مرسوم رئاسي رقم 09-386 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف (إني)". 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"
وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف ( إني)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقة 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.