مرسوم تنفيذي رقم 06-381
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-381 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.