مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام مراسيم فردية 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. 33
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم :
مسخوطة قدور، المولود سنة 1953 بأولاد عزيز عين الذهب ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 461 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1987 بافلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر : * سفيان، المولود في 17 مايو سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصور قدور، منصور سفيان.
مسخوطة نصر الدين، المولود في 25 ديسمبر سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1882 ويدعى من الآن فصاعدا : منصور نصر الدين مسخوطة نصيرة ، المولودة في 6 غشت سنة 1986 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1128 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور نصيرة.
مسخوطة مصطفى، المولود في 20 مارس سنة 1980 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 437 ويدعى من الآن فصاعدا : منصور مصطفى.
مسخوطة عون الله، المولود في 17 أبريل سنة 1950 بأولاد عزيز، عين الذهب ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 383/115 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1978 بافلو (ولاية الأغواط وأولاده القصر : * فتيحة، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1992 بافلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1728. * هدى، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1994 بأفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1847. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية * أميرة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2003 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1575، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عون الله منصور فتيحة، منصور هدى، منصور أميرة.
مسخوطة جمال، المولود في 19 يونيو سنة 1990 بافلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 926 ويدعى من الآن فصاعدا : منصور جمال.
مسخوطة فاطمة الزهرة، المولودة في 11 غشت سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1955 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور فاطمة الزهرة.
مسخوطة بولفعة، المولود في 4 يوليو سنة 1978 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 932 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1999 بافلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر : * عبد الوحيد، المولود في 21 مارس سنة 2000 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1106، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصور بولفعة، منصور عبد الوحيد.
مسخوطة نمرة، المولودة في 17 غشت سنة 1985 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1113 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور نمرة.
- لواحش كمال، المولود في 11 نوفمبر سنة 1958 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 771 وعقد الزواج رقم 377 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1990 بالقبة (ولاية الجزائر ) وأولاده القصر : * إيمان، المولودة في 15 مايو سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 661. * هناء، المولودة في 24 مايو سنة 1994 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 669. * أميرة، المولودة في 19 مارس سنة 1999 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 387. * محمد عبد الرؤوف، المولود في 10 مارس سنة 2002 بحسين داي (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 945، ويدعون من الآن فصاعدا : لواش كمال لواش إيمان، لواش هناء ، لواش أميرة ، لواش محمد عبد الرؤوف.
- بولعراوي محفوظ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1954 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 2600 وعقد الزواج رقم 610 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1982 بالقصبة (ولاية الجزائر وإبنته القاصرة : * إيمان، المولودة في 4 يناير سنة 1991 بالقصبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 17 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عمار محفوظ، بن عمار إيمان.
- بولعراوي يعقوب، المولود في 15 مارس سنة 1988 بالقصبة (ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 317 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار يعقوب.
- بولعراوي محمد لامين، المولود في 18 أكتوبر سنة 1983 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2074 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد لامين.
- بولعراوي عبد القادر ، المولود في 17 مايو سنة 1985 بالقصبة (ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 563 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار عبد القادر .
- بولعراوي يحي، المولود في 13 يناير سنة 1987 بالقصبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 109 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار يحي.
- فكرون عبد الله،المولود في 16 يونيو سنة 1987 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1349 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان عبد الله.
- فكرون مياسة، المولودة في 6 غشت سنة 1984 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 2183 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان مياسة.
- فكرون محمد ، المولود في 20 أبريل سنة 1953 ببوسماعيل (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1986 بالقليعة (ولاية تيبازة ) وولداه القاصران * محمد، المولود في 27 يناير سنة 1993 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 194. *جميلة، المولودة في أول مايو سنة 1996 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 969، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان جميلة.
- فكرون أمين المولود في 20 نوفمبر سنة 1985 بحجوط (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1856 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أمين.
- بوال صالح، المولود في 30 يونيو سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 579 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 596 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران * أحمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1882. * سفيان، المولود في 12 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1447، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور صالح، عبد النور أحمد ، عبد النور سفيان. 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م
- بوال رضوان المولود في 22 أبريل سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 770 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور رضوان.
- بوال خضير، المولود في 16 نوفمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1577 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور خضير.
- بوال عمر، المولود سنة 1928 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 6536 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 1955 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم عمر.
- بوال صفية، المولودة في 2 أبريل سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 545 وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم صفية.
- بوال سليمان، المولود في 14 أكتوبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1051 وعقد الزواج رقم 442 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر * أفلح، المولود في 17 مايو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 848. * محمد الأمين، المولود في 12 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1452. * بشرى،المولودة في 24 سبتمبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2473 ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم سليمان بن رستم أفلح بن رستم محمد الأمين بن رستم بشرى.
- بوال زكرياء، المولود في 18 أكتوبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1660 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم زكرياء.
- بوال فافة، المولودة في 5 يوليو سنة 1960 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 602 وعقد الزواج رقم 219 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن رستم فافة.
- بوال أحمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1389 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم أحمد.
- بوال عائشة، المولودة في 25 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 428 وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم عائشة.
- بوال ابراهيم، المولود في 11 مايو سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 533 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم ابراهيم.
- بوال صالح، المولود في 25 سبتمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1126 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم صالح.
- بوال مصطفى، المولود في 26 أبريل سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 593 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم مصطفى.
- بوال حمو المولود في 18 فبراير سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 558 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * ياسمينة، المولودة في 28 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 557. * سفيان، المولود في 24 نوفمبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1683. * أنس المولود في 29 أكتوبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1645، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم حمو بن رستم ياسمينة، بن رستم سفيان بن رستم أنس.
– بوال مامة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 951 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن رستم مامة.
– بوال منه، المولودة في 11 يوليو سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 692 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 1982 بغرداية ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن رستم منه.
- بوال عبد الرحمان، المولود في 15 أكتوبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1141 وعقد الزواج رقم 257 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر : * علي، المولود في 16 أكتوبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1479 ويدعيان من الآن فصاعدا بن رستم عبد الرحمان، بن رستم علي.
- بوكعالة السعيد، المولود في 10 يناير سنة 1951 بالقرارم، قوقة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 1979 بعين تيموشنت (ولاية عين تيموشنت) وابنتاه القاصرتان : * سمية، المولودة في 15 أبريل سنة 1992 بعين تيموشنت ولاية عين تيموشنت شهادة الميلاد رقم .979 * بشرى،المولودة في 5 غشت سنة 1994 بعين تيموشنت (ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 1927 ويدعون من الآن فصاعدا بوصبيع السعيد، بوصبيع سمية، بوصبيع بشرى.
- بوكعالة لامية، المولودة في 21 أبريل سنة 1980 بعين تيموشنت ( ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 863 وتدعى من الآن فصاعدا بوصبيع لامية.
- بوكعالة الياس، المولود في 8 مايو سنة 1983 بعين تيموشنت ( ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 1047 ويدعى من الآن فصاعدا بوصبيع الياس.
- بوكعالة زكرياء، المولود في 9 مايو سنة 1986 بعين تيموشنت ( ولاية عين تيموشنت شهادة الميلاد رقم 918 ويدعى من الآن فصاعدا بوصبيع زكرياء. 25 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.