مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 23–152 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصحة……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23–153 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23–154 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية سوق أهراس…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة عين الحجر في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديري جامعات…………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديري مدارس عليا…………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة – سابقا. 9
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 16 أبريل سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مديري جامعات……………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان التعيين بمجلس المحاسبة…………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
25 رمضان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 16 أبريل سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل……………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المنيعة…….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي لمركز المحفوظات الوطنية. 13 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل……………….. 27 قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 23–152 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصحة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصحة وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، وفي برنامج ‘’الوقاية والعلاجات’’، البرنامج الفرعي ‘’الوقاية والعلاجات’’، الباب الرابع ‘’ نفقات التحويل .’’ المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23–153 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
25 رمضان عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في يرسم 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المادّة 16 أبريل سنة 2023 م ما يأتي : الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الملحقة بالمرسوم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في التنفيذي 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها 2 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وسيرها، المعدّل والمتمّم، كما يأتي الاختصاص التسمية : الموقع الولاية ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) …………………. (بدون تغيير)………………… …………………….. …………………….. الحروق والجراحة الترقيعية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الحروق لوهران في وهران وهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) طب الأمراض العقلية …………………. (بدون تغيير)………………… …………………….. …………………….. مستشفى الأمراض العقلية تامنغست تامنغست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) أمراض السرطان …………………. (بدون تغيير)………………… …………………….. …………………….. مركز مكافحة السرطان للأغواط الأغواط الأغواط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (بدون تغيير حتى) طب النساء والتوليد …………………. (بدون تغيير)………………… …………………….. …………………….. طب الأطفال مستشفى الأم والطفل بريكة جراحة الأطفال بريكة باتنة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23–154 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية …………………………… (بدون تغيير) …………………………… 02 / – ولاية الشلف : …………………………… (بدون تغيير) …………………………… – عين مران للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 19 / – ولاية سطيف : …………………………… (بدون تغيير) …………………………… – بني عزيز …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 31 / – ولاية وهران : …………………………… (بدون تغيير) …………………………… – الكرمة – سيدي الشحمي – قديل …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 33 / – ولاية إيليزي : …………………………… (بدون تغيير) …………………………… – إن أمناس ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 47 / – ولاية غرداية : …………………………… (بدون تغيير) …………………………… – بريان. 48 / – ولاية غليزان : ……………………………. (بدون تغيير) ………………………….. – منداس 55 / – ولاية توقرت : – تماسين’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
25 رمضان عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حسينة مباركي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 16 أبريل سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد نصر الدين بن طاية، بصفته رئيسا لأمن ولاية سوق أهراس. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلّفين بما يأتي : – أحمد بن يمينة، بقضايا الأمن الدولي، – عبد الكريم حرشاوي، بالدبلوماسية الاقتصادية، – نور الدين عوام، بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا، – ليلى زروقي، بالشراكات الكبرى، – طاوس حدادي، بالجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين سليج، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة عين الحجر في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد بن ديمراد، بصفته رئيسا لدائرة عين الحجر في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتلمسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد نصر الدين بن عودة، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بتلمسان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد حنيفي، بصفته مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 11 مارس سنة 2023، مهام السيّد بوعلام سعيداني، بصفته مديرا عاما للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الوفاة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديري جامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – بن شهرة شول، جامعة قسنطينة 1، – أحمد بوراس، جامعة قسنطينة .3
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين : – سليم حداد، جامعة الطارف، – محمود بوفايضة، جامعة سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديري مدارس عليا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمدارس العليا الآتية، بسبب إلغاء الهيكل : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 – فوزية رباني، مديرة للمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة، – سليم بن سحمدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، – الطاهر بن عبيد، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، – صديق حاجي، مديرا للمدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد ناصر غمري، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد لخضر رخروخ، بصفته رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد صلاح الدين بلبريك، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
25 رمضان عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى ابتداء من 21 مايو سنة 2020، مهام السيّد طه حموش، بصفته مديرا عاما للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم العمري زقار، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد كبير ثابت الأول، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد شريڤي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة راضية ڤداح، بصفتها نائبة مدير للتوثيق والمتابعة بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. 16 أبريل سنة 2023 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد كاتب، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة راضية ڤداح، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد لزهر حمادو، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة حسينة مباركي، مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسين لدائرتين في الولايتين الآتيتين : – مراد بن ديمراد، بدائرة واضية في ولاية تيزي وزو، – رضوان غلاي، بدائرة عين الحجر في ولاية سعيدة.
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد مراد حنيفي، رئيسا للّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مديري جامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية : – فارس مختاري، جامعة الجزائر 1، – أحمد بوراس، جامعة قسنطينة 1، – بن شهرة شول، جامعة الطارف، – نورة موسى، جامعة سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد فوزي حركات، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد فيصل هنين، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عيسى كفوس، مديرا لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد كمال مولى، رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد لمين مرابط، مديرا عاما للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد هاشمي مرار، مديرا عاما للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان التعيين بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة : – محمد كبير ثابت الأول، رئيس غرفة، – عبد الرحيم بن عراب، رئيس فرع.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة : – أحمد شريڤي، رئيس غرفة، – عبد الصادق بن شيخ، رئيس فرع.
25 رمضان عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – إيمان بولحبال، نائبة مدير لبنوك المعلومات، – محمد أمين بن رحمون، نائب مدير للتحليل والدراسة السلوكيين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد المجيد حيدوش، مكلّفا بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نورة موسى، بصفتها مديرة للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد فارس مختاري، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 أبريل سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد فوزي حركات، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد لمين مرابط، بصفته نائب مدير لتنمية الفلاحة الجبلية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الغاني العمري ظاهر، بصفته مفتشا بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد وليد عبد الرحماني، رئيسا لديوان والي ولاية المنيعة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م – عيسى مومن، بالشراقة، – عيسى مراحي، ببئر مراد رايس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم شرفة، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد فاتح زموري، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد حميدات، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد نايت عبد الرحمان، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي لمركز المحفوظات الوطنية. إن الوزير الأول، والأمين العام لرئاسية الجمهورية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–122 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 21–122 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز المحفوظات الوطنية.
25 رمضان عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 المادة 2 : يضم مركز المحفوظات الوطنية، تحت سلطة المدير وبمساعدة الأمين العام، ما يأتي : .1 قسم الحفظ والدفع، .2 قسم المعالجة العلمية والتبليغ، .3 قسم المصالح التقنية، .4 قسم التثمين والتوجيه، .5 قسم المنظومات المعلوماتية، .6 قسم الإدارة والوسائل. المادة 3 : قسم الحفظ والدفع، ويكلف بما يأتي : – استقبال المدفوعات من الأرشيف وترتيبها، – فرز وتصنيف وحفظ الأرشيف، – تسيير مساحات حفظ الأرشيف. ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة الدفع، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب جمع و استقبال المدفوعات،
- مكتب تسيير المدفوعات. .2 مصلحة الحفظ، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير مخازن الحفظ،
- مكتب صيانة وتجهيز المخازن. المادة 4 : قسم المعالجة العلمية والتبليغ، ويكلف بما يأتي : – المعالجة العلمية للأرشيف وإعداد وسائل البحث، – تبليغ الأرشيف للجمهور، – تسيير المكتبة وقاعة المطالعة. ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة المعالجة العلمية ووسائل البحث، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المعالجة العلمية للأرشيف،
- مكتب إعداد وسائل البحث. 2 . مصلحة التبليغ وتسيير المكتبة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التبليغ،
- مكتب تسيير المكتبة. 16 أبريل سنة 2023 م المادة 5 : قسم المصالح التقنية، ويكلف بما يأتي : – إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية للوثائق الأرشيفية، – تعقيم وتطهير الوثائق الأرشيفية، – ترميم وصيانة الأرشيف، – تجليد الأرشيف وتجديده، – استنساخ الأرشيف بمختلف أوعيته، – طبع الوثائق والمجلات ذات الصلة بالأرشيف. ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة الترميم والتطهير، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التطهير والتعقيم،
- مكتب الترميم والتحاليل الميكروبيولوجية. .2 مصلحة الميكروفيلم والاستنساخ، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الميكروفيلم والسمعي البصري،
- مكتب النسخ. المادة 6 : قسم التثمين والتوجيه، ويكلف بما يأتي : – تثمين الوثائق والأرصدة التاريخية، – تنظيم الندوات العلمية والأيام الدراسية والملتقيات والمعارض حول الأرشيف، – ترجمة الوثائق الأرشيفية، – استغلال التسجيلات السمعية البصرية للنشاطات العلمية للمركز، – تنظيم وتنشيط حملات تحسيسية حول الأرشيف، – التوجيه والدعم للمؤسسات والهيئات في مجال تسيير أرشيفاتها، – نشر وتوزيع مجلات ومنشورات المركز. ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة التثمين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب النشاطات العلمية،
- مكتب الترجمة. .2 مصلحة التوجيه، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المتابعة،
- مكتب الدعم.
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م المادة 7 : قسم المنظومات المعلوماتية، ويكلف بما يأتي : – التسيير الإلكتروني للوثائق ومتابعة عمليات رقمنة الأرصدة الأرشيفية، – استغلال قواعد البيانات، – تسيير وصيانة العتاد وشبكات الإعلام الآلي للمركز، – تسيير موقع الأنترنت للمركز، – تأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية. ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة التسيير الإلكتروني للأرشيف، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب البرامج المعلوماتية،
- مكتب رقمنة الأرشيف. .2 مصلحة الشبكة المعلوماتية والصيانة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب صيانة الشبكة المعلوماتية وعتاد الإعلام الآلي،
- مكتب تسيير الموقع الإلكتروني. المادة 8 : قسم الإدارة والوسائل، ويكلف بما يأتي : – إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية، – إعداد وتنفيذ المخطط السنوي ومتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، – إعداد وتنفيذ ميزانية المركز، – تزويد المركز بالوسائل العامة، – تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز، – نظافة وأمن المركز، – مسك محاسبة المركز. ويضم ثلاث (3) مصالح : .1 مصلحة المستخدمين والتكوين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى. .2 مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 3 .مصلحة الوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التجهيز والعتاد والجرد،
- مكتب الأمن والصيانة والنظافة . المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة .2023 الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهورية منجي عبد الله ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
25 رمضان عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–420 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء المحطات التجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية الآتية : – المحطة التجريبية لتثمين الموارد الحراجية، بلدية براقي، ولاية الجزائر، – المحطة التجريبية للأنظمة البيئية الأرضية الرطبة، بلدية السوارخ، ولاية الطارف، – المحطة التجريبية للتكوينات الغابية في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، بلدية العوانة، ولاية جيجل، – المحطة التجريبية للتكوينات الغابية في المناطق شبه الجافة، بلدية مزلوق، ولاية سطيف، 16 أبريل سنة 2023 م – المحطة التجريبية للأنظمة البيئية الغابية والحراجة الزراعية، بلدية عزازقة، ولاية تيزي وزو، – المحطة التجريبية للحرجيات والتهيئة الغابية، بلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، – المحطة التجريبية لمكافحة التصحر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، – المحطة التجريبية للأنظمة البيئية الصحراوية، بلدية تامنغست، ولاية تامنغست، – المحطة التجريبية للمناطق السهبية والمناطق الحراجية الزراعية والرعوية، بلدية عين السخونة، ولاية سعيدة، – المحطة التجريبية للتنمية المستدامة للحراجة الزراعية الجبلية، بلدية المدية، ولاية المدية، – المحطة التجريبية لحماية الأحواض المتدفقة، بلدية تنس، ولاية الشلف، – المحطة التجريبية للانجراف والمحافظة على المياه والتربة وتسييرها، بلدية المنصورة، ولاية تلمسان، – المحطة التجريبية للتعرية الريحية وتثمين الموارد النباتية الصحراوية، بلدية أولاد أحمد تيمي، ولاية أدرار. المادة 2 : تتشكل كل محطة تجريبية من مصلحتين (2) : – مصلحة تنفيذ ومتابعة التجارب، – مصلحة الإرشاد وتثمين نتائج البحث. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة .2023 وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري بلقاسم بوشمال
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة .2023 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة .2022 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2022 1001 1002 غشت 2022 1001 1002 سبتمبر 2022 1001 1002 1003 1001 1003 1003 1001 1003 1003 1001 1003 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة 0,5147 = K 25 رمضان عام 1444 ه / العدد 26 16 أبريل سنة 2023 م للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999 هي : ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,001 4 Apf HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,084 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح 1176 1199 1163 1517 1517 1517 1000 1000 1000 2159 2098 1973 1471 1488 1434 1231 1231 1231 1251 1251 1251 1533 1499 1451 1248 1248 1248 1000 1000 1000 1164 1006 990 1000 1000 1000 1742 1680 1667 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 2217 2221 2221 1208 1208 1208 1073 1073 1073 929 929 929 1000 1000 1000
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 أبريل سنة 2023 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Gr حصى مكسر 0,883 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058 3 Grr حصى مستدير 1,000 4 Moe حجارة 0,996 5 Pme غبار الرخام 1,000 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306 8 Tuf فليس (تافسة) 1,000 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085 2 Chc الجير المائي 1,123 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220 II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000 I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000 III CEM 6 Pl جبس 1,352 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958 2 Adjh ممسك الماء 1,005 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899 4 Apl ملدن الخرسانة 0,983 الجزائريّة / العدد 26 19 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1012 1012 1010 1064 976 915 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 957 956 956 938 937 938 1095 1095 1095 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 991 991 986 1000 1000 1000 993 993 993 1021 1021 1021 1132 1132 1132 1004 1004 1004 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1458 1458 1458 1211 1263 1263 1069 1069 1069 1058 1061 1061
25 رمضان عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 16 أبريل سنة 2023 م معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 0,804 1087 1091 1083 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1013 1013 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 0,913 1075 944 962 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1034 1015 1018 0,839 988 988 1014 معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,239 1125 1175 1192 2,086 1000 1000 1000 1,686 1306 1306 1479 1,210 1571 1571 1782 1,100 1237 1237 1395 1,630 1429 1429 1528 1,763 1228 1228 1414 1,220 1436 1436 1694
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 أبريل سنة 2023 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 1,546 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,372 4 Brn خشب أحمر 1,278 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,103 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 1,000 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 1,115 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 1,000 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 0,935 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000 إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000 مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 1,046 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 1,000 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 1,312 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cr رتاج 1,103 2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000 3 Pe لسان قفل ثابت 1,050 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,195 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,250 6 Znl زنك مدرفل 1,146 الجزائريّة / العدد 26 21 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1040 1040 1040 1522 1496 1501 1373 1373 1303 2060 2031 2064 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1093 1093 1093 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1464 1439 1439 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1058 1058 1058 1749 1749 1749 1253 1253 1253 1724 1724 1643 1861 1861 1861 1201 1201 1201
25 رمضان عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار I( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 16 أبريل سنة 2023 م معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1445 1445 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1402 1402 1402 1,157 1382 1382 1382 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1418 1418 1418 1,195 1890 1890 1890 1,194 1626 1626 1626 1,144 1412 1412 1412 1,069 1038 1038 1038 1,210 1106 1106 1106 1,283 1076 1076 1076 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 أبريل سنة 2023 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000 20 Lum مصباح بالزئبق 1,000 21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 23 Pqt وتد أرضي 1,000 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142 25 Rf عاكس 1,000 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Chaf مرجل من حديد 1,000 2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295 3 Raf مدفأة من حديد 1,000 4 Tamf غطاء المصب من حديد 1,292 5 Vef قاطع الماء من حديد 1,000 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Ado ملطف نصف آلي 0,902 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014 5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283 7 Bru مشعل الغاز 1,000 الجزائريّة / العدد 26 23 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1140 1140 1140 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1021 1021 1021 1360 1360 1360 1136 1136 1136 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1281 1281 1281 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1000 1000 1000 1009 1026 1039 1000 1000 1000 1264 1264 1264 1201 1201 1201 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1062 1062 1062 1000 1000 1000 978 978 978 1000 1000 1000
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، ).. 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 25 رمضان عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 26 16 أبريل سنة 2023 م معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,042 1000 1000 1000 1,338 958 958 958 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1081 1081 1081 1,435 1028 1028 1028 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1031 1031 1031 1,377 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1000 1000 1000 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1200 1200 1200 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 أبريل سنة 2023 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,399 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بوليستيرين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,883 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 26 25 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1595 1595 1595 1121 1121 1121 1219 1219 1219 1168 1106 1106 1000 1037 1037 1266 1266 1348 1193 1193 1193 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1771 1771 1771 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1000 1000 1000 1079 1079 1079 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1166 1166 1166 1263 1263 1263 1000 1000 1000
25 رمضان عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات أخرى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 16 أبريل سنة 2023 م معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,000 953 953 953 1,000 1218 1070 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 1004 969 950 1,000 1000 1000 1000 1,000 1232 1232 1232 معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,044 1034 1034 1034 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1605 1543 1541 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 1,274 1950 1880 1514 1,212 1802 1775 1542 1,269 1667 1644 1444 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1386 1386 1386 معامل الارتباط يوليو 2022 غشت 2022 سبتمبر 2022 2,063 1353 1353 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1474 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000
25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–218 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مصطفى موهوبي، مفتشا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد عمار قمري، مفتشا عاما للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمار قمري، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب H قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
25 رمضان عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد تميم ياحي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 أبريل سنة 2023 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد تميم ياحي، نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة