مرسوم رئاسيّ رقم 06-378 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرر بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال إنّ الجم هوريّة الج زائريّة ال دّيم قراطيّة ال شّعبيّة والجمه وريّ ة الب رتغ الي ة المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"، رغب ة منهما في تدعيم علاقات الصداقة بين شعبيهما، وإذ تحذوهم ا إرادة في تشج يع التعاون في مج الات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثق افة والشبيب ة والري اضة والاتص ال بين بلديهما، قد اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى ميادين التعاون يقوم الط رفان بتشجيع وت رقية التع اون في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال.
المادّة 2 تبادل الوثائق تعهّد الط رفان، في حدود إمكانياتهما، بتبادل الوث ائق والإصدارات وكذا الوسائل السمعية البص ري ة ح ول التقني ات الج دي دة للإعلام والاتصال المطبقة في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة وال رياضة والاتصال.
المادة 3
فتح المادةالتعاون بين المؤسسات يشجع الطرفان إقامة وتطوير علاقات تعاون ب ين السلطات والمنظمات والمؤسسات المختص ة في بلديهما في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتص ال من خلال :
أ) تب ادل الباحثين وأساتذة وخبراء وفنانين ومختصين في كل الميادين المنصوص عليها في ه ذا الاتفاق،
ب) تخصيص منح دراسية ولما بعد التدرج والبحث في الج امعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى،
ج) تخصيص منح قصيرة المدى ل دروس صيفية ومتخصصة.
المادة 4
فتح المادةالبحث العلمي اتفق الطرفان على تكثيف التعاون العلمي والتقني بين مراكز البحث في بلديهما في شكل شراكة مع منح أفضلية للنشاطات الآتية :
أ) إحداث فرق بحث مشتركة،
ب) إنجاز مشت رك لمشاريع بحث ذات مصلحة متبادلة،
ج) تب ادل الباحثين قص د المساهمة في وضع وإنجاز مش اريع بحث ح ول مواضيع ذات اهتمام مشترك. 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 5
فتح المادةالاعتراف بالرتب والألقاب والشهادات الأخرى
1 - يضع الطرفان الطرق والشروط التي بموجبها يعترف كل واحد منهما بمعادلة الدّراسات لشهادات وإجازات التعليم الابتدائي والثانوي.
2 - يحفز الطرفان تبادل المعلومات حول منظومة التعليم العالي قصد تسهيل الاعتراف بالشهادات والرتب الصادرة عن الطرف الآخر وذلك حسب التشريع المعمول به في هذا ا لمجال.
المادة 6
فتح المادةالمشاركة في التظاهرات الثقافية
1 - يقوم كل طرف بتسهيل مشاركة ممثلي ووفود الطرف الآخر في المؤتمرات والاجتماعات والملتقيات والتظاهرات الثقافية الأخرى.
2 - يدرس الط رفان إمكانية تنظيم أسابيع ثقافية بالتناوب في كل من الج زائر والبرتغال في إط ار تنفيذ برامج التع اون المنصوص عليه ا في المادّة .22
المادة 7
فتح المادةنشر اللّغة والثقافة
1 - يشجع الطرفان تعليم لغتيهما وكذا المعرفة المتبادلة لتاريخهما وآدابهما وفنونهما وكل الميادين الأخرى المتعلّقة بالثقافة.
2 - يشجع الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، ترجمة ونش ر الأعم ال ذات الط ابع الثق افي المنشور في بلديهما.
3 - ويشجع ان المشاركة في المعارض الدولية للكتاب.
المادة 8
فتح المادةالتعاون بين المكتبات الوطنية يشجع الطرفان التعاون بين المكتبات الوطنية للبلدين.
المادة 9
فتح المادةالتعاون في مجال الآثار يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث والحفريات وكذا الترميم والمحافظة على التراث الثقافي، لا سّيم ا المعالم التاريخي ة والأعمال الفنية وا لمخطوطات.
المادة 10
فتح المادةالتعاون في ميادين السينما والسمعي البصري يشجع الطرفان التع اون في ميادين السينما والسمعي البصري من خلال تنظيم أس اب يع للفيلم في كلا البلدين والإنتاج المشت رك للأفلام والأشرطة الوثائقية.
المادة 11
فتح المادةالمهرجانات والمعارض يشجع الط رفان تبادل ف رق الموسيقى والمسرح وال رقص وتنظيم معارض ثقافي ة وفنية في كلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةالمتاجرة غير الشرعية للأعمال الفنية يضمن الطرفان، في ظل احترام تشريعاتهما الوطنية والقانون الدولي، تبني إجراءات مكافحة المتاجرة غير الشرعية بالأعمال الفنية والوثائق والأشياء ذات القيمة التاريخية أو الأثرية الأخرى.
المادة 13
فتح المادةتنقل الأشخاص والممتلكات
1 - في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان التدابير اللازمة قصد تسهيل دخول وإقامة الأشخاص في بلديهما مع مراعاة تشريعاتهما الوطنية.
2 - كما يسهلان استيراد وإعادة تصدير المنتجات والتجهيزات المستعملة لغايات غير تجارية عند إقامة التظاهرات الثقافية والفنية والعلمية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةالمحافظة على التراث الثقافي
1 - قصد المحافظة على التراث الثقافي الوطني لكلا البلدين، يسهر الطرفان على أمن والمحافظة على الأعم ال الفنية المستوردة مؤقتا تطبيقا له ذا الاتفاق.
2 - يتعه د الط رفان بمنع الخ روج والدخول غير الشرعيين في إقليميهما للأعمال الفنية أو أنواع الوثائق ذات القيمة التاريخية والأثرية والتي تعد إرثا وطنيا.
المادة 15
فتح المادةالالتزامات الدولية إن ه ذا الاتف اق لا يمس بالالت زامات الدولية التي اتخذها كل طرف على عاتقه.
المادة 16
فتح المادةحماية حقوق المؤلف والأعمال الثقافية والفنية يسهر الطرفان على حماية حقوق المؤلف والحقوق اللصيقة بها وفق التشريع الوطني الساري المفعول في كلا البلدين وطبقا للاتفاقات ال دولي ة التي هما ط رفا فيها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةالتعاون في مجال الشبيبة يشجع الطرفان ترقية التعاون بين المنظمات الشبانية لبلديهما من خلال تبادل المعلومات والوثائق بغية تعميق معرفة واقع الشبيبة في كلا البلدين.
المادة 18
فتح المادةالتعاون في مجال الرياضة يشجع الطرفان التعاون بين المنظمات الرياضية الحكومية والحركة الرياضية في البلدين.
المادة 19
فتح المادةالتعاون في ميدان الاتصال يقوم الطرفان بتشجيع وتطوير المبادرات المباشرة بين الهيئات المكلّفة بمهام الخدمة العمومية في مجالات الإذاعة والتلفزيون والوكالات الإعلامية.
المادة 20
فتح المادةالتعاون المتعدّد الأطراف يس عى الطرفان لدعم العلاقات القائمة بين اللّجان الوطنية لليونسكو وبين وفديهما الدائمين لدى المنظمات الدولية ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي والرياضي والشباني والاتصالي.
المادة 21
فتح المادةأشكال أخرى للتعاون لا يستثني هذا الاتفاق الأشكال الأخرى للتعاون في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والشبانية والاتصالية التي يقرر الطرفان تجسيدها.
المادة 22
فتح المادةبرامج التعاون واللجنة المشتركة
1 - بغرض تطبيق هذا الاتفاق وإقامة أشكال مفصلة للتعاون والتبادل، يمكن للطرفين إعداد برامج للتعاون والتي ستدر مبدئيا نتائج في ظرف ثلاث (3) سنوات.
2 - تعتبر برامج التعاون هذه جزءا من الالت زامات المتخذة بم وجب ه ذا الاتف اق، ويمكن أن تنص على مسؤوليات التكفل المالي المتعلّقة بتطبيقه.
3 - يت م الاتفاق على برامج التعاون في إطار لجنة مشتركة، تجتمع مبدئيا بالتناوب في كلا البلدين.
4 - بص رف النظر عن مدة صلاحيتها وما عدا في حالة إبداء إرادة مغايرة للطرفين، تبقى برامج التعاون هذه س ارية المفعول ح تى يتم التوقيع على برنامج جديد.
المادة 23
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ
1 - مع دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، ينهى مفعول الاتفاق الثقافي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية الممضي بالجزائر في 8 ديسمبر سنة .1982
2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثون (30) يوما بعد تاريخ استلام آخر إشعار، عن طريق القن اة الدّبلوماسية، لاستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية.
المادة 24
فتح المادةالمدّة والإبطال
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ لمدّة خمس (5) سنوات ويجدّد تلقائيا لمدّة مماثلة إلاّ إذا أبطله أحد الطرفين كتابيا وعبر القناة الدّبلوماسية ستة (6) أشهر قبل تاريخ نفاذه على الأكثر.
2 - إن إبطال هذا الاتفاق لا يؤثر في تنفيذ برامج التبادل أو المخططات أو المشاريع السارية وفق هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه ا لمخوّلان قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بل شبونة في 31 مايو سنة 2005 في نسختين بالل ّغات العربيّة والب رتغ الية والفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن الجمهوريّة البرتغالية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ديوغو فريتاش دو أمارال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الدولة، والشؤون الخارجية الممثل الشخصي لرئيس الدولة 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.