قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر بن خالد، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009.
الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-125
- مرسوم تنفيذي رقم 08-374
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.