مرسوم رئاسي رقم 09-386

مرسوم رئاسي رقم 09-386 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف (إني)". 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.