مرسوم رئاسيّ رقم 06-376 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمه وريّة فيتنام الاشتراكية، الموقّع بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية ديباجة :
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية من جهة أخرى المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعتبارا للأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي والتنمية الريفية،
- واعتبارا لأهمية تسطير برنامج مشترك للتنمية الفلاحية لاستغلال فعّال لموارد البلدين في المجال الفلاحي نظرا للإمكانيات الموجودة في البلدين،
- واعتب ارا لض رورة تنمي ة الم وارد البش ري ة في البلدين لتدعيم الجهد المشت رك في تنمية الفلاحة سواء فيما يخص التسويق أو بالنسبة للتّجارة الدولية،
- واعتبارا بأن تدعيم التنمية الفلاحية في كلا البلدين يمتن أواصل التعاون بين هيئات القطاع العمومي التي تأخذ على عاتقها النشاط الفلاحي، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق لتشجيع النقل التكنولوجي والتّجارة والتكوين وأيضا ترقية التعاون العلمي والتقني في المجال الفلاحي بين الطرفين.
المادّة 2 الجهات المختصة تعود صلاحيات تطبيق هذا الاتفاق للجهات المختصة للطرفين وهما :
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للجزائر،
- ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية للفيتنام.
المادة 3
فتح المادةموقع الاتفاق يتكفل الطرفان بالدعم الضروري لتفعيل التنمية المشتركة لبرامج الفلاحة في كلا البلدين آخذين بعين الاعتبار خاصة الإمكانيات التي يزخر بها البلدان وكذا مناطق انتمائهما الجغرافي.
المادة 4
فتح المادةمحاور التعاون تتمثل المحاور الكبرى للتعاون المحدّدة من الطرفين في : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- البحث العلمي والتكوين،
- حماية النباتات والصّحة الحيوانية،
- الري الفلاحي،
- الثروات الغابية،
- حماية وتثمين المراعي،
- إنتاج النبتات الطبية والعطرية.
المادة 5
فتح المادةالأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تجسيد تنمية البرنامج الفلاحي المشترك، المشار إليه فيما بعد بالبرنامج المشترك بغض النظر عن إمكانية التعاون في ميادين أخرى مستقبلا خاصّة :
1 - البحث والتجربة في الفلاحة،
2 - التكوين المهني في الميدان الفلاحي،
3 - الإرشاد الفلاحي الإعلام الفلاحي والتوثيق،
4 - الإنتاج النباتي وحماية النباتات،
5 - الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية،
6 - تنمية السوق وترقية التبادلات التّجارية،
7 - ترقية الصادرات،
8 - ترقية الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاعين الخاص والعامّ،
9 - تسيير الموارد الطبيعية (التربة، المياه، والموارد الوراثية)،
10 - التنمية الريفية.
المادة 6
فتح المادةالتسيير
1 - تنشأ لجنة مشتركة قطاعية مكلّفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق،
2 - تتكون اللّجنة المشتركة القطاعية من ثلاثة (3) ممثلين لكل طرف،
3 - يجب على اللّجنة المشتركة القطاعية :
أ) إعداد برنامج عمل لعدة سنوات،
ب) التأكيد على أن الأعمال قد فحصت، قيّمت، موّلت وأنجزت،
ج) تقديم في آخر كل سنة، تق رير حول النشاطات التنموية، و
د) إن اقتضت الضرورة أن تدعم من قبل شخصيات مؤهّلة.
4 - تجتمع اللّجنة المشتركة القطاعية سنويا وبالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة فيتنام الاشتراكية، لتقييم برنامج العمل والتقارير السنوية.
المادة 7
فتح المادةالدعم الهيكلي تتمثل تنمية نشاطات التعاون بين الطرفين على العموم في المساعدة العلمية والتقنية، والتكوين والإعلام خاصّة عن طريق :
1 - تبادل التقنيين والباحثين،
2 - دراسة وإعداد مشاريع المساعدة التقنية،
3 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان البحث العلمي المسيّرة في كلا البلدين،
4 - المشاركة في الدروس، الندوات، الرحلات الدراسية والتكوينات المهنية الأخرى الضرورية،
5 - تنمية السوق وترقية علاقات التّجارة الثنائية،
6 - الاستعمال المتبادل للمخابر الذي يدمج مشاركة القطاعين الخاصّ والعامّ في ميدان الصّحة الحيوانية والحماية النباتية،
7 - تبادل البرامج لتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، وخصبة التربة،
8 - تبادل البرامج للمحافظة والاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.
المادة 8
فتح المادةشروط البرامج المشتركة يشجع الطرفان عن طريق الهيئات المؤهّلة، إعداد برامج مشتركة تتضمن تفاصيلها :
1 - أهداف ومدة الاقتراحات،
2 - الطبيعة الدقيقة للبحث ومشروع البرنامج،
3 - المستخدمون المكلّفون بالإنجاز،
4 - التقييم المالي والمسؤوليات،
5 - التقارير المصدقة من طرف اللّجنة المشتركة القطاعية،
6 - الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية.
المادة 9
فتح المادةالواجبات الماليّة
1 - يقدر الطرفان لكل مشروع مشترك الواجبات الماليّة على كل طرف،
2 - ولكل مشروع مشترك يجب على الطرفين توقع شروط عمل المستخدمين المحوّلين، بما فيها احترام 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م الق وانين المعمول بها في كلا البل دين وكذا الحصانات والامتيازات التي يمكن أن يتطلبها مختلف المستخدمون،
3 - اتفق الطرفان على تحضير برامج مشتركة يمكن تقديمها للهيئات الدولية أو كل هيئة ماليّة أخرى قصد تمويلها،
4 - اتفق الطرفان على توفير الدعم الم الي لإنجاز نشاطات هذا الاتف اق طبقا للبرنامج السنوي المصدق عليه،
5 - يسهل الطرف المضيف الوسائل المحلّية الضرورية والجوانب الأخرى المتعلّقة بالتنقل.
المادة 10
فتح المادةتعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدّبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةتسوية النزاعات كل الخلافات أو النزاعات الناتجة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تسوى وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من آخر تبليغ الذي من خلاله يتم إكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، يمكن تمديده بإيجاز ضمني لمدة جديدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الدّبلوماسية رغبته في إلغائه وذلك بإشعار مسبق مدّته ثلاثة (3) أشهر.
لا يمس إلغاء هذا الاتفاق المشاريع الجارية التي تواصل نشاطاتها طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
حرّر ب الجزائر في 21 نوفمب ر سنة 2004، في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والفيتنامية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية الق انونية. في ح الة الاختلاف في التفسير يؤخذ بالنص الفرنسي.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة فيتنام الاشتراكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هوا دوك ني الدكتور السعيد بركات نائب وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.