مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.