مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللّقب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغ يير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- شادي عثمان، المولود في 19 مايو سنة 1974 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 309 ويدعى من الآن فصاعدا: شادلي عثمان.
- شادي الحبيب، المولود في 4 يوليو سنة 1943 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1276 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1968 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا:
شادلي الحبيب.
- شادي ا لمختارية، المولودة في 9 يوليو سنة 1971 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 345 وتدعى من الآن فصاعدا: شادلي ا لمختارية.
- شادي أليفة، المولودة في 16 مايو سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا: شادلي أليفة.
- بوكلبة محمد، المولود في 16 مايو سنة 1949 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 674 و عقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1974 بتقرت (ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان: 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م * سمية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1990 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 348، * صفاء، المولودة في 13 يناير سنة 1995 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 86، و يدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله محمد، بن عبد الله سمية، بن عبد الله صفاء.
- بوكلبة مريم، المولودة في 5 فبراير سنة 1987 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 30 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مريم.
- بوكلبة عمر، المولود في 28 يناير سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 82 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عمر.
- بوكلبة نجاة، المولودة في 28 يونيو سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1225 و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله نجاة.
- بوكلبة زينب، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1982 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 777 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله زينب.
- بوكلبة عائشة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 675 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عائشة.
- بوكلبة ليلى، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1976 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2482 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله ليلى.
- بوكلبة حسين، المولود في 3 ديسمبر سنة 1958 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3111 و عقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 1983 بتقرت (ولاية ورقلة) و أولاده القصر: * سمير، المولود في 10 ديسمبر سنة 1988 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1390، * محمد الفاتح، المولود في 26 يناير سنة 1992 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 892، * رياض، المولود في 6 أكتوبر سنة 1993 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 6800، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله حسين، بن عبد الله سمير، بن عبدالله محمد الفاتح، بن عبد الله رياض.
- بوكلبة هشام، المولود في 6 يونيو سنة 1985 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 631 و يدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله هشام.
- بوكلبة الزهرة، المولودة في 10 غشت سنة 1954 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1605 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1978 بتقرت (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله الزهرة.
- بوكلبة نعيمة، المولودة في 20 مارس سنة 1965 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 390 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله نعيمة.
- بوكلبة سعاد، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1970 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1973 و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سعاد.
- بوكلبة سليمة، المولودة في 2 فبراير سنة 1977 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سليمة.
- بوكلبة سعيدة، المولودة في 6 مايو سنة 1952 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 886 وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 1973 بتقرت (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سعيدة.
- بوكلبة مليكة، المولودة في 10 أبريل سنة 1961 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 412 و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مليكة.
- بوكلبة بحري، المولود في 8 سبتمبر سنة 1972 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1940 و يدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله بحري.
- بوكلبة خديجة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1942 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2267 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
- بوكلبة مسعودة، المولودة في 12 فبراير سنة 1945 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 1963 بالنزلة (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- بوكلبة تركية، المولودة في أول مايو سنة 1947 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1485 وعقد الزواج رقم 163 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1962 بتقرت (ولاية ورقلة) و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله تركية.
- سلوقي أحمد، المولود في 15 مارس سنة 1937 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 879/315 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1976 بأفلو (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة أحمد. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سلوقي قدور، المولود في 22 غشت سنة 1965 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 521 و عقد الزواج رقم 144 المحرربتاريخ 3 يوليو سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران: * لعيد، المولود في 16 أبريل سنة 1997 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 121، * مبارك، المولود في 2 ديسمبر سنة 1999 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1771، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة قدور، بن شهرة لعيد، بن شهرة مبارك.
- سلوقي كلتوم، المولودة سنة 1960 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 393/1318 و عقد الزواج رقم 297 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة كلتوم.
- سلوقي فغول، المولود في 6 أكتوبر سنة 1960 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 54 و عقد الزواج رقم 233 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) و أولاده القصر: * أحمد، المولود في 18 مارس سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 363، * بن عدة، المولودة في 7 غشت سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1265، * أم الخير، المولودة في 7 فبراير سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 406، * إسلام، المولود في 23 نوفمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3180، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة فغول، بن شهرة أحمد، بن شهرة بن عدة، بن شهرة أم الخير، بن شهرة إسلام.
- سلوقي فاطمة،المولودة في 19 أكتوبر سنة 1986 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1386 و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة فاطمة.
- سلوقي بلقاسم، المولود سنة 1972 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1160 و عقد الزواج رقم 327 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1999 بأفلو (ولاية الأغواط) و ابنته القاصرة : * فاطمة الزهراء، المولودة في 21 يناير سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 126، و يدعيان من الآن فصاعدا: بن شهرة بلقاسم، بن شهرة فاطمة الزهراء.
- سلوقي بومزراق، المولود سنة 1962 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 288/288 و عقد الزواج رقم 283 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1988 بأفلو (ولاية الأغواط) وأولاده القصر: * خالدية، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1315، * عادل، المولود في 13 نوفمبر سنة 1992 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1899، * محمد، المولود في 23 فبراير سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 303، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة بومزراق، بن شهرة خالدية، بن شهرة عادل، بن شهرة محمد.
- سلوقي موزة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1975 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1046 وعقد الزواج رقم 413 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة موزة.
- سلوقي ميرة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1968 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 684 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1995 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة ميرة.
- سلوقي محمد، المولود في أول سبتمبر سنة 1970 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 707 ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة محمد.
- سلوقي رقية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1981 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1761 وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة رقية.
- سلوقي هواري، المولود في 4 يناير سنة 1979 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 13 و يدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة هواري.
- راعي عبد الغاني، المولود في 21 نوفمبر سنة 1961 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1994 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) وابنتاه القاصرتان: * أمينة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1995 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 646، * حنان، المولودة في 23 ديسمبر سنة 2000 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 480، ويدعون من الآن فصاعدا: قصاب عبد الغاني، قصاب أمينة، قصاب حنان. 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م
- راعي غوتي، المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 658 و عقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1991 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) و عقد الزواج رقم 217 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1995 بندرومة (ولاية تلمسان) و ابنته القاصرة : * سامية، المولودة في 6 يونيو سنة 1992 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 344، ويدعيان من الآن فصاعدا: قصاب غوتي، قصاب سامية.
- راعي محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1969 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 359 ويدعى من الآن فصاعدا: قصاب محمد.
- راعي ربيعة، المولودة سنة 1957 بعين الكبيرة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1985 بندرومة (ولاية تلمسان) و تدعى من الآن فصاعدا: قصاب ربيعة.
- بوبربارة محمد، المولود في 22 غشت سنة 1952 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2016 وعقد الزواج رقم 2549 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) و أولاده القصر: * كوثر كريمة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11861، * أحمد ندير، المولود في 14 مايو سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6306، * مليك لطفي، المولود في 30 غشت سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد 10806، ويدعون من الآن فصاعدا: بن براهم محمد، بن براهم كوثر كريمة، بن براهم أحمد ندي ر، بن براهم مليك لطفي.
- بوبربارة فيروز، المولودة في 15 غشت سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12046، وتدعى من الآن فصاعدا: بن براهم فيروز.
- شحمة صادق، المولود في أول يناير سنة 1962 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 198 المحرربتاريخ 18 أكتوبر سنة 1989 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) و أولاده القصر: * حسان، المولود في 24 يوليو سنة 1990 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1710، * ناصر الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1991 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2757، * عبد القادر، المولود في 17 فبراير سنة 1993 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 246، * فطومة، المولودة في 16 يوليو سنة 1995 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 724، * عبد العزيز، المولود في 28 أبريل سنة 1999 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 450، * سارة، المولودة في 9 غشت سنة 2000 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1078، * سعيدة، المولودة في 8 غشت سنة 2005 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 683، ويدعون من الآن فصاعدا : بصادق صادق، بصادق حسان، بصادق ناصر الدين، بصادق عبد القادر، بصادق فطومة، بصادق عبد العزيز، بصادق سارة، بصادق سعيدة.
- حمير مليكة، المولودة في 8 مايو سنة 1974 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 783 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي مليكة.
- حمير براهيم، المولود في 13 أبريل سنة 1981 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1138 و يدعى من الآن فصاعدا: حميدي براهيم.
- حمير عائشة، المولودة في 29 يوليو سنة 1983 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1891 وتدعى من الآن فصاعدا: حميدي عائشة.
- حمير علي، المولود في 10 سبتمبر سنة 1978 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2431 و يدعى من الآن فصاعدا: حميدي علي.
- حمير فاطمة، المولودة في 15 غشت سنة 1985 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2315 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي فاطمة.
- حمير يمينة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2984 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي يمينة.
- حمير أمال، المولودة في 11 مايو سنة 1990 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 838 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي أمال.
- حمير سعاد، المولودة في 19 يونيو سنة 1993 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1336 و تدعى من الآن فصاعدا: حميدي سعاد. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جرانة محمد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1932 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 70 و عقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1955 بأحمر العين (ولاية تيبازة) و يدعى من الآن فصاعدا:
حاج خليفة محمد.
- جرانة مصطفى، المولود في 22 مارس سنة 1959 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 95 و عقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1989 بحجوط (ولاية تيبازة) و أولاده القصر: * فاطمة الزهراء، المولودة في 15 مايو سنة 1990 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 624، * أمينة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1992 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1660، * سارة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1994 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2015، ويدعون من الآن فصاعدا: حاج خليفة مصطفى، حاج خليفة فاطمة الزهراء، حاج خليفة أمينة، حاج خليفة سارة.
- جرانة نصيرة، المولودة في 22 أبريل سنة 1962 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1983 بحجوط (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة نصيرة.
- جرانة خديجة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 914 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1996 بجندل (ولاية عين الدفلى) و تدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة خديجة.
- جرانة براهيم، المولود في 5 سبتمبر سنة 1973 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 950 و يدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة براهيم.
- زنزير محمد، المولود سنة 1958 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11387 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ أول فبراير سنة 1978 بأوقروت (ولاية أدرار) و أولاده القصر: * عبد الوهاب، المولود في 24 سبتمبر سنة 1999 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 168، * محمد، المولود في أول نوفمبر سنة 1992 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 266، * صفية، المولودة في 25 يونيو سنة 1990 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 156، * عبد الرزاق، المولود في 29 نوفمبر سنة 1987 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 364، و يدعون من الآن فصاعدا: حدادي محمد، حدادي عبد الوهاب، حدادي محمد، حدادي صفية، حدادي عبد الرزاق.
- زنزير الزهرة، المولودة في 24 مارس سنة 1983 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 96 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي الزهرة.
- زنزير جمعة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1985 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 338 وتدعى من الآن فصاعدا: حدادي جمعة.
- زنزير عائشة، المولودة سنة 1931 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11376 و عقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1968 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي عائشة.
- زنزير زينب، المولودة سنة 1976 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 175 و عقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2000 بأوقروت (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حدادي زينب.
- زنزير خيرة، المولودة سنة 1967 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 174 و عقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1987 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي خيرة.
- زنزير فاطنة، المولودة سنة 1962 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11389 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي فاطنة.
- زنزير مسعودة، المولودة في 9 مايو سنة 1979 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 115 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي مسعودة.
- زنزير فاطنة، المولودة سنة 1960 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11377 و عقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1977 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي فاطنة.
- زنزير أحميدة، المولود سنة 1933 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11373 و عقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1986 بأوقروت (ولاية أدرار) و يدعى من الآن فصاعدا: حدادي أحميدة.
- زنزير الزهرة، المولودة سنة 1954 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11386 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1970 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي الزهرة. 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م
- زنزير مباركة، المولودة سنة 1937 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11381 و عقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1981 بأوقروت (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي مباركة.
- زنزير مبروكة، المولودة سنة 1924 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11375 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي مبروكة.
- زنزير فاطمة، المولودة في 19 يونيو سنة 1972 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 183 و تدعى من الآن فصاعدا: حدادي فاطمة.
- زنزير محمد، المولود في 4 يوليو سنة 1975 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 209 و يدعى من الآن فصاعدا: حدادي محمد.
- زنزير عبد الله، المولود في 2 أبريل سنة 1981 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 75 و يدعى من الآن فصاعدا: حدادي عبد الله.
- زنزير بوجمعة، المولود في أول ديسمبر سنة 1965 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11379 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1989 بأوقروت (ولاية أدرار) وأولاده القصر: * عبد الحميد، المولود في 17 مارس سنة 1991 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 81، * حسين، المولود في 5 يوليو سنة 1993 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 159، * أمال، المولودة في 29 فبراير سنة 1996 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 66، * كنزة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1997 بأوقروت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 230، ويدعون من الآن فصاعدا: حدادي بوجمعة، حدادي عبد الحميد، حدادي حسين، حدادي أمال، حدادي كنزة.
المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.