن الجمهوريّة البرتغالية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ديوغو فريتاش دو أمارال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الدولة، والشؤون الخارجية الممثل الشخصي لرئيس الدولة

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-379 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-307 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية س نة 2006 اعت ماد ق دره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الثاني - المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وفي الباب رقم 37-21 “ا لمجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير”. المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزاني ة تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والإستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………… 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-380 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع 31 أكتوبر سنة 2006 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية س نة 2006 اعت ماد ق دره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اع ت م اد ق دره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي البابين المبيّنين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 31 أكتوبر سنة 2006 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات…………………………. 28.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الرفع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الرابع 29.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 29.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية…………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة……………………….. 28.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الرابع 29.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 29.500.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-381 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره عشرون ملي ون دي نار(000.000.02 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية
  • دراسات”. المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-04 “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-382 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-45 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية س نة 2006 اعتم اد ق دره أربعة ملايين وثلاث مائة وثلاثون ألف دي نار 4.330.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية”. المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد ق دره أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار 4.330.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………….. 3.830.000 مجموع القسم الرابع 3.830.000 مجموع العنوان الثالث 3.830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.830.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………… 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الأول 4.330.000 الاعتمادات المخصصة 4.330.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللّقب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 و المتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغ يير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • شادي عثمان، المولود في 19 مايو سنة 1974 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 309 ويدعى من الآن فصاعدا: شادلي عثمان.
  • شادي الحبيب، المولود في 4 يوليو سنة 1943 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1276 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: شادلي الحبيب.
  • شادي ا لمختارية، المولودة في 9 يوليو سنة 1971 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 345 وتدعى من الآن فصاعدا: شادلي ا لمختارية.
  • شادي أليفة، المولودة في 16 مايو سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا: شادلي أليفة.
  • بوكلبة محمد، المولود في 16 مايو سنة 1949 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 674 و عقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1974 بتقرت (ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان:

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م

  • سمية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1990 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 348،
  • صفاء، المولودة في 13 يناير سنة 1995 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 86، و يدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله محمد، بن عبد الله سمية، بن عبد الله صفاء.
  • بوكلبة مريم، المولودة في 5 فبراير سنة 1987 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 30 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مريم.
  • بوكلبة عمر، المولود في 28 يناير سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 82 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عمر.
  • بوكلبة نجاة، المولودة في 28 يونيو سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1225 و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله نجاة.
  • بوكلبة زينب، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1982 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 777 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله زينب.
  • بوكلبة عائشة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 675 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عائشة.
  • بوكلبة ليلى، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1976 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2482 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله ليلى.
  • بوكلبة حسين، المولود في 3 ديسمبر سنة 1958 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3111 و عقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 1983 بتقرت (ولاية ورقلة) و أولاده القصر:
  • سمير، المولود في 10 ديسمبر سنة 1988 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1390،
  • محمد الفاتح، المولود في 26 يناير سنة 1992 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 892،
  • رياض، المولود في 6 أكتوبر سنة 1993 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 6800، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله حسين، بن عبد الله سمير، بن عبدالله محمد الفاتح، بن عبد الله رياض.
  • بوكلبة هشام، المولود في 6 يونيو سنة 1985 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 631 و يدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله هشام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17
  • بوكلبة الزهرة، المولودة في 10 غشت سنة 1954 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1605 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1978 بتقرت (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله الزهرة.
  • بوكلبة نعيمة، المولودة في 20 مارس سنة 1965 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 390 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله نعيمة.
  • بوكلبة سعاد، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1970 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1973 و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سعاد.
  • بوكلبة سليمة، المولودة في 2 فبراير سنة 1977 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سليمة.
  • بوكلبة سعيدة، المولودة في 6 مايو سنة 1952 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 886 وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 1973 بتقرت (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سعيدة.
  • بوكلبة مليكة، المولودة في 10 أبريل سنة 1961 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 412 و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مليكة.
  • بوكلبة بحري، المولود في 8 سبتمبر سنة 1972 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1940 و يدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله بحري.
  • بوكلبة خديجة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1942 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2267 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
  • بوكلبة مسعودة، المولودة في 12 فبراير سنة 1945 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1963 بالنزلة (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
  • بوكلبة تركية، المولودة في أول مايو سنة 1947 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1485 وعقد الزواج رقم 163 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1962 بتقرت (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله تركية.
  • سلوقي أحمد، المولود في 15 مارس سنة 1937 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 879/315 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1976 بأفلو (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة أحمد.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • سلوقي قدور، المولود في 22 غشت سنة 1965 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 521 و عقد الزواج رقم 144 المحرربتاريخ 3 يوليو سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران:
  • لعيد، المولود في 16 أبريل سنة 1997 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 121،
  • مبارك، المولود في 2 ديسمبر سنة 1999 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1771، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة قدور، بن شهرة لعيد، بن شهرة مبارك.
  • سلوقي كلتوم، المولودة سنة 1960 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 393/1318 و عقد الزواج رقم 297 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة كلتوم.
  • سلوقي فغول، المولود في 6 أكتوبر سنة 1960 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 54 و عقد الزواج رقم 233 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) و أولاده القصر:
  • أحمد، المولود في 18 مارس سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 363،
  • بن عدة، المولودة في 7 غشت سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1265،
  • أم الخير، المولودة في 7 فبراير سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 406،
  • إسلام، المولود في 23 نوفمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3180، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة فغول، بن شهرة أحمد، بن شهرة بن عدة، بن شهرة أم الخير، بن شهرة إسلام.
  • سلوقي فاطمة،المولودة في 19 أكتوبر سنة 1986 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1386 و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة فاطمة.
  • سلوقي بلقاسم، المولود سنة 1972 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1160 و عقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1999 بأفلو (ولاية الأغواط) و ابنته القاصرة :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 21 يناير سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 126، و يدعيان من الآن فصاعدا: بن شهرة بلقاسم، بن شهرة فاطمة الزهراء. الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م
  • سلوقي بومزراق، المولود سنة 1962 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 288/288 و عقد الزواج رقم 283 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1988 بأفلو (ولاية الأغواط) وأولاده القصر:
  • خالدية، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1315،
  • عادل، المولود في 13 نوفمبر سنة 1992 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1899،
  • محمد، المولود في 23 فبراير سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 303، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة بومزراق، بن شهرة خالدية، بن شهرة عادل، بن شهرة محمد.
  • سلوقي موزة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1975 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1046 وعقد الزواج رقم 413 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة موزة.
  • سلوقي ميرة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1968 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 684 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1995 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة ميرة.
  • سلوقي محمد، المولود في أول سبتمبر سنة 1970 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 707 ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة محمد.
  • سلوقي رقية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1981 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1761 وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة رقية.
  • سلوقي هواري، المولود في 4 يناير سنة 1979 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 13 و يدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة هواري.
  • راعي عبد الغاني، المولود في 21 نوفمبر سنة 1961 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1994 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) وابنتاه القاصرتان:
  • أمينة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1995 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 646،
  • حنان، المولودة في 23 ديسمبر سنة 2000 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 480، ويدعون من الآن فصاعدا: قصاب عبد الغاني، قصاب أمينة، قصاب حنان.

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م

  • راعي غوتي، المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 658 و عقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1991 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) و عقد الزواج رقم 217 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1995 بندرومة (ولاية تلمسان) و ابنته القاصرة :
  • سامية، المولودة في 6 يونيو سنة 1992 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 344، ويدعيان من الآن فصاعدا: قصاب غوتي، قصاب سامية.
  • راعي محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1969 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 359 ويدعى من الآن فصاعدا: قصاب محمد.
  • راعي ربيعة، المولودة سنة 1957 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1985 بندرومة (ولاية تلمسان) و تدعى من الآن فصاعدا: قصاب ربيعة.
  • بوبربارة محمد، المولود في 22 غشت سنة 1952 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2016 وعقد الزواج رقم 2549 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) و أولاده القصر:
  • كوثر كريمة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11861،
  • أحمد ندير، المولود في 14 مايو سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6306،
  • مليك لطفي، المولود في 30 غشت سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد 10806، ويدعون من الآن فصاعدا: بن براهم محمد، بن براهم كوثر كريمة، بن براهم أحمد ندي ر، بن براهم مليك لطفي.
  • بوبربارة فيروز، المولودة في 15 غشت سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12046، وتدعى من الآن فصاعدا: بن براهم فيروز.
  • شحمة صادق، المولود في أول يناير سنة 1962 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 198 المحرربتاريخ 18 أكتوبر سنة 1989 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) و أولاده القصر:
  • حسان، المولود في 24 يوليو سنة 1990 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1710، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19
  • ناصر الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1991 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2757،
  • عبد القادر، المولود في 17 فبراير سنة 1993 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 246،
  • فطومة، المولودة في 16 يوليو سنة 1995 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 724،
  • عبد العزيز، المولود في 28 أبريل سنة 1999 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 450،
  • سارة، المولودة في 9 غشت سنة 2000 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1078،
  • سعيدة، المولودة في 8 غشت سنة 2005 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 683، ويدعون من الآن فصاعدا : بصادق صادق، بصادق حسان، بصادق ناصر الدين، بصادق عبد القادر، بصادق فطومة، بصادق عبد العزيز، بصادق سارة، بصادق سعيدة.
  • حمير مليكة، المولودة في 8 مايو سنة 1974 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 783 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي مليكة.
  • حمير براهيم، المولود في 13 أبريل سنة 1981 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1138 و يدعى من الآن فصاعدا: حميدي براهيم.
  • حمير عائشة، المولودة في 29 يوليو سنة 1983 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1891 وتدعى من الآن فصاعدا: حميدي عائشة.
  • حمير علي، المولود في 10 سبتمبر سنة 1978 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2431 و يدعى من الآن فصاعدا: حميدي علي.
  • حمير فاطمة، المولودة في 15 غشت سنة 1985 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2315 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي فاطمة.
  • حمير يمينة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2984 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي يمينة.
  • حمير أمال، المولودة في 11 مايو سنة 1990 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 838 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي أمال.
  • حمير سعاد، المولودة في 19 يونيو سنة 1993 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1336 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي سعاد.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • جرانة محمد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1932 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 70 و عقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1955 بأحمر العين (ولاية تيبازة) و يدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة محمد.
  • جرانة مصطفى، المولود في 22 مارس سنة 1959 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 95 و عقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1989 بحجوط (ولاية تيبازة) و أولاده القصر:
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 15 مايو سنة 1990 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 624،
  • أمينة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1992 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1660،
  • سارة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1994 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2015، ويدعون من الآن فصاعدا: حاج خليفة مصطفى، حاج خليفة فاطمة الزهراء، حاج خليفة أمينة، حاج خليفة سارة.
  • جرانة نصيرة، المولودة في 22 أبريل سنة 1962 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1983 بحجوط (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة نصيرة.
  • جرانة خديجة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 914 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1996 بجندل (ولاية عين الدفلى) و تدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة خديجة.
  • جرانة براهيم، المولود في 5 سبتمبر سنة 1973 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 950 و يدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة براهيم.
  • زنزير محمد، المولود سنة 1958 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11387 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ أول فبراير سنة 1978 بأوقروت (ولاية أدرار) و أولاده القصر:
  • عبد الوهاب، المولود في 24 سبتمبر سنة 1999 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 168،
  • محمد، المولود في أول نوفمبر سنة 1992 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 266،
  • صفية، المولودة في 25 يونيو سنة 1990 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 156، الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م
  • عبد الرزاق، المولود في 29 نوفمبر سنة 1987 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 364، و يدعون من الآن فصاعدا: حدادي محمد، حدادي عبد الوهاب، حدادي محمد، حدادي صفية، حدادي عبد الرزاق.
  • زنزير الزهرة، المولودة في 24 مارس سنة 1983 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 96 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي الزهرة.
  • زنزير جمعة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1985 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 338 وتدعى من الآن فصاعدا: حدادي جمعة.
  • زنزير عائشة، المولودة سنة 1931 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11376 و عقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1968 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي عائشة.
  • زنزير زينب، المولودة سنة 1976 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 175 و عقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2000 بأوقروت (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حدادي زينب.
  • زنزير خيرة، المولودة سنة 1967 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 174 و عقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1987 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي خيرة.
  • زنزير فاطنة، المولودة سنة 1962 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11389 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي فاطنة.
  • زنزير مسعودة، المولودة في 9 مايو سنة 1979 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 115 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي مسعودة.
  • زنزير فاطنة، المولودة سنة 1960 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11377 و عقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1977 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي فاطنة.
  • زنزير أحميدة، المولود سنة 1933 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11373 و عقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1986 بأوقروت (ولاية أدرار) و يدعى من الآن فصاعدا: حدادي أحميدة.
  • زنزير الزهرة، المولودة سنة 1954 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11386 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1970 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي الزهرة.

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م

  • زنزير مباركة، المولودة سنة 1937 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11381 و عقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1981 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي مباركة.
  • زنزير مبروكة، المولودة سنة 1924 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11375 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي مبروكة.
  • زنزير فاطمة، المولودة في 19 يونيو سنة 1972 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 183 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي فاطمة.
  • زنزير محمد، المولود في 4 يوليو سنة 1975 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 209 و يدعى من الآن فصاعدا: حدادي محمد.
  • زنزير عبد الله، المولود في 2 أبريل سنة 1981 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 75 و يدعى من الآن فصاعدا: حدادي عبد الله.
  • زنزير بوجمعة، المولود في أول ديسمبر سنة 1965 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11379 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1989 بأوقروت (ولاية أدرار) وأولاده القصر:
  • عبد الحميد، المولود في 17 مارس سنة 1991 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 81،
  • حسين، المولود في 5 يوليو سنة 1993 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 159،
  • أمال، المولودة في 29 فبراير سنة 1996 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 66، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21
  • كنزة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1997 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 230، ويدعون من الآن فصاعدا: حدادي بوجمعة، حدادي عبد الحميد، حدادي حسين، حدادي أمال، حدادي كنزة. المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 تنهى مهام السيّد جيلالي عرعار، بصفته واليا لولاية الطارف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لمركز الفنون والثقافة في قص ر رؤساء البحر. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 يعيّن، تطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جمادى الث انية ع ام 1414 الموافق 23 ن وفمب ر سن ة 1993 والمتضمّن إنش اء مركز الفنون والثقافة في قص ر رؤساء البح ر، في مج لس الت وج يه لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤس اء البح ر، الأعض اء الآتي ذكرهم، السّيدات والسّادة :
  • زادم رشيدة، ممث لة الوزي ر المك لّف بالثقافة، رئيسة،
  • إب راه يم ف رح ات، ممثل ال وزي ر المكلّف بالماليّة،
  • أسامة حامد صالحي، ممثل الوزير المكلّف بالداخليّة والجماعات المحلّية،
  • يوسف بودوان، ممث ل الوزير المكلّف بالسّكن والعمران،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ع لي حملاوي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
  • محمد دحماني، مدير الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها،
  • العيد مغمول، المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة،
  • عبد الجليل كاسوسي، المدير العامّ للوكالة الوطنيّة للصناعات التقليدية،
  • حميدة أكسوس، مديرة المدرس ة العلي ا للفنون الجميلة،
  • سليمان ح اشي، مدير المركز ال وطني للبحوث في عص ور ما قب ل الت اريخ في ع لم الإنس ان والتاريخ،
  • غنية مختاري، ممثلة والي ولاية الجزائر،
  • فريد بوساحية، ممثل رئيس المجلس الشعبي لبلدية القصبة،
  • عبد الك ريم مزياني، ممثل عن الجمعية التأسيسية لتراث القصبة،
  • عائشة عمامرة، ممثلة عن جمعية ملاك عقار القصبة. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يتشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذيّ رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المتمّم، كما يأتي :
  • السيد علي يونسيوي، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • السيد محند سعيد تمبال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة راضية حدوم، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد نور الدين بلبركاني، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد حمزة بن جاب الله، ممثل الوزير المكلف بالمالية، الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه 31 أكتوبر سنة 2006 م
  • السيد مسعود بن شمام، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد مصطفى حمودي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد محمد دردور، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد عبد المالك حويو، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • الآنسة حورية خنشلاوي، ممثلة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • السيدة حبيبة درياس، مديرة المعهد الوطني للإعلام الآلي،
  • السيد رشيد وقيني، الأمين العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة،
  • السيد الهواري مقاليش، مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران،
  • السيد محمد عثماني، ممثل العمال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير المالية، و وزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-166 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،

8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، لا سيما المادة 19 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الرسمية لحساب بطولات القسم الولائي الأول أو ما شابهها، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي:
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والتنظيم الماديين للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
  • %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
  • %30 لفائدة النادي الرياضي المستقبل وهذا وفقا لنظام المنافسة الرياضية ومخطط توطين المقابلات الذي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 3 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية لحساب بطولات الأقسام الجهوية وما شابهها بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والتنظيم الماديين للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23
  • %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
  • %30 لفائدة النادي الرياضي المستقبل وهذا وفقا لنظام المنافسة الرياضية ومخطط توطين المقابلات الذي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 4 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية لحساب بطولات الولاية، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والتنظيم الماديين للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
  • %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
  • %30 - ل فائدة النادي الرياضي المستقبل وهذا وفقا لنظام المنافسة الرياضية ومخطط توطين المقابلات الذي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 5 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات لحساب كأس الجزائر، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والت نظيم الماديين للمنافسة الرياضية لاسيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
  • %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 8 شوّال عام 1427 ه

  • %30 لفائدة النوادي الرياضية المعنية أي حصة منصفة تقدرب 15 % لكل ناد رياضي. المادة 6 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الدولية الرسمية والودية، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي تجري فيه المنافسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والذي يتكفل بكل مصاريف التنظيم لاسيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
  • %50 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية أوالنادي الرياضي الذي يتكفل بالمصاريف المترتبة عن تنظيم هذه المنافسات، لا سيما تلك المرتبطة بالإيواء والإطعام ونقل الفرق الأجنبية المعنية وكذا تغطية الحقوق المعترف بها لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم. المادة 7 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الوطنية الودية المرخص لها بصفة قانونية من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية أوالرابطات الرياضية الجهوية والولائية، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي تجري فيه المنافسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والذي يتكفل بمصاريف التنظيم، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وتغطية الحقوق المعترف بها للمستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
  • %50 لفائدة النادي الرياضي أو أي متعامل آخر الذي يتكفل بمصاريف تنظيم هذه المنافسات وكذا تغطية الحقوق المعترف بها لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم . المادة 8 : تحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الرسمية المزدوجة ذات المستوى الوطني أو الجهوي أو الولائي، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 أكتوبر سنة 2006 م
  • %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي تجري فيه المنافسات المذكورة أعلاه والذي يتكفل بمصاريف التنظيم، لاسيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر والحقوق المعترف بها للمستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
  • %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الجهوية أو الولائية التي تتكفل بمصاريف التنظيم التقني للمنافسات الرياضية المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المرتبطة بالحقوق المعترف بها لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم. توزع الحصة المتبقية ل %30 كما يأتي : 1 - بالنسبة للمنافسات الرياضية الرسمية المزدوجة بين النوادي الرياضية في المستوى الجهوي والولائي، تحدد الحصص كما يأتي :
  • النادي الرياضي في المستوى الجهوي : %20،
  • النادي الرياضي في المستوى الولائي : .%10 2 - بالنسبة للمنافسات الرياضية الوطنية الرسمية المزدوجة بين النوادي الرياضية في المستوى الوطني و النوادي الرياضية في المستوى الجهوي أو الولائي، تحدد الحصص كما يأتي :
  • النادي الرياضي في المستوى الوطني : 52%،
  • النادي الرياضي في المستوى الجه وي أو الولائي : .%5 المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 وزير الشباب عن وزير الدولة، والرياضة وزير الداخلية والجماعات المحلية يحيى قيدوم الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة ★ قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1427 الموافق 13 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1427 الموافق 13 سبتمبر سنة 2006، يعين السيد سيد أحمد سلمي، أمينا عاما للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة