مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.