مرسوم تنفيذيّ رقم 06-379 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية س نة 2006 اعت ماد ق دره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الثاني - المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وفي الباب رقم 37-21 "ا لمجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير".
المادّ ة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزاني ة تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والإستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة................................................ 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.