قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي لمركز المحفوظات الوطنية. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 21–122 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز المحفوظات الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيضم مركز المحفوظات الوطنية، تحت سلطة المدير وبمساعدة الأمين العام، ما يأتي : .1 قسم الحفظ والدفع، .2 قسم المعالجة العلمية والتبليغ، .3 قسم المصالح التقنية، .4 قسم التثمين والتوجيه، .5 قسم المنظومات المعلوماتية، .6 قسم الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةقسم الحفظ والدفع، ويكلف بما يأتي :
– استقبال المدفوعات من الأرشيف وترتيبها،
– فرز وتصنيف وحفظ الأرشيف،
– تسيير مساحات حفظ الأرشيف.
ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة الدفع، وتضم مكتبين (2) : * مكتب جمع و استقبال المدفوعات، * مكتب تسيير المدفوعات. .2 مصلحة الحفظ، وتضم مكتبين (2) : * مكتب تسيير مخازن الحفظ، * مكتب صيانة وتجهيز المخازن.
المادة 4
فتح المادةقسم المعالجة العلمية والتبليغ، ويكلف بما يأتي :
– المعالجة العلمية للأرشيف وإعداد وسائل البحث،
– تبليغ الأرشيف للجمهور،
– تسيير المكتبة وقاعة المطالعة.
ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة المعالجة العلمية ووسائل البحث، وتضم مكتبين (2) : * مكتب المعالجة العلمية للأرشيف، * مكتب إعداد وسائل البحث.
2 . مصلحة التبليغ وتسيير المكتبة، وتضم مكتبين (2) : * مكتب التبليغ، * مكتب تسيير المكتبة. 16 أبريل سنة 2023 م
المادة 5
فتح المادةقسم المصالح التقنية، ويكلف بما يأتي :
– إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية للوثائق الأرشيفية،
– تعقيم وتطهير الوثائق الأرشيفية،
– ترميم وصيانة الأرشيف،
– تجليد الأرشيف وتجديده،
– استنساخ الأرشيف بمختلف أوعيته،
– طبع الوثائق والمجلات ذات الصلة بالأرشيف.
ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة الترميم والتطهير، وتضم مكتبين (2) : * مكتب التطهير والتعقيم، * مكتب الترميم والتحاليل الميكروبيولوجية. .2 مصلحة الميكروفيلم والاستنساخ، وتضم مكتبين (2) : * مكتب الميكروفيلم والسمعي البصري، * مكتب النسخ.
المادة 6
فتح المادةقسم التثمين والتوجيه، ويكلف بما يأتي :
– تثمين الوثائق والأرصدة التاريخية،
– تنظيم الندوات العلمية والأيام الدراسية والملتقيات والمعارض حول الأرشيف،
– ترجمة الوثائق الأرشيفية،
– استغلال التسجيلات السمعية البصرية للنشاطات العلمية للمركز،
– تنظيم وتنشيط حملات تحسيسية حول الأرشيف،
– التوجيه والدعم للمؤسسات والهيئات في مجال تسيير أرشيفاتها،
– نشر وتوزيع مجلات ومنشورات المركز.
ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة التثمين، وتضم مكتبين (2) : * مكتب النشاطات العلمية، * مكتب الترجمة. .2 مصلحة التوجيه، وتضم مكتبين (2) : * مكتب المتابعة، * مكتب الدعم. 25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م
المادة 7
فتح المادةقسم المنظومات المعلوماتية، ويكلف بما يأتي :
– التسيير الإلكتروني للوثائق ومتابعة عمليات رقمنة الأرصدة الأرشيفية،
– استغلال قواعد البيانات،
– تسيير وصيانة العتاد وشبكات الإعلام الآلي للمركز،
– تسيير موقع الأنترنت للمركز،
– تأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية.
ويضم مصلحتين (2) : .1 مصلحة التسيير الإلكتروني للأرشيف، وتضم مكتبين (2) : * مكتب البرامج المعلوماتية، * مكتب رقمنة الأرشيف. .2 مصلحة الشبكة المعلوماتية والصيانة، وتضم مكتبين (2) : * مكتب صيانة الشبكة المعلوماتية وعتاد الإعلام الآلي، * مكتب تسيير الموقع الإلكتروني.
المادة 8
فتح المادةقسم الإدارة والوسائل، ويكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي ومتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
– إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
– تزويد المركز بالوسائل العامة،
– تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
– نظافة وأمن المركز،
– مسك محاسبة المركز.
ويضم ثلاث (3) مصالح : .1 مصلحة المستخدمين والتكوين، وتضم مكتبين (2) : * مكتب تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية، * مكتب التكوين وتحسين المستوى. .2 مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) : * مكتب الميزانية والمحاسبة، * مكتب الصفقات العمومية. 3 .مصلحة الوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) : * مكتب التجهيز والعتاد والجرد، * مكتب الأمن والصيانة والنظافة .
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة .2023 الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهورية منجي عبد الله ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.