مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللّقب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.