مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام مراسيم فردية 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.