مرسوم رئاسيّ رقم 06-377 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سن ة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة جمهورية الشيلي من جهة أخ رى، المش ار إليهم ا فيما ي لي ب"الط رفين" معا أو ب"الطرف" فرديا، اعتبارا منهما ل :
- الأهمية التي يشغلها قطاع الطاقة والمناجم في التطور الاقتصادي للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الشيلي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مساهمة التعاون المؤسساتي والتقني والعلمي المتعلّق بإدارة الموارد الطب يعية، في توطيد العلاقات ما بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الشيلي،
- الحاجة إلى شراكة بين الطرفين، لا سيّما بين هيئات القطاع الخاص من أجل تطوير قطاعات المناجم والطاقة في كلا البلدين،
- درجة الكفاءة المهنية التي وصل إليها كل من الجزائر والشيلي في مجالات الطاقة والمعلومات الجيوعلمية وتكنولوجيا التعدين والمعادن والتشريع المنجمي وحماية البيئة المرتبطة بالنشاطات المنجمية والطاقوية،
- مساهمة البل دين في المنظمات الجهوية الخاصّة بالمجالات الطاقوية والمنجمية التي يكون الطرفان أعضاء ف يها، كمنظمة أمريك ا اللاتي نية للطاقة (EDALO)،
- الخبرة العمومية والخاصّة للشيلي في مجال الاستكشاف والتطور والإنتاج وتسويق الموارد المنجمية، والخبرة الجزائريّة في مجال تطوير صن اعة المحروقات،
- خبرة الشيلي ومؤسساته العمومية في قطاع المناجم والطاقة فيما يخص المعرفة الجيولوجية والتقني ة والتكن ول وجية في مج ال التط وي ر وتسيير الشؤون المنجمية والبترولية في منطقة أمريكا اللاتينية، قد اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يطور الطرفان التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري فيما يتعلّق بتطور وتسيير مواردهما المنجمية والمحروقات.
المادّة 2 يتعلّق مجال تطبيق هذا الاتفاق بالتعاون الثنائي وخ اصة التب ادلات التقنية والمهارات ب ين البلدين في المجالات الآتية :
- تعزيز التسيير الناجع والفعال لرصيد الموارد المنجمية وكذا القانون المنجمي،
- تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص القانون المنجمي والتنظيم القطاعي والمعايير الأمنية والمواصفات التقنية والمحافظة على البيئة،
- الإط ار القانوني، انسجام المعايير والإجراءات، وفي عمليات الترقية الملائمة لتسهيل جذب الاستثمار في مشاريع التطوير المنجمي والطاقوي،
- السياسات الوطنية والبرامج والمعلومات المتع لّ ق ة بالصن اع ة المنجمي ة المع دني ة وغير المعدنية، والاعتبارات البيئية المرتبطة بتطوير القطاع ومساهمة المناجم في التنمية المستدامة،
- تبادل المعلومات حول مشاريع الاندماج والتّجارة بين الطرفين في المجال المنجمي،
- تنمية وتسهيل النشاطات البيداغوجية للتخصص والتكوين المتواصل للمساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية،
- تحس ين وسائل الت رقية وتهيئة المن اخ الملائم للاستثمارات في قط اعي الط اقة والمن اجم ب كلا البلدين،
- ترقية ودعم تحسين الظروف الصحية والأمنية في المناجم وحقول البترول والغاز،
- ضمن الإطار القانوني المعمول به في كلا الدولتين، يتم عند الضرورة دراسة وتحسين تطبيق مقاييس حماية البيئة وإعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من النشاط المنجمي والطاقوي، * وكل مج ال آخر في قطاع المناجم الذي يتّفق عليه الطرفان.
المادّة 3 من أجل تطبيق خطط النشاطات، يمكن أن يتدخل المتخصصون في المصالح العمومية والقطاع الخاص من أجل ضمان نج اح الأهداف المسط رة سويا من قبل الطرفين.
ويمكن للتعاون ب ين الط رفين أن يتخ ذ إحدى الصيغ الآتية :
- تبادل المتخصص ين لتنفيذ مش اريع التعاون الج ارية أو الدّراسات ذات الطابع التقني أو الإداري،
- نقل التكنولوجيا والمعارف التقنية،
- التكوين المتواصل،
- تنظيم التظاهرات، مثل المنتديات والملتقيات والمؤتمرات، 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م
- تنظيم لقاءات بين المختصين الجزائريّين والشيليين عند إقامة تظاهرات بالجزائر أو بالشيلي أو بدول أخرى.
بإمكان كل ط رف دع وة وك الات أو ف روع ش ركات أخ رى، مؤسسات حك ومية وهيئات عمومية وخاص ة من بلده للمشاركة، على نفقاته الخاصة، في النشاطات التي سوف تنجز وفقا له ذا الاتفاق، ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك من الشروط.
المادة 4
فتح المادةيتفق الطرفان على إحداث لجنة مختلطة لمتابعة التعاون المنجمي والطاقوي والتي سوف يتم تحديد تشكيلها وكيفية عملها لاحقا باتفاق مشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقات التعاون والدّراسات المسبقة بين الطرفين.
تتولّى اللّجنة المختلطة على وجه الخصوص برمجة وتقييم النشاطات المنج زة وكذا مص ادر وطرق التمويل.
تجتمع ه ذه اللّ جن ة المختل ط ة بالتن اوب في الج زائر وفي الشيلي وس وف تتكفّل بتقديم تقري ر سنوي حول النشاطات المنجزة في إطار ه ذا الاتفاق وكذا المشاريع المستقبلية. وتحدد تواريخ الاجتماع باتفاق مشترك.
إذا تعلق الأمر بقطاعات لا تدخل ضمن اختصاصاتهما، يلتزم الطرفان بتسهيل الاتصال بالوزارات الأخرى والهيئات والمؤسسات ا لمختصة.
المادة 5
فتح المادةيسهر الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بحسب إمكانياتهما وأولوياتهما الماليّة.
يتحمل كل طرف جزء نفقات السفر والإقامة لوفده في إطار مشاركته في التعاون والمبادلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
بإمكان الطرفان اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى من أجل إنجاز النشاطات المحدّدة باتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادةلا يؤثر هذا الاتفاق لا على حقوق ولا على التزامات أي من الطرفين المتعهد بها في إطار اتفاقيات مع أطراف أخرى.
المادة 7
فتح المادةباستثن اء المعلومات ال تي لا يمكن نشرها من قب ل أي من الط رفين لاعتبارات الأمن ال وطني أو تجارية أو صناعية، يمكن للمؤسسات العلمية لكل من الدولت ين ال وصول إلى المعل ومات المحص ل ة في إطار هذا الاتفاق، غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 8
فتح المادةيمكن تعديل ه ذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، وكل تعديل سوف يدخل حيّز التّنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدّبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويب قى ساري المف عول لم دّة ثلاث(3) سنوات ق ابلة لل تجديد تلق ائيا لنفس المدّة، م ا لم يقم أح د الطرفين بإبلاغ ال طرف الآخر، عبر القناة الدّبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل به، وذلك بواسطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.
في هذه الحالة وما لم يقرّر الطرفان خلاف ذلك، فإن المشاريع والبرامج الي تكون قيد الإنجاز في إطار هذا الاتفاق، لا تتأثر بهذا الإلغاء.
حرّر بسانت ياغو دي شيلي في 16 مايو سنة 2005، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة الشيلي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ألفنسو دولنتو رنكرت شكيب خليل وزير المناجم وزير الطاقة والمناجم لويس سانشس كستيون الوزير، رئيس اللّجنة الوطنيّة للطاقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.